الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / طلب تعيين محكم - نزاع عالق امام قاضي التحقيـق - طـلـب اسـتنخار تعيين المحكـم - اختلاف ســبي الدعويين - عـدم اجابـة الطـلـب - بـنـد تحكيمي - اشتماله على ان تعيين المحكـم يكـون وفقـا لـقـانـون اصول المحاكمات المدنية - بيان الطريقة كافي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    573

التفاصيل طباعة نسخ

ان سبب الدعوى الجزائية يختلف عن سبب وموضوع الإستدعاء الراهن الرامي إلى طلب تعبين محكم لبت النزاع القائم بين الطرفين والناشئ عن كيفية تنفيذ وتطبيق العقد المتضمن البند المذكور، الأمر الذي يجعل مبدأ الجزاء يعقل الحقوق غير ممكن التطبيق في الحالة الراهنة.

 

ان بيان الطريقة التي يعين بها المحكم، إذا ما ورد في البند التحكيمي، يكون كافيا لإعتبار البند التحكيمي صحيحا من هذه الزاوية، فبيان الطريقة وتحديدها على أن تكون وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية هو وحده كاف دون أن يكون ضروريا تعيين المحكمين بالأشخاص أو

 

الصفات.

 

(رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت، قرار رقم 40/6، تاريخ 2013/1/16)

 

وحيث ان المستدعى ضده يطلب من ناحية ثانية وقف النظر في الإستدعاء الحاضر واستنخار بته لحين الإنتهاء من النزاع العالق امام قاضي التحقيق في بيروت كونه مرتبطا بشكل مباشر بنتيجة الشكوى المباشرة التي تقدم بها امام قاضي التحقيق؛ وحيث ان المستدعى ضده يدلي بأنه تقدم بتاريخ 2012/10/3 بشكوى جزائية امام قاضي التحقيق في بيروت ضد المدعية والسيد رزق رزق، بجرم اساءة الإنتمان والإحتيال واساءة استعمال اشياء الغير بدون حق، نظرا لكون افعال المدعى عليهم قد الحقت أشد الأضرار بالمستدعي ضده بحيث منع قسرا من التصرف بباساته؛ وحيث أن المادة 2/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص انه على المرجع المدني ان يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية إلى أن تفصل، بحكم مبرم، دعوى الحق العام؛ وحيث ان نص هذه المادة هو القاعدة المعروفة القائلة بأن "الجزاء يعقل الحقوق" وهي في حقيقتها وفي مصدرها نتيجة طبيعية لمبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى العامة؛

 

وحيث انه اذا بنيت الدعوى المدنية على سبب يختلف اساسا عن سبب الدعوى الجزائية فلا

 

يقتضي ايقافها لدى المرجع المدني؛

 

يراجع: عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائية 1986 صفحة 229، وحيث انه يتبين أن سبب الدعوى الجزائية المبين اعلاه يختلف عن سبب وموضوع الإستدعاء الراهن الراسي الى طلب تعيين محكم لبت النزاع القائم بين الطرفين والناشئ عن كيفية تنفيذ وتطبيق العقد المتضمن البند المذكور، الأمر الذي يجعل مبدأ الجزاء يعقل الحقوق غير ممكن التطبيق في الحالة الراهنة؛ وحيث انه اضافة الى ذلك فإنه لا محل لإعمال مبدأ الجزاء يعقل الحقوق في معرض النظر

 

بالإستدعاء الراهن الذي يفترض بته على وجه السرعة؛ وحيث انه وبالإستناد إلى مجمل ما تقدم يقتضي رد طلب المستدعي ضده الراسي الى استتخار بت الإستدعاء الرامي إلى طلب تعيين محكم استنادا الى قاعدة الجزاء بعقل الحقوق؛ وحيث ان المستدعي يطلب من ناحية ثالثة رد الإستدعاء الحاضر شكلا لإنتفاء صفة المستدعية كون العقد موقع بينه وبين مدرسة سيدة الناصرة، فيما ان هذا الإستدعاء مقدم من

 

رهبانية راهبات الناصرة (الأشرفية)؛ وحيث انه من الطبيعي ان الرهبانية التي هي جمعية مصرح عنها تتمتع بالشخصية المعنوية وان تكون هي صاحبة الصفة للمداعاة، وليس المدرسة التي تملكها الجمعية المذكورة، إذ أن الأهلية القانونية للجمعية المصرح عنها مشار اليها في المادة 8 من قانون الجمعيات، بحيث يمكن لهذه الجمعية ان تتقدم إلى المحاكم بصفة مدعية او مدعى عليها؛وحيث أن أنظمة الجمعية تعين بشكل صريح الشخص الذي يمثلها امام القضاء، وفي حال

 

اعمال نظام الجمعية هذا التعيين فإن رئيسها هو من يمثلها؛

 

يراجع:

 

- Cons. d'Etat, 4 avr. 1952: Rec. lebon, p. 209.

