الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / طرق التعيين

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 4

1 – يودع الطرف، الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم ( يطلق عليه فيما يلي (المدعي)) لدى المركز إخطاراً بالتحكيم ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى ( يطلق عليه أو عليهم فيما يلي ( المدعي عليه).

2 – ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ استلام المدعي عليه لإخطار التحكيم.

3 – يجب أن يشتمل إخطار التحكيم على ما يلي:

أ – طلب إحالة النزاع إلى التحكيم.

ب – أسماء الأطراف وبيانات الاتصال بهم.

ج – تحديد اتفاق التحكيم الذي يتم الاستناد إليه.

د – بيان العقد أو الأداة القانونية التي نشأ عنها أو تعلق بها النزاع، أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم وجود العقد أو الأداة القانونية.

هـ - وصف موجز للدعوى وبياناً بقيمتها إن وجد.

و – الطلبات.

ز – اقتراح بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك.

4 – يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضاً على ما يلي:

1 – اقتراح بشأن تعيين محكم فرد على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 9.

2 – إخطار بشأن تعيين المحكم المشار إليه في المادة 10 أو المادة 11.

5 – في حالة عدم استيفاء إخطار التحكيم لجميع البيانات الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز للمركز أن يطالب المدعي باستيفاء تلك البيانات خلال فترة سبعة أيام من تاريخ تقديم الإخطار.

6 – لا يحول أي خلاف يتعلق بمدى كفاية إخطار التحكيم دون تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم.

112