المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / تعيين المحكمة التحكيمية موافقة على البند التحكيمي، عدول عن الادلاء بالغلط
الادلاء بالغلط عند توقيع البند التحكيمي ثم تعيين أعضاء اللجنة التحكيمية.- بعد ذلك وفقا للآلية الواردة في هذا البند التحكيمي تعتبر تأييدا ضمنيا بمفهوم المادة 236 من قانون الموجبات والعقود يستنتج منه العدول عن الادلاء بالبطلان لعلة الغلط. - من المسلم به فقها واجتهادا ان عدم بت بعض المطالب لا يعتبر خروجا عن المهمة المحددة للمحكمين. - ان مسألة الحياد لا يمكن اثارتها في اطار دعوى الطعن في البطلان، بل في اطار دعوى الرد التي نظم القانون أصولها.
-1
ان ادلاءات طالب الابطال لجهة وقوعه في الغلط عند توقيعه على البند التحكيمي الوارد في كتاب تكليف المطلوب الابطال بوجهه، فإن موافقته، في الفقرة ثانيا" من العقد التحكيمي الموقع بينه وبين المطلوب الأبطال بوجهه، على تعيين أعضاء اللجنة التحكيمية وفقا للآلية المنصوص عليها في البند التحكيسي الوارد في كتاب التكليف تعتبر، وفي حال صحة ما يدلي به لجهة وقوعه في الغلط، تأييدا ضمنيا بمفهوم المادة /236/ من قانون الموجبات والعقود، يستنتج منه عدوله عن الادلاء بالبطلان لعلة الغلط، فتكون ادلاءاته مردودة لهذه الناحية....
.. يتبين من مراجعة البلد ثانيا عن العقد التحكيمي المواقع بين فريقي الشراع بعد تعيين أعضاء الهيئة التحكيمية، أن هذين الأخيرين قد وافقا على تعين كافة اعضاء اللجنة التحكيمية المعينة بحسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من البلد الثالث عشر على الاتفاقية، فلا طالب الأبطال، بعد ذلك. الادلاء بعدم قانونية وأصولية تعين السكين، لأنه وبموجب العقد المذكوري، يكون قد رسخ ووافق على آلية التعيين التي
ثم اعتمادها .... ..... من المسلم به فقها واجتهادا ان علم البيت ببعض المطالب لا يعتبر خروجا على النميمة المحددة المحكمين، مع العلم بأن المحكمين في هذه القضية قرروا صراحة ان است ببعض مطالب الابطال خارج عن حدود اختصاصهم، وقرارهم هذا لا مجال
لمرشته الا في اطار محاكمة التالية.... ... يقين من مراجعة البلد التحكيمي الوارد في الثقافية 2005/1/6 معطوف على الفقرة سابعة من عقد التحكيم الموقع بتاريخ 20006/12/15، أن فريقي النزاع قد توافقا على أن يكون التحكيم تحكيما عاليا، على أن يعلى المحكمون من تطبيق القواعد الشكلية باستثناء ما يتعلق منها بالنظام العام.
وحيث بالرجوع الى القرار التحكيمي يشيل أن الهيئة التحكيمية قد التزمت تطبيق القانون لا
سيما القواعد القانونية التي ترعى ممثلة تنفيذ العقد، ولم تصدر قرارها بناء على قواعد
الانصاف والعدل، فلا تكون بالتالي قد خرجت عن حدود المهمة المعيلة لها .. رحيت من مراجعة القرار التحكيمي، لا يشتين أنه تم العقال أحدى البيانات الإلزامية المتعلقة بطالب الخصوم والاسباب و الرسائل المؤيدة لها، بل على العكس في الهيئة التحكيمية استعادت، في الصفحة الثالثة من القرار ولغاية الصفحة الثامنة منه، مطالب والادلاءات فريقي النزاع، كما وان الهيئة التحكيمية علت النتائج التي توصلت اليها بشكل منطقي وكاف، للتوصل إلى الحل الذي اعتمدته ...
(محكمة استئناف بيروت - الغرفة الثالثة – قرار رقم 2008/302 - صدر في 2009/2/21 طالب الطعن: الشيخ عبد الله الصايغ - المطلوب الطعن ضده: المهندس شربل غانم)
قرار بإسم الشعب اللبناني
ان محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً،
ونبيلة زين وماري ابو مراد مستشارتين. لدى التدقيق والمذاكرة. فاكساً تبين أن الشيخ عبد الله الصايغ، وكيله المحامي علي رحال، تقدم بتاريخ 2007/8/3 بطعن عن طريق الإبطال ضد القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2007/5/26 عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين شاهين طانيوس بوجودة وهيامي زاهي الراعي وهادي علي زبيب، وعرض انه اتفق مع المهندس شريل غانم على ترميم الفيلا التي يملكها في بعبدات، على ان يكون المهندس رولان الأسمر مساعد لهذا الأخير، وان المهندسين ارسلا له بتاريخ 2005/3/10 يتضمن كلفة الترميم البالغة /185,083,12/ 5، وانه وافق على مضمون العرض على ان يتم انجاز الأعمال في مهلة اقصاها بداية موسم الصيف، ولكن تبين في ما بعد ان هناك مماطلة واخطاء في التنفيذ وعدم وجود الخرائط اللازمة للعمل، ولقد انقضى فصل صيف 2005 دون ان يتمكن من الإستفادة من منزله، وان المهندسين عاودا الى طلب مبلغ اضافي /5/70,900 كلفة الأعمال الإضافية، الأمر الذي دفعه الى ايعاز توقف الأعمال في فيلته، وانه تم تعيين خبير من قبل قضاء الأمور المستعجلة استثبت عدم انجاز اعمال الترميم، وتم تعيين خبير آخر قدر كلفة أعمال الترميم بمبلغ /8/87335، الأمر الذي دفعه الى توجيه انذارين إلى كل من المهندسين بوجوب التوقف عن العمل واعادة الأموال المبددة من قبلهما، وأنه دعي الى تعيين محكم لحل الخلاف مع المهندس شريل غانم بتاريخ 2006/6/20، وقد صدر القرار التحكيمي بتاريخ 2007/5/26، وطلب في الختام قبول الطعن شكلاً وابطال القرار التحكيمي المطلوب الإبطال بوجه الرسوم والنفقات. أساساً، وتضمين
وان المهندس شريل عائم، وكيله المحامي انطوان بمبينو، قدم بتاريخ 2007/8/8 لائحة جوابية عرض فيها انه كلف فقط من قبل طالب الإبطال بإعداد الدراسة والخرائط اللازمة لعملية الترميم والإشراف على التنفيذ من دون ان يتولى عملية التنفيذ، وطلب في الختام رد طلب الإبطال شكلا، ورده اساساً لعدم قانونيته، والزام طالب الإبطال بالعطل والضرر، وتضمينه الرسوم وا النفقات. وان طالب الإبطال قدم بتاريخ 2007/9/18 لائحة وكرر.
بنـاء عليـه
اولا في الشكل
حيث أن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة، فيكون مقبولاً
شكلاً.
ثالياً- في الأساس
حيث أن طالب الإبطال يطعن بالقرار التحكيمي بالإستناد إلى أسباب ستبحثها المحكمة بالقدر المفيد لحسم القضية.
1- في السبب الأول
يكن عالماً حيث أن طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بوجوب ابطال القرار التحكيمي لأنه صدر بناء على اتفاق تحكيمي باطل، اذ انه ورد ضمن اطار تكليف بالأعمال الذي لم يوافق عليه ولم بوجوده، وان التوقيع جاء نتيجة ايهامه بأن هذا المستند ضروري لناحية الأمور الإدارية في نقابة المهندسين وللإستحصال على الرخصة، الأمر الذي يجعله واقعاً في الغلط، وانه آثار هذه المسألة أمام الهيئة التحكيمية، وانه كان يقتضي اعتماد عقد التحكيم الموقع بتاريخ 2006/12/15 وليس البند التحكيمي.
وحيث وبالنسبة الى ادلاءات طالب الإيطال لجهة وقوعه في الغلط عند توقيعه على البند التحكيمي الوارد في كتاب تكليف المطلوب الابطال بوجهه، فإن موافقته، في الفقرة ثانيا" من العقد التحكيمي الموقع بينه وبين المطلوب الإبطال بوجهه بتاريخ 2006/12/15، على تعيين أعضاء اللجنة التحكيمية وفاقاً للآلية المنصوص عليها في البند التحكيمي الوارد في كتاب التكليف المؤرخ في 2005/1/6، تعتبر، وفي حال صحة ما يدلي به لجهة وقوعه في الغلط، تأييداً ضمنياً بمفهوم المادة /236/ من قانون الموجبات والعقود، يستنتج منه عدوله عن الإدلاء بالبطلان لعلة الغلط، فتكون الدلاءاته مردودة لهذه الناحية.
