الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / تحكـيم - وجـوب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفـاق مـستقل - عـدم الاتفاق على المحكمين - المحكمة المختصة أصـلا بنظر النزاع تعيـن مـن يـلـزم مـن المحكمين بناء علـى طـلـب أحـد الأطراف في حـال عـدم اتفـاقهم - تـقـديم الطلب الى المحكمـة - عـدم استجابتها - استئناف قرارها – حكم بالإحالة الى محكمة الدرجة الأولى لتسمية المحكمين - الحكـم غـير قابـل للطعـن بطريق التمييز.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    290

التفاصيل طباعة نسخ

المقرر بنص المواد 233 و234 و235 من قانون المرافعات، أنه يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين، وأنه يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل. إذا وقع النزاع دون اتفاق الخصوم عليهم عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا نظر النزاع من يلزم من المحكمين بناء على طلب من يهمه الأمر. المطعون ضدها رفعت الدعوى إلى المحكمة الكبرى المختصة أصلا بنظر النـزاع القائم بينهـا وبين الطاعن في تنفيذ العقد المبرم بينهما بناء على شرط التحكيم المتفق عليـه فـي الـعقـد، طالبـة تعيين المحكمين للفصل فيه بعد أن رفض الطاعن الاتفاق معها على تعيينهم، فالمقصود بذلك أن تعيين المحكمة أشخاص المحكمين باسمائهم. واذا حكمت بإحالة النزاع إلى التحكيم والـزام الطـرفين بأن يختار كل طرف محكما دون أن تجيب المطعون ضدها الى طلبها الذي رفعت الدعوى مـن أجـلـه وهو تعيين المحكمين بأشخاصهم، وأيا كان الرأي فيما إذا كان ما أصدرته المحكمة يعتبر رفضا لهـذا الطلب، أو إغفالا له فقد استأنفته المطعون ضدها، وطلبت من محكمة الاستئناف تعديله بالحكم في مـا أغفله بتسمية المحكمين. فحكمت بإحالته إلى محكمة الدرجة الأولى لتسميتهم، فـإن مـا أصـدرته لا يعدو أن يكون قرارا بإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للحكم في ما أغفلت الفصل فيه، ولا يعتبر حكما يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، طبقا لنص المادة الرابعة من قانون محكمة التمييز،

 

(محكمة التمييز، الطعن رقم 2010/680، تاریخ 2012/12/10)

 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 9896 لسنة 2009 باللائحة المقدمـة الـى المحكمـة الكبـرى بتـاريخ 2009/10/7، قائلة إنها اتفقت معه بموجب عقد وكالة في الاستثمار مؤرخ 2008/7/17 علـى استثمار الأموال التي تخصها لهذا الغرض في مختلف الأنشطة التي يزاولهـا، وفقـا للـشروط المحددة في العقد، وقد أودعت لديه مبلغ 2,300,000 دينار كويتي لاستثماره لــدى شـركة دار الاستثمار بدولة الكويت وبالربح المتفق عليه، إلا أنه استأثر بالمبلغ لنفسه ولم يسدده لهـا مـع الأرباح المستحقة عنه، رغم اشعاره، وإذ تضمن العقد شرطاً بإحالة أي نزاع ينـشـا عـن هـذه الاتفاقية أو أي صفقة فيها الى التحكيم بهيئة ثلاثية يعين كل طرف محكما ويعين الاثنان المحكـم الثالث، أخطرت المدعى عليه بالخطاب المؤرخ 2009/8/18 بإسم المحكم الذي اختاره ودعتـه لتعيين محكم من طرفه، إلا أنه لم يستجب لها، فأقامت الدعوى بطلب الحكم بتعيين هيئة تحكـيم مكونة من ثلاثة، رئيس وعضوين لتفصل في موضوع النزاع القائم بين الطرفين، وقد اختـارت المحامي خالد الكندري لعضوية الهيئة، وبتاريخ 2010/2/24. حكمت المحكمة بإحالـة النـزاع المطروح الى التحكيم والزام الطرفين بأن يختار كل طرف محكما علـى أن يختار المحكمـان المحكم الثالث للفصل في النزاع، فأستأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقـم 2010/1053 حكمت محكمة الاستئناف العليا بإحالة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لتسمية محكمين يختارا في ما بعد محكماً فيصلا للفصل في النزاع، فطعن المستأنف ضده في هذا الحكم بطريق التمييز.

 

وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن وحيث إنه لما كان من المقرر بنص المواد: 233، 234، 235 من قانون المرافعات، أنـه يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيـذ عقـد معـيـن علـى محكمين، وأنه يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل. وإذا وقع النزاع دون اتفاق الخصوم عليهم عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا نظـر النزاع من يلزم من المحكمين بناء على طلب من يهمه الأمر. وكانت المطعون ضدها قد رفعـت الدعوى الى المحكمة الكبرى المختصة أصلا بنظر النزاع القائم بينها وبين الطاعن في تنفيذ العقد المبرم بينهما، بناء على شرط التحكيم المتفق عليه في العقد، طالبة تعيين المحكمين للفصل فيـه بعد أن رفض الطاعن الاتفاق معها على تعيينهم، فإن المقصود بذلك أن تعين المحكمة أشخاص المحكمين بأسمائهم، واذ حكمت بإحالة النزاع الى التحكيم وإلزام الطرفين بأن يختار كل طـرف محكماً دون أن تجيب المطعون ضدها الى طلبها الذي رفعت الدعوى من أجلـه، وهـو تعيين المحكمين بأشخاصهم، وأيا كان الرأي فيما اذا كان ما أصدرته المحكمة يعتبر رفضا لهذا الطلب أم إغفالا له، فقد استأنفته المطعون ضدها وطلبت من محكمة الاستئناف تعديله بالحكم فيما أغفله بتسمية المحكمين، فحكمت بإحالته إلى محكمة الدرجة الأولى لتسميتهم، فإن ما أصدرته لا يعـدو أن يكون قرارا بإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للحكم في ما أغفلت الفصل فيـه، ولا يعتبر حكما يجوز الطعن فيه بطريق التمييز طبقا لنص المادة الرابعة من قانون محكمة التمييز فيتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع الزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصاريف، ومائة دينار مقابل أتعـاب

 

المحاماة مع مصادرة الكفالة.

 

رئيس المحكمة

 

الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة

 

أمين السر خالد علي سند الحماد

 

المستشار

 

المستشار

 

فتحي بمامة د. طه عبد المولى طه

 

وكيل المحكمة

 

علي يوسف منصور الشيخ