يجب فمين يعين محكماً أو من يختار عضواً في هيئة تحكيم أن تتوافر فيه شروط الصلاحية لذلك.
ولم يشترط قانون التحكيم فيمن يعين محكماً سوي: ألا يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه، مالم إليه اعتباره (م16/1). وأن يكون محايداً ومستقلاً، ولاتقوم بالنسبة له أية ظروف تثير الشكوك حول حيدته واستقلاله(م18/1) وإلاجاز رده طبقاً للمادتين 18و19 من قانون التحكيم. فإذا حكم برده ترتب على ذلك اعتبار إجراءات التحكيم بما ذلك حكم التحكيم كأن لم يكن (م19/4) ولايشترط بعد ذلك سناً معيناً