الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / استبدال المحكم

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (15)

إذا اقتضى الأمر استبدال أحد المحكمين أثناء سير إجراءات التحكيم، يعين محكم بديل بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 12 والتي كانت واجبة التطبيق في تعيين المحكم الجاري استبداله. ويتبع هذا الإجراء حتى وإن لم يتمكن أحد الأطراف. أثناء عملية تعيين المحكم المراد استبداله، من ممارسة حقه في التعيين أو الاشتراك في التعيين. ويكون للجنة سلطة تقديرية في تحديد أتعاب هذا المحكم على ضوء التقرير المقدم من رئيس هيئة التحكيم.

112