الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / تعيين محكم من رئيس الغرفة الابتدائية - قرار التعيين لا يقبل تعيين محكم من رئيس الغرفة الابتدائية - قرار التعيين لا يقبل الاستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    372

التفاصيل طباعة نسخ

إن نص المادة 774 أ.م.م. صريح لجهة جواز الاستئناف في حال رد طلب تعيين المحكم

وليس في حال القبول به.

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الاولى - صدر بتاريخ 2009/11/4)

حيث ان الجهة المستأنفة تطعن بالقرار الصادر عن رئيس محكمة البداية في بيروت و القاضي بتعيين رئيس محكمة التمييز سابقا القاضي المتقاعد مهيب معماري . محكماً يحيى شمص اعمالا للبند التحكيمي الوارد في المادة 13 من عقد البيع المبرم بين الأخير عن السيد و المستأنف ،وحيث ان المادة 13 من العقد المذكور آنفا تنص على أنه "في حال قيام أي خلاف حول هذا العقد وتنفيذه، فإنه يحل بطريق التحكيم المطلق. ويتم تشكيل لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين حيث يعين كل فريق محكماً عنه ويتم تسمية المحكم الثالث من قبل المحكمين المسميين ويبقى شرط التحكيم مرعياً وواجب الرعاية في حال اعتذار المحكمين أو قيام أي مانع يمنع واحد منهم أو أكثر من القيام أو الاستمرار في مهمته ،وحيث أن المادة 764/أ.م.م. تنص على أنه "اذا حصل بعد نشوء النزاع ان قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل احد الخصوم او لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم

من رئيس الغرفة الابتدائية"، وحيث أن المادة 774/أ.م.م. تنص على أنه في الحالات المنصوص عنها في المواد 764 و 771 و773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم أو الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طعن". وحيث أن المادة 774/أ.م.م. هو بالتالي صريح لجهة جواز الاستئناف في حال رد طلب تعيين المحكم، وليس في حال القبول به،

وحيث أنه قامت عقبة بين الطرفين في سبيل تعيين المحكم الفصل، فقضى رئيس محكمة البداية في بيروت بتعيين المحكم الفصل وحيث أن هذا القرار هو غير قابل للاستئناف، وفقاً للقواعد القانونية المعروضة آنفاً، وحيث أن المرجع الذي تعتد به الجهـة المستأنفة للقول بجواز الاستئناف، لا يصب في مصلحتها اذ انه يتناول حالة قضى فيها رئيس المحكمة الابتدائية برد طلب تعيين المحكم لانقضاء البند التحكيمي بمرور الزمن، وليس حالة قضـى فيهـا بتعيين محكم وجاءت محكمة الاستئناف لتقبل المراجعة شكلاً واساساً وتقضي برد الطلب المرور الزمن، وغني عن البيان أن قرار رد الطلب كما في الحالة المعتد بها، هو قابل للاستئناف في أي حال؛وحيث ان الاستئناف يكون، بالنتيجة، مردوداً شكلاً، ويقتضي تقرير ذلك؛وحيث انه يقتضي رد ما زاد او خالف؛

لهذه الاسباب:

تقرر :

اولا- رد طلب فتح المحاكمة،

ثانيا- رد الاستئناف شكلاً،

ثالثاً- رد ما زاد او خالف،

رابعاً - تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة التأمين،

قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2009/11/4.