وحيث وبالنسبة الى الإدلاء بأنه كان يقتضي على اللجنة التحكيمية اعتماد عقد التحكيم الموقع بين الفريقين وليس البند التحكيمي، فإنه يتيين من مراجعة العقد التحكيمي تاريخ2006/12/15، أن البند التحكيمي الوارد في الإتفاقية تاريخ 2005/1/6 والعقد التحكيمي يشكلان مع بعضهما جزءاً لا يتجزأ، بحيث ان اللجنة التحكيمية يمكنها الرجوع اليهما معاً من أجل حل النزاع بين الفريقين، لأنهما يكملان بعضهما لجهة تحديد الأصول القانونية الواجب اعتمادها من قبل الهيئة التحكيمية ولجهة تحديد مطالب فريقي النزاع، الأمر الذي يقتضي معه رد الإدلاءات
2- في السبب الثاني والشق الثاني من السبب السادس حيث أن طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب انه يقتضي ابطال القرار التحكيمي لأنه صدر عن محكمين لم يعينوا وفقاً للأصول، اذ انه لم يتم تعييـن المحكـم الثالث بالإتفاق في ما بين المحكمين المعينين من قبل الفرقاء، بل تم تعيينه من قبل نقيب المهندسين ولأن المحكمين لم يصرحوا في كتاب قبولهم للمهمة بحيادتهما وبعدم معرفتهما بفرقاء النزا
وحيث يتبين من مراجعة البند "ثانيا" من العقد التحكيمي الموقع بين فريقي النزاع بعد تعيين اعضاء الهيئة التحكيمية، أن هذين الأخيرين قد وافقا على تعيين كافة أعضاء اللجنة التحكيمية المعينة بحسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من البند الثالث عشر من الإتفاقية المؤرخة في 2005/1/6، فلا طالب الإبطال، بعد ذلك، الإدلاء بعدم قانونية واصولية تعيين المحكمين، لأنه العقد المذكور، يكون قد رضخ ووافق على آلية التعيين المعتمدة، الأمر الذي يقتضي رد ادلاءاته لهذه الناحية. يسع ومو
3- في السبب الثاني
حيث ان طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بأن المحكمين لم يتقيدوا بالمهمة المعينة لهم لأنه لم يتم البت بجميع مطالبه لاسيما لجهة موضوع عدم الإشراف وعدم المهنية والهدر والأضرار وايضاحات الحسابات
وحيث من المسلم به فقها واجتهاداً أن عدم البت ببعض المطالب لا يعتبر خروجاً على المهمة المحددة للمحكمين، مع العلم بأن المحكمين في هذه القضية قرروا صراحة أن البت ببعض مطالب الإبطال خارج عن حدود اختصاصهم، وقرارهم هذا لا مجال لمراقبته الا في اطار محاكمة استئنافية، فيقتضي رد ما ورد تحت هذا السبب. 4- في السبب الرابع
حيث أن طالب الإبطال يدلي بوجوب ايطال القرار التحكيمي لعدم تقيد الهيئة التحكيمية بالقانون المطبق وتشويه تطبيقه لأنه تم استبعاد القانون اللبناني، اذ ان القرار جاء خاليا من اي نص قانوني او اي تبرير قانوني، وقد صدر وفق تحكيم مطلق وليس عادياً. وحيث يتبين من مراجعة البند التحكيمي الوارد في اتفاقية 2005/1/6 معطوف على الفقرة سابعا" من عقد التحكيم الموقع بتاريخ 2006/12/15، أن فريقي النزاع قد توافقا على ان يكون التحكيم تحكيماً عادياً، على أن يعفي المحكمون من تطبيق القواعد الشكلية بإستثناء ما يتعلق منها
بالنظام العام. وحيث بالرجوع الى القرار التحكيمي يتبين ان الهيئة التحكيمية قد التزمت تطبيق القانون لاسيما القواعد القانونية التي ترعى مسألة تنفيذ العقد، ولم تصدر قرارها بناء على قواعد الإنصاف والعدل، فلا تكون بالتالي قد خرجت عن حدود المهمة المعينة لها، ويقتضي رد ادلاءات طالب الإيطال لهذه الجهة ايضاً،
5- في السبب الخامس
حيث ان طالب الإيطـال يدلي بوجوب ابطال القرار التحكيمي لعدم اشتماله على جميع البيانات المفروضة تحت طائلة البطـلان، لمخالفته النظام العام لاسيما لجهة انتفاء التعليل.
وحيث من مراجعة القرار التحكيمي، لا يتبين أنه تم اغفال احدى البيانات الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، بل على العكس فإن الهيئة التحكيمية استعادت. في الصفحة الثالثة من القرار ولغاية الصفحة الثامنة منه، مطالب وإدلاءات فريقي النزاع، كما وان الهيئة التحكيمية عللت النتائج التي توصلت اليها بشكل منطقي وكاف، للتوصل الى الحل الذي اعتمدته، فيقتضي بالتالي رد ما ورد تحت هذا السبب.
6- في الحياد حيث ان طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بأن هيئة التحكيم لم تكن حيادية، وان المحكمين لم يصرحا في كتاب قبولهما للمهمة بحيادتهما وبعدم معرفتهما يفرقاء الدعوى.وحيث ان مسألة الحياد لا يمكن اثارتها في اطار هذا الطعن بل في اطار دعوى الرد التي نظم القانون أصولها، فيقتضي رد ادلاءات طالب الإبطال لهذه الجهة كذلك. وحيث يقتضي بالنتيجة رد طلب الإبطال وتضمين طالب الإبطال الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين، ورد العطل والضرر لعدم توافر شروطه.
لذلـك
تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلاً، ورده اساساً وتضمين طالب الإبطال الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين.