الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / قرار تعيين المحكم لا يقبل المراجعة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    699

التفاصيل طباعة نسخ

قرار تعيين محكم - غير قابل للطعن فيه بأي من طرق المراجعة. - الطعن به مردودشكلاً.1 بالتدقيق والمداولة قانونا نجد أن شركة حسين مقدادي وشريكه تقدمت بطلب لمحكمة الاستئناف سجل برقم 2005/92 بمواجهة المستدعى ضدها جامعة البلقاء التطبيقية . تطلب فيه تعيين محكم عن المستدعى ضدها، وذلك لحل الخلاف الناشئ بينهما نتيجة تنفيذ مشروع المكتبة المركزية في جامعة البلقاء التطبيقية والذي أحيل عليها بالعطاء رقم 2000/96 وحيث لم يتم حل الخلاف بالطرق الودية فإنه وتنفيذاً للمادة 3/67 من شروط العقد يحال الموضوع للتحكيم. لذلك لجأت إلى محكمة الاستئناف لتعيين محكم عن الجهة المستدعى ضدهالدى المحاكمة أمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 2006/5/30 أصدرت قرارها القاضي بتعيين المحكم المهندس عبد الرحمن البيطار عن الجهة المستدعى ضدها. لم ترتض الجهة المستدعى ضدها بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً للسبب الوارد بلائحةتمييزها المقدم من وكيلها.تقدم وكيل المميز ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً.-3 ومن الرجوع لأحكام المادة (16) من قانون التحكيم نجد أن الفقرة (ج) من هذه المادة قد نصت (تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان . وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن) . لهذا نقرر رد التمييز شكلاً وإعادة الأوراق لمصدره اأن المستفاد من هذا النص أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتعيين محكم يكون هذا القرار غير قابل للطعن.وأن ما ينبني على ذلك أن التمييز المقدم يكون مخالفاً للقانون ويتعين رده شكلاً.قراراً صدر بتاريخ 27 ذو القعدة سنة 1427 هـ الموافق 2006/12/18م.محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية - رقم القضية 2006/2598 - الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح وعضوية القضاة السادة غازي عازر، حسن حبوب فايز حمارته محمد العجارمه المميزة جامعة البلقاء التطبيقية المميز ضدها شركة حسين مقدادي وشريكه