عند مفاتحة شخص ما بشأن احتمال تعيينه محكماً ، يفصح ذلك الشخص عن أي ظروف يحتمل أن تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياده أو استقلاليته . ويفصح المحكم ، منذ وقت تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ، للأطراف ولسائر المحكمين دون إبطاء عن أي ظروف من هذا القبيل ما لم يكن قد أعلمهم بها من قبل .