الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / مخالفة شروط الشكيل

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

إذا اتفق الأطراف علي أن تشكل هيئة التحكيم محكم واحد فلا مشكلة، علي أن تراعى فيه شروط التعيين وشروط الصلاحية. وإذا اتفقوا علي أن تشكل الهيئة من أكثر من محكم، فيجب أن يكون العدد وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً(م25/1)فإذا صدر حكماً من هيئة مكونة من عدد زوجي كان باطلاً. أما إذا لم يتفق الأطراف علي العدد الذي تشكل منه هيئة التحكيم، فإنه يجب أن تكون مشكلة من ثلاثة (م15/1)فإذا كان العدد أكثر أو أقل من ذلك كان التشكيل باطلاً