الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / عقد - بند تحكيمـي - اعطاء المحكمة صلاحية تعيين المحكم - خلاف - طلب تعيين محكم - عـدم تحديد المرجـع الموجـه الـيـه الطلـب - صلاحية رئيس المحكمة صلاحيةنوعية ملزمة- وقوف عـلـى قـصـد المتعاقدين - امكانيـة لـجـوء رئيس مجلس ادارة شـركة الى التحكيم -دفـع بعـدم صـحة العقـد أو بمــرور الـزمـن - ولايـة المحكـم - امتـداد البنـد التحكيمي - بحث في علاقات الطرفين - لا اختصاص لرئيس المحكمـة- غايـة المـادة 771 أ.م.م. - هيئـة التحكيم تمارس سلطة قضائية- المحكـم قـاض حقيقـي - قواعـد اليـونـسترال - صالحة للتحكـيم الداخلي كما للتحكيم الدولي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    400

التفاصيل طباعة نسخ

عقد - بند تحكيمـي - اعطاء المحكمة صلاحية تعيين المحكم - خلاف - طلب تعيين محكم - عـدم تحديد المرجـع