الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / تعيين المحكم في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (17) : يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في إتفاق التحكيم ، وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً .