يتم اختيار المحكم، أو المحكمين إذا تعددوا، بالكيفية التي اتفق عليها الأطراف. فإذا كانوا قد اتفقوا علي أن يكون المحكم واحداً، ولكنهم لم يتفقوا علي كيفية اختياره، تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع اختياره بناءً علي طلب أحدهم (م17/1/أ) أما إذا تعدد المحكمون - سواء باتفاق الأطراف أو بنص القانوني في حالة عدم الاتفاق – يختار كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما.