1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- للأطراف حرية الإتفاق على الإجراء الواجب اتباعها في تعيين المحكم أو المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4و5من هذا الفصل.
3- فإن لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك يتبع الإجراء التالي:
أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الأطراف محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث وإذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن يقوم بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس بقرار استعجالي.
ب) إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع الأطراف الإتفاق على المحكم وجب أن يقوم بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس بقرار استعجالي.
وينبغي على القاضي - أن يراعي في تعيينه للمحكم - شروط المؤهلات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 10من هذه المجلة.
4- إذا اتفق الأطراف على إجراءات التعيين ولم ينصوا في الإتفاقية على وسيلة أخرى لضمان التعيين فإنه يجوز لأي منهم أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس اتخاذ الإجراء اللازم بقرار استعجالي وذلك في إحدى الصور التالية:
أ) إذا لم يتصرف أحد الأطراف وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءات.
ب) إذا لم يتمكن الأطراف أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات.
ج) إذا لم تقم الجهة - وإن كانت مؤسسة - بأداء أي مهمة موكولة إليها في هذه الإجراءات.
5- القرارات التي يتخذها الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس في المسائل الموكولة إليه بالفقرتين 3و4من هذا الفصل لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن.