ان شمول البند التحكيمي كل النزاعات الناشئة من جراء ممارسة الشركة أو أجهزتهـا لنشاطها يجعل من النزاع القائم بين بعض مساهمي الشركة بوجه هذه الأخيرة خاضعا حكمـا للتحكيم وذلك بالرغم من عدم ذكر صراحة وبالتحديد تلك النزاعات في البند وان القول عكس ذلك يفرغ البند التحكيمي من مضمونه.
يستفاد من أحكام الفقرة (1) من المادة 769 أ.م.م، أن الموافقة الخطية المطلوبـة مـن المحكم ليست إلا لإثبات هذه الموافقة ولا ترتقي البتة إلى الشرط الشكلي المفروض مسبقا للسير في إجراءات التحكيم.
ان طلب المستدعي بوجهها المقابل اعتبار أن تعيين الجهة المستدعية القاضـي مـعمـاري كمحكم عنها يشكل عقبة في تكوين هيئة التحكيم مما يحتم على الرئاسة تعيين بديلا عنـه مستوجب الرد، كون هذا التكليف هو ممارسة الجهة المستدعية لحق اختيارها المحكم والتـي تبقى ضوابطه منصوص عنها في القانون ويعود للطرف الآخر ممارسة حقوقه في مواجهة هذا التعيين عبر ولوجه باب رد المحكم متى انتفت هذه الضوابط.
(رئيسة محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الأولى، قرار رقم 2017/33 تـاريخ
(2017/10/11
بناء عليه.
حيث تطلب الجهة المستدعية تعيين محكماً عن الشركة المستدعي بوجهها التي : ذلك، بالرغم من دعوتها إلى التكليف وذلك عملا بأحكام المادة 80 من نظام الشركة المستدعى تخلفت عن
بوجهها،
وحيث تطلب المستدعى بوجهها رد الاستدعاء لأسباب عدة سوف نرد تباعا وتطلب مقابلـة تعيين محكماً بديلاً عن القاضي مهيب معماري في حال أصرت الجهة المستدعية على تسميته، وحيث على نحو أولي تطلب المستدعي بوجهها رد الاستدعاء كون البند التحكيمي لم يلحـظ إمكانية ولوج المساهمين باب التحكيم بوجه الشركة لعدم ذكر ذلك صراحة فيه.
وحيث تنص المادة 80 من نظام الشركة المستدعي بوجههـا علـى أن جميع الخلافات والنزاعات والمسائل الناتجة عن تفسير أو تطبيق او عدم تطبيق النظام الحاضر والمرتبطة به أو التي لها علاقة معه وكذلك النزاعات الناشئة من جراء ممارسة الشركة أو أجهزتهـا لنـشاطاتها تحل بواسطة التحكيم المطلق وفقا لأحكام القوانين النافذة.
وحيث ان شمول البند التحكيمي كل النزاعات الناشئة من جراء ممارسة الشركة أو أجهزتها لنشاطها يجعل من النزاع القائم بين بعض مساهمي الشركة بوجه هذه الأخيرة خاضعاً حكمـاً للتحكيم وذلك بالرغم من عدم ذكر صراحة وبالتحديد تلك النزاعات في البند وان القول عكـس ذلك يفرغ البند التحكيمي من مضمونه. وحيث على نحو ثان تنفي المستدعى بوجهها توافر شروط المادة 764 أ.م.م. كونها قبلـت اللجوء الى التحكيم في كتابيها الجوابيين وتسمية محكم علنها انما بعد تصحيح الجهة المستدعية
موقفها.
وحيث إن اعراب المستدعى بوجهها عن نيتها بقبول التحكيم وتسمية محكم دون ان تبـادر الى ذلك بعد تبلغها كتاب الخصيم تاريخ 2017/3/3 يجعل من هذه النية غير منتجة لأي مفعـول قانوني ويضعها بمنزلة الرافضة لتطبيق أحكام المادة 80 من نظام الشركة.
