وهو ما نصت عليه الفقرة (ه) من المادة 53/1من قانون التحكيم المصري، والفقرة (4)34/2/أ من القانون النموذجي للتحكيم والفقرة (4) من المادة 1484من قانون المرافعات الفرنسي.
وهذا السبب يتناول هيئة التحكيم من ناحية تعيينها وتشكيلها وشروط صلاحية المحكم وبالرغم من أن المشرع خول الأطراف حرية الاتفاق علي تعيين الهيئة التي تنظر نزاعهم، وكيفية تشكيلها (م15)، إلا أنه قيد ذلك بضروة أن يكون موافقاً للقانون؛ ولذلك إذا وجد اتفاق بين الأطراف علي هذا التعيين التشكيل، أو إذا لم يوجد، فإنه – كل الأحوال – يجب أن موافقاً للقانون، وإلا كان باطلاً، وأمكن إبطال حكم التحكيم علي هذا الأساس.