الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم تعيين المحكمين - اجراءات التحكيم - دعوى التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    263

التفاصيل طباعة نسخ

النزاع المتفق فيه على شرط التحكيم عدم اتفاق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل يجيز التجاء أي من الخصوم الى المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع لتعيين من يلزم من المحكمين م 204 اجراءات مدنية - مثال: قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى للإتفاق على التحكيم مع إحالة القضية على أول درجة لتجري شؤونها نحو تعيين المحكمين فهو صحيح في القانون.(محكمة التمييز في أبو ظبي الطعن رقم 308 لسنة 25 القضائية (شرعي جلسةالاثنين2005/3/21)بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث ان الوقائع تتلخص كما يتبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في أن المطعون ضدها فاطمة..... أقامت لدى محكمة ابو ظبي الشرعية ضد الطاعنة هيفاء............... الدعوى رقم 2002/295 وطلبت فيها الحكم بإنهاء عقد المحاصة والشركة المبرم بين الطرفين بتاريخ 2001/5/27 وتصفية حساباتهما، ثم عدلت طلباتها إلى الحكم بتعيين حكمين لإنهاء النزاع بين الطرفين وتصفية الشركة حسب نصوص العقد الذي أنشأها. وبتاريخ 2002/12/30 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرطالتحكيم، فاستأنفت المطعون ضدها برقم 2003/24م شرعي وبتاريخ 2003/4/21 حكمت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة البداية لنظرها من جديد امام الدائرة الكلية وتحديد جلسة للخصوم وتسلم وكيل الطاعنة بتاريخ 2003/5/11 نسخة من هذا الحكم؛ فطعنت فيه بتاريخ 2003/6/8 بالطعن المائل، وقدمت المطعون ضدها بتاريخ 2003/9/21 مذكرة جوابية.وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وتقول في بيان ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين نص على أن يقض أي نزاع يحدث بينهما عن طريق التحكيم، ولذلك حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وما دام الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء حكمها هذا وأحال عليها الدعوى لنظرها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه وحيث ان هذا النعي مردود؛ ذلك أن المادة 204 من قانون الاجراءات المدنية تنص على انه اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل... عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين (الخ) ومؤدى هذا النص القانوني ان الطرفين اللذين سبق ان اتفقا على حسم نزاعاتهما عن طريق التحكيم اذا وقع بينهما نزاع ولم يتفقا على اسماء من يحكماه ساغ لأحدهما ان يطلب من المحكمة أن تتولى تعيين الحكمين المتفق على اللجوء اليهما لفض النزاع.لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان البند 22 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2001/5/27 ينص على انه عند حدوث نزاع بين الطرفين وعدم الاتفاق على اختيار المحكمين يعود إلى المحكمة المدنية المختصة في أبو ظبي تعيينهما، وكانت المطعون ضدها قد عدلت طلباتها امام محكمة أول درجة الى تعيين حكمين ينظران في نزاع الطرفين ويقضاء حسب عقدهما مما كان يترتب عليه ان تقوم محكمة أول درجة بدلا من الامتناع من نظر الدعوى حسب الوارد في طلبات المدعية الختامية الرامية الى تعيين -حكمين بمباشرة اجراءات تعيين الحكمين عملاً بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، وكان الحكم المطعون فيه الغي حكمها واعاد اليها الدعوى لنظرها من جديد وفق الاجراءات القانونية وهو ما يعني ان تباشر اجراءات تعيين المحكمين لفض نزاع الطرفين طبقا للعقد المبرم بينهما باعتبارها صاحبة الولاية العامة فإنه يكون مصيباً فيما قضى به ومتفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون، ومن ثم يكون النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.ولما تقدم يتعين رفض الطعن مع التنويه بأن المقصود بالإحالة إلى محكمة أول درجة هو تعيين الحكمين لفض النزاع.