الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / عقد - اتفاق على حل النزاع بالتحكيم - عدم الاتفاق على المحكم - تعيينه من المحكمة - الحكم غير قابل للطعن - خلاف حول مسألة اولية يتوقف عليها تعيين المحكم - فصل الحكم الابتدائي بـهـا - جـواز الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    463

التفاصيل طباعة نسخ

ان حظر الطعن الوارد فيه (نص المادة 175 من قانون المرافعات) مقصور علـى الحـكـم الذي يصدر بتعيين من يلزم من المحكمين فحسب دون أن يفصل في أمور أخرى تناضل فيهـا الخصوم ويتوقف على بنها اجابة طلب تعيين المحكم أو رفضه، اذ ان انتهائيـة الحكـم الـذي يصدر من المحكمة بتعيين محكم لا تلحق الا الحكم الذي تصدره في حدود مـا اختصها بـه القانون، أي تعيين شخص المحكم دون ان يتجاوز هذا النطاق، فإذا قدم أحـد الخـصوم لتلـك المحكمة طلبا أو دفعا ينطوي على مسألة أولية يترتب على الفصل فيها اجابـة طلب تعيين المحكم وفصلت فيه المحكمة، خرج الحكم في هذه الحالة عن نطاق الحظر.

 

(محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعن رقم 2007/930 تجاري، جلسة 2009/3/15)

 

حيث أن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن المطعون ضده بصفته الممثل القانوني لشركة... وشريكه اقام على الطاعن ... عـن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي ورثة المرحوم... - الدعوى رقم 860 لسنة 2006 تجاري كلي - بطلب الحكم بإلزامه بتسمية محكمة وعند امتناعه عن تسمية محكم عنه من الجدول والزامـه بنفقـات محكمه اعمالا لشرط التحكيم وبتعيين احد مستشاري محكمة الاستئناف محكما ثالثا في النزاع بين طرفي الخصومة ولمجلس القضاء الأعلى تسميته ليتولى مهامه رئيسا للجنة التحكيم. وقال بيانـاً لدعواه أنه بتاريخ 1994/12/21 ابرم مع مورث الطاعن اتفاقا على شمول علاقة ايجاريـة للمحلات من الرقم 6 الى 15 ومن 18 الى 22 من القسيمة رقم 119/ب الشويخ القديم والتـي يحوزها المورث بموجب عقد انتفاع من ادارة أملاك الدولة وقد تضمن الاتفاق التزام المطعـون ضده بعقود الايجار حتى نهاية عام 2005 مع سداد مبلغ مليون ومائتين وخمسين الف دينار كويتي بعدها يصبح شريكا بحق النصف في الانتفاع وان الطاعن عن نفسه وبصفته امتنع عـن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فأنذره رسميا بتاريخ 2006/2/19- وحيث ان البند السادس مـن ذلـك الاتفاق ينص على تسوية أي نزاع حول موضوع الاتفاق بأن يحال إلى التحكيم الثلاثـي فأقـام الدعوى بعد أن اختار محكمه حكمت المحكمة بتعيين المحكم المختص - صاحب الدور بجـدول المحكمين لنظر النزاع بين المطعون ضده بصفته والطاعن عن نفسه وبصفته محكما عنه وتعيين احد المستشارين من محكمة الاستئناف محكما ثالثا في النزاع بين الطرفين ورئيسا للجنة التحكيم - استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1295 لسنة 2007 تجاري وبتاريخ 2007/5/27 قضت بتأييد الحكم المستأنف وبأن يكون المحاسب ... محكماً عن الطاعن عن نفسه وبصفته- طعن الأخير في الحكم بطريق التمييز واودعت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي برفض الطعن ولد عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رابها.

 

وحيث اقيم الطعن على سبب واحد ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الأول منه علـى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان المادة 175 مـن قانون المرافعات نصت على منع الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الحكم الصادر بتعيين من يلزم من المحكمين الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف شكلا وتصديه لموضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وكان يتعين عليـه القـضاء بعـدم جـواز الاستئناف بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

 

وحيث أن هذا النعي غير سديد - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 175 من قانون المرافعات على انه "اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا علـى المحكمين او امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو غزل عنـه او حکم برده او قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طـرق الطعن" بدل بصريح عبارته على أن حظر الطعن الوارد فيه مقصور على الحكم الـذي يـصدر بتعيين من يلزم من المحكمين فحسب، دون أن يفصل في أمور أخرى تناضل فيهـا الـخـصوم ويتوقف على بتها اجابة طلب تعيين المحكم أو رفضه اذ ان انتهائية الحكم الـذي يـصـدر مـن المحكمة بتعيين محكم لا تلحق الا الحكم الذي تصدره في حدود ما اختصها به القانون اي تعيين شخص المحكم دون ان يتجاوز هذا النطاق، فإذا قدم احد الخصوم لتلك المحكمة طلبـا أو دفعـا ينطوي على مسألة أولية يترتب على الفصل فيها اجابة طلب تعيين المحكم وفصلت فيه المحكمة، خرج الحكم في هذه الحالة عن نطاق الحظر لتخلف مناطه من جهة، وعودا من جهة ثانية الـى الاصل العام من جواز الطعن في الأحكام بالطرق التي رسمها القانون وفي الحدود التي بينهـا، ومراعاة من جهة ثالثة لاستثنائية حظر الطعن مما يقتضي عدم قابليتـه للقياس أو التوسع او الاضافة ومن ثم يكون الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفقا للقواعد العامة، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى المائلة استنادا الى عقد الاتفـاق المـؤرخ 1994/12/21 المحرر بينه وبين مورث الطاعن عن نفسه وبصفته، والذي نص في البند السادس منه على حل ما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بطريق التحكيم الثلاثي، ويسمي كـل طـرف محكمـه ويختـار الطرفان المحكم المرجح واذا لم يتم الاتفاق عليه يطلب من المحكمة تعيينه، فتمسك الطاعن عـن نفسه وبصفته بعدم الاختصاص بنظر اي طلب يتعلق بالتحكيم وبسقوط الحق في اقامة الدعوى بمضي المدة وبعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة - وكان الخلاف في ذلك نزاعا في مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في تعبين المحكمين على الوجه المطلوب في الدعوى وهو نزاع تجاوز خصوصية تعيين المحكم التي يمتنع الطعن في الحكم الصادر بها وحدها دون فصل في مسألة أخرى يقبل القضاء فيها الطعن قانونا وفقا للقواعد العامة - وكان الحكم الابتدائي قد فـصـل فـي المسائل سالفة الذكر، وقضى تبعا لذلك بإجابة المطعون ضده بصفته الى طلبه تعيين المحكمـين فإنه يكون غير مخاطب بما جرى به عجز المادة 175 من قانون المرافعات من حظر الطعـن، ومن ثم يجوز استثنافه، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمـل صـحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.

 

وحيث ان الطاعن عن نفسه وبصفته ينعى بالوجه الثاني من سبب البطلان علـى الحـكـم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول- إن الشركة التي يمثلهـا المطعون ضده - تأسست ابتداء بتاريخ 1979/6/5 ولمدة محدودة لا تزيد على خمس وعشرين سنة ثم تعديل عقد التأسيس بتاريخ 1992/8/26 بمناسبة حلول المطعون ضده محـل الـشريك الكويتي، ثم التعديل مرة أخرى بتاريخ 1995/5/1 بالاسم الحالي، ونص في التعديل علـى ان تظل كافة احكام عقد تأسيس سارية ونافذة قانوناً- وقد أقيمت الدعوى ابتداء بتاريخ 2006/3/4 اي بعد انقضاء الشركة قانونا بالقضاء المدة المحددة لها وهي 25 سنة منذ 2004/6/5 ممـا يستتبع زوال الشخصية المعنوية لها وزوال كيانها القانوني وزوال صفة المطعون ضـده فـي تمثيلها أمام القضاء، واذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر، فإنه يكـون معيبا بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييـز بدفاع يختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع- لما كان ما اثاره الطاعن عن نفسه وبصفته من دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على ان الدعوى اقيمت ابتداء بتاريخ 2006/3/4 أي بعد انقضاء الشركة قانونا بانقضاء المدة المحددة لها وهـي 25 سنة منذ 2004/6/5 مما يستتبع زوال الشخصية المعنوية لها وزوال كيانها القانوني وزوال صفة المطعون ضده في تمثيلها امام القضاء - لم يسبق له التمسك به امام محكمة الموضوع - وهو دفاع يختلط فيه الواقع بالقانون لم يكن مطروحا على تلك المحكمة- فلا يقبل منه التمـك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز وبالتالي فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الاعض

 

رئيس الجلسة ممدوح على السعيد

 

عطية النادي محمد ابو الليل

 

محمد احمد رشدي عبد الباري خضر