1 – يودع الطرف، الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم ( يطلق عليه فيما يلي (المدعي)) لدى المركز إخطاراً بالتحكيم ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى ( يطلق عليه أو عليهم فيما يلي ( المدعي عليه).
2 – ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ استلام المدعي عليه لإخطار التحكيم.
3 – يجب أن يشتمل إخطار التحكيم على ما يلي:
أ – طلب إحالة النزاع إلى التحكيم.
ب – أسماء الأطراف وبيانات الاتصال بهم.
ج – تحديد اتفاق التحكيم الذي يتم الاستناد إليه.
د – بيان العقد أو الأداة القانونية التي نشأ عنها أو تعلق بها النزاع، أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم وجود العقد أو الأداة القانونية.
هـ - وصف موجز للدعوى وبياناً بقيمتها إن وجد.
و – الطلبات.
ز – اقتراح بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك.
4 – يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضاً على ما يلي:
1 – اقتراح بشأن تعيين محكم فرد على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 9.
2 – إخطار بشأن تعيين المحكم المشار إليه في المادة 10 أو المادة 11.
5 – في حالة عدم استيفاء إخطار التحكيم لجميع البيانات الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز للمركز أن يطالب المدعي باستيفاء تلك البيانات خلال فترة سبعة أيام من تاريخ تقديم الإخطار.
6 – لا يحول أي خلاف يتعلق بمدى كفاية إخطار التحكيم دون تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم.