142- 1- إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفى أو غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك المحكم أو إن كان المحكم قد عين بالاتفاق، تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله.
2- إذا لم يعين محكم في خلال المدة التي تحددها المحكمة جاز لها بعد سماع الخصوم أن تعين محكماً أو أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى.