الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / قواعد مراكز التحكيم / الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم / تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الحادية عشر :

تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين – إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك – وذلك على النحو الآتي :

  1. يتعين على طالب التحكيم تسمية محكم من " لائحة المركز " أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من قيد طلب التحكيم في المركز .

  2. يتعين على الطرف الثاني في النزاع تسمية محكمه من " لائحة المركز " أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقيد طلب الحكيم في المركز من قبل سكرتارية المركز .

  3. يتفق المحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الطرفين على المحكم الثالث والذي تكون له رئاسة هيئة التحكيم .

  4. إذا امتنع المحتكم ضده عن تسمية محكمه بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره من قبل سكرتارية المركز بقيد طلب التحكيم ، ويكون للمحتكم اللجوء إلى مدير المركز ليتولى تعيينه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه .

  5. إذا أخفق المحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الطرفين في اختيار المحكم الثالث ، يكون لأي من طرفي التحكيم بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني اللجوء إلى مدير المركز ليتولى تعيينه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه .

112