وحيث لا يسع المستدعي بوجهها فرض شروط على طلب الجهة المستدعية بعـد ارسـالها الكتاب المنوه عنه أعلاه واتباعها آلية التعيين النظامية فيرد دفاع الخصم.
وحيت على نحو ثالث تطلب المستدعى بوجهها رد الاستدعاء لعدم كفاية البنـد التحكيم لتعيين محكم اذ سبق أن قررت الرئاسة ذلك بموجب طلب تعيين محكم سابق، وحيث ان ما سبق أن قررته الرئاسة (بمعزل عن النتيجة المترتبة) فاصـلة بطلـب سـابق
لتعيين محكم كان رهن وقائع الطلب المذكور الذي يختلف كليا عن وقائع الاستدعاء الراهن فيهمل الادلاء والطلب .
وحيت على نحو رابع تطلب المستدعى بوجهها استطراداً اعتبار موافقة المحكم المعني مـن قبل الجهة المستدعية الخطية، الرامية قبل السير بإجراءات التحكيم. وحيث أصرت الجهة المستدعية على تعيينها القاضي مهيب معماري كمحكم عنها في النزاع دون ابرازها موافقته الخطية على ذلك،
وحيث يستفاد من أحكام الفقرة (1) من المادة 769 أ.م.م، أن الموافقة الخطية المطلوبة فـي المحكم ليست إلا لإثبات هذه الموافقة ولا ترتقي البتة الى الشرط الشكلي المفروض مسبقاً للسير في إجراءات التحكيم وبالتالي إن عدم ابرازها لا يؤدي الى رد الاستدعاء الراهن فيـرد طلـب الشركة.
وحيث على نحو خامس لا يسع المستدعي بوجههـا اثـارة مسألة وكالـة المـحـامي شكري الخوري ومخالفتها احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة في هذا السياق، كون هذه المسألة هي مهنية ونقابية بحتة، خاصة بعلاقة المحامي بموكليه ولا تأثير لها على قانونية إجراءات التحكيم
الراهنة. 408
باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني
وحيث على نحو سادس إن طلب المستدعي بوجههـا المقابـل اعتبـار ان تعيين الجهـة المستدعية القاضي معماري كمحكم عنها يشكل عقبة في تكوين هيئة التحكيم ممـا يـحـتم علـى الرئاسة تعيين بديلا عنه مستوجب الرد، كون هذا التكليف هو ممارسة الجهة المستدعية لحـق اختيارها المحكم والتي تبقى ضوابطه منصوص عنها في القانون ويعود للطرف الآخر ممارسـة حقوقه في مواجهة هذا التعيين عبر ولوجه باب رد المحكم متى انتفت هذه الضوابط فيرد الطلب المقابل .
وحيث على نحو سابع تبين أن المستدعي بوجهها عينت بصورة احتياطيـة وفـي سـياق إجراءات الاستدعاء الراهن القاضي مروان كركبي كمحكم عنها مما يجعـل الهيئـة التحكيميـة المولجة بيت النزاع بين الطرفين مؤلفة لغاية تاريخه من القاضيين معماري وكركبـي علـى ان يتابعا إجراءات استكمال تكوين اللجنة المذكورة عبر اختيار المحكم الفيصل وفقا لأحكام القفرة 3 من المادة 80 من نظام الشركة.
لقـرر 2- اعتبار اللجنة التحكيمية المختصة في فصل النزاع بين طرفي الاستدعاء مؤلفـة لغايـة تاريخه من المحكمين القاضيين مهیب معمـاري ومـروان كركبـي علـى أن يتـابع المذكوران إجراءات استكمال تكوين اللجنة اصولا. 3- تضمين المستدعي بوجهها النفقات ، 4- قرارا صدر في غرفة المذاكرة في 2017/10/11.
1- رد ما اثارته المستدعي بوجهها.
الكاتبة مكرزل
الرئيسة أماني سلامة