الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / تحكيم - عدم الاتفاق على تعيين محكم - محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة هي الجهة المختصة لتعيينه أو لتعيين المحكم البديل - الاتفاق على جهة أخرى لا يعتد به - نظام عام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    405

التفاصيل طباعة نسخ

إن قانون التحكيم الجديد قد بذل قواعد الاختصاص النوعي فجعل محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة هي الجهة المختصة لتعيين المحكّم في حال عدم اتفاق الأطراف عليه، وكذلك هي التي تعين المحكم البديل إذا تعذر قيام المحكم المسمى أو المعين من قبل الأطراف أو المحكمة المختصة.

إن هذه القاعدة الجديدة تعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافها ولو حصل الاتفاق لا يعتد به.

(محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب القرار رقم 10، تاريخ 2009/5/12

لما كانت دعوى المدعي محمد قلالة تهدف إلى تسمية محكم المدعى عليه في حال امتناعه عن تسميته، وتسمية المحكم المرجح تطبيقاً لحكم المادة /16/ من عقد الإيجار المبرم بين طرفي هذه الدعوى والمتضمنة تأجير المدعي سطح البناء المشاد على المحضر رقم 13/5077 في مدينة حلب والمؤجر للجهة المدعى عليها لوضع برج تقوية لشبكة الخليوي العائدة للشركة المدعى عليها.وحيث إن الجهة المدعى عليها طلبت ابتداء رد الدعوى لعدم إبراز المدعي ما يشعر بتملكه السطح المؤجر، ولأن العقد ينص على أن الإيجار سار لمدة ثماني سنوات، ثم سمت محكمها وهو المحامي الأستاذ طريف كيالي. اما بالنسبة للمرجح فقد تمسكت بالمادة /16/ من عقد الإيجار لجهة طلب تعيين المحكم المرجح الذي يرجع تعيينه إلى رئيس هيئة المصالحة والتحكيم فيها لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت.

حيث إن القانون رقم /4/ لعام 2008/ نص على اختصاص محكمة الاستئناف في النظر بطلب تعيين المحكمين، عملا بالمادة /3/ منه، وأن الأمور المثارة في البندين الأول والثاني من المذكرة الجوابية المقدمة من الجهة المدعى عليها، إنما تتعلق بمسائل موضوعية يرجع الفصل فيها إلى هيئة التحكيم، وأن البحث في دعوى تعيين المحكمين ينحصر في طلب تعيين المحكمين من عدمه دون التعدي إلى مسائل موضوعية يخرج البحث فيها عن اختصاص هذه المحكمة.وحيث إنه لا خلاف بين الطرفين على صحة عقد الإيجار المبرز بالدعوى، كما لا توجد مبدئياً أية معارضة من جانب المدعى عليه لإجراء التحكيم لكن المعارضة من جانب الجهة المدعى عليها الصبت على الجهة المختصة بتعيين المحكم المرجح ، فالجهة المدعى عليها ترى وتطبيقا للمادة /16/ من العقد الناظم للعلاقة بين طرفي الدعوى أن الجهة الصالحة لتعيين ذلك المحكم هو رئيس هيئة المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بينما ترى الجهة المدعية أن هذه الجهة هي محكمة الاستئناف المدنية، من دراسة نصوص قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، نجد أن قانون التحكيم الجديد قد يدل قواعد الإختصاص النوعي فجعل محكمة الإستئناف في كل محافظة هي الجهة المختصة لتعيين المحكم بحال عدم اتفاق الأطراف عليه، وكذلك هي التي تعين المحكم البديل إذا تعذر قيام المحكّم المسمى أو المعين من قبل الأطراف أو المحكمة المختصة.وحيث إن هذه القاعدة الجديدة تعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافها ولو حصل الاتفاق لا يعتد ،به عملا بالقاعدة القائلة ببطلان الاتفاق على ما يخالف النظام العام، لذلك فإن هذه المحكمة ترى عدم تطبيق نص المادة /16/ من عقد الايجار المخالف لقاعدة من قواعد النظام العام، لذلك فإن هذه المحكمة ترى تثبيت تعيين المحكمين المحامي أحمد فرج العلي عن المدعي محمد قلالة والمحامي طريف كيالي عن المدعى عليه .MT.N، وتسمية وتعيين القاضية سهيلة الحكيم حكماً مرجحاً.

لذلك تقرر بالاتفاق

1- تثبيت تعيين المحاميان احمد فرج العلي عن المدعي محمد قلالة والمحامي طريف كيالي

عن المدعى عليه شركة (.M.T.N) المساهمة المغفلة.

2- تعيين القاضية سهيلة الحكيم محكماً مرجحاً.

-3- تكليف هيئة التحكيم باستلام المهمة.

-4 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة

توزع وفق القانون قراراً مبرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009/5/12 م.