إذا تفق الأطراف علي أن تشكل هيئة من محكم واحد فلا مشكلة، علي أن تراعى فيه شروط التعيين شروط الصلاحية.
وإذا اتفقوا على أن تشكل الهيئة من أكثر من محكم، فيجب أن يكون العدد وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً(م25/2) فإذا صدر حكماً من هيئة مكونة من عدد زوجي كان باطلاً.
أما إذا لم يتفق الأطراف علي العدد الذي تشكل منه هيئة التحكيم، فإنه يجب أن تكون مشكَّلة من ثلاثة (م15/1)فإذا كان العدد أكثر أو أقل من ذلك كان التشكيل باطلاً.