 

- Trib. Corr. Soissons 30 nov. 1933 : Gaz, Pal. 1934, 1, 307, وحيث أنه من مراجعة الوكالة المنظمة الى المحامي الأستاذ ريمون عريجي للمرافعة والمدافعة عن جميع المدارس العائدة الى راهبات الناصرة، يتبين انها منظمة من الأخت ماجدة خير الله الفحيلي بصفتها الممثلة الشرعية لرهبنة راهبات الناصرة في لبنان؛ وحيث أنه تبعا لذلك تكون المستدعية هي صاحبة الصفة للتقدم بالإستدعاء الحاضر، وقد

 

تمثلت بوكيلها وفقا للأصول، مما يقتضي رد كافة ما أدلى به المستدعى ضده لهذه الناحية

 

ايضاء

 

وحيث انه من ناحية رابعة، فإنه يستنتج من صراحة نص المادة 763 أ.م. ان بيان الطريقة

 

التي يعين بها المحكم، اذا ما ورد في البند التحكيمي، يكون كافيا لإعتبار البند التحكيمي صحيحاً من هذه الزاوية، فبيان الطريقة وتحديدها على ان تكون وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية هو وحده كاف دون ان يكون ضروريا تعيين المحكمين بالأشخاص أو الصفات، وهو بالفعل خيار من مجموعة خيارات تركتها المادة 763 أسم، للفرقاء؛ وحيث أنه بعد أن أشارت المستدعية الى الخلافات الناشئة مع المستدعى ضده دعته الى الإتفاق على تسمية محكم انفاذا للبند التحكيمي المشار اليه، وقد جرى التأكيد على هذا الأمر بموجب قرار رئيس المحكمة الصادر في 2012/12/10، لكن المستدعى ضده رفض اجابة هذا الطلب ؛

 

وحيث انه اذا تخلف أحد الطرفين عن تعيين المحكم، فتقوم عندئذ عقبة في شأنه يعود الى رئيس الغرفة الإبتدائية تجاوزها بناء على مراجعة الطرف الآخر، فيما اذا وجد انها غير مسندة الى سبب مشروع؛

 

وحيث انه لا يمكن القول في مثل هذه الحالة ان القاضي يحل محل الطرفين أو احدهما في تعيين المحكم خلافا لإرادته، اذ ان دور القاضي يقتصر هنا على مساعدة الطرفين في تحقيق ارادتهما المشتركة وفي تجاوز الصعوبات المثارة من أحدهما في حال لم تكن هذه الصعوبات نابعة من سبب مشروع أو لا تتم عن بطلان البند التحكيمي أو عن نقص فيه أو عن اشكال جدي يلقي الشك حول ارادة الطرفين الحقيقية، حيث عندها فقط يطبق الفقرة الثانية من المادة 764

 

أ.م.، الأمر غير المتوافر في القضية الحاضرة؛

 

يراجع بهذا الشأن: ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، جزء (1) رقم 45 صفحة 202 وما يليها.

 

وكذلك : -Jean Robert; l'arbitrage, no 87 p. 72 et suiv.

 

وحيث ان النزاعات المتذرع بها هي من قبيل النزاعات الجائز اعمال البند التحكيمي على اساسها، طالما انها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا البند؛ وحيث ان هذا الأمر مبرر بحق كل طرف في نزاع معين باللجوء الى القاضي (قاض أو محكم) لحل هذا النزاع، وهو يتعلق بالمبادئ القانونية العامة التي كرست حق التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع؟

 

براجع: Nasri Diab; le droit fondamental à la justice 1.g.d.j. 2005 p. 21 et suiv. وحيث انه تأسيسا على كل ما تقدم، واعمالا لمضمون البند التحكيمي، وبالإستناد الى احكام المادة 764 أ.م.م.، يتعين اجابة طلب المستدعية، ويقتضي بالتالي رد كافة ما أدلى به المستدعي ضده خلافا لهذا الأمر؛

 

يقرر: تعيين المحامية الدكتورة ريان عساف محكماً، وذلك اعمالاً للبند التحكيمي الوارد في المادة 23 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1964/7/8، وابلاغ ذلك ممن يلزم.

 

قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2013/1/16.

 

الكاتب

 

الرئيس فادي الياس