يتم اختيار المحكم، أو المحكمين إذا تعددوا، بالكيفية التي اتفق عليها الأطراف. فإذا كانوا قد اتفقوا علي أن يكون المحكم واحداً، ولكنهم لم يتفقوا علي كيفية اختياره، تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع اختياره بناءً علي طلب أحدهم(م17/1/أ)
أما إذا تعدد المحكمون -سواء باتفاق الأطراف أو بنص القانون في حالة عدم الاتفاق- يختار كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر.