الفصل 22- على الشخص - حين يعرض عليه إحتمال تعيينه محكماً - أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته وعليه- منذ تعيينه وما دامت إجراءات التحكيم سارية - ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما به ويضرب لهم أجلا للرد مع إشعارهم بأنه لا يقبل المهمة أو يتمادى فيها إلا بعد موافقتهم الصريحة.
لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف ولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.
ويجرح أيضاً في المحكم بمثل ما يجرح به في القاضي.
ويرفع طلب التجريح إلى المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم والتي تنظر فيه طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.