الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  مبدأ المساواة بين الطرفين في تعيين المحكمين - إمكانية التنازل عنه بعد نشوء النزاع - شرط التحكيم ينص على أن محكـم فـرد سيفصل في النزاعـات - اختيار المحكـم مـن المحتكم ضـده فقـط - محكـم معين بطريقة معيبة - إبطال حكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    800

التفاصيل طباعة نسخ

 مبدأ المساواة بين الطرفين في تعيين المحكمين - إمكانية التنازل عنه بعد نشوء النزاع - شرط التحكيم ينص على أن محكـم فـرد سيفصل في النزاعـات - اختيار المحكـم مـن المحتكم ضـده فقـط - محكـم معين بطريقة معيبة - إبطال حكم التحكيم . ( محكمة إستئناف باريس ( القسم 1 - الغرفة الأولى ) ، 3 يوليو 2012 ، SCP Mongrelet Claude & Fabrice ضد SA Bouygues Bâtiment ile - de - France ) إن مبدأ المساواة بين الطرفين في تعيين المحكمين هو من النظام العام . ولا يمكن التنازل عنه إلا بعد نشوء النزاع . ينص شرط التحكيم المتنازع فيه على أن محكم فرد سيفصل في النزاعات . ويورد لائحة من خمسة أشخاص من الممكن تعيينهم بهذه الصفة من دون تحديد أي معيار آخر للاختيار بينهم ، ذلك أن ذكر أسمائهم ، الذي يتبع الترتيب الأبجدي ، لا يمكن أن يحلّل على أنه يعتبر مثل هذا المعيار . وعليه ، لا يمكن ترك تعيين أحد المحكمين الوارد اسمه في هذه اللائحة لتقدير المحتكم وحده ، بل كان يجب أن ينتج ، بعد نشوء النزاع ، عن اتفاق بين الطرفين ، وفي غياب مثل هذا الاتفاق ، عن قرار صادر عن القاضي المساند . يجب إيطال حكم التحكيم الذي أصدره محكم معين بطريقة معيبة .