الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / تبديل أحد المحكمين

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 14

1 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 ، يعين أو يختار محكم بديل ، متى لزم تبديل أحد المحكمين أثناء سير إجراءات التحكيم ، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المواد 8 إلى 11 والساري على تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله . ويسري هذا الإجراء حتى وإن لم يقم أحد الأطراف ، أثناء عملية تعيين المحكم المراد تبديله ، بممارسة حقه في التعيين أو في المشاركة في التعيين .

2 – إذا رأت سلطة التعيين ، بناءً على طلب أحد الأطراف ، أن هناك مسوغاً لحرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل ، نظراً للطابع الاستثنائي لظروف القضية ، جاز لسلطة التعيين ، بعد إعطاء الأطراف والمحكمين المتبقين فرصة لإبداء آرائهم : ( أ ) أن تعين المحكم البديل ؛ أو ( ب ) بعد اختتام جلسات الاستماع ، أن تأذن للمحكمين الآخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويتخذوا أي قرار تحكيمي أو غير تحكيمي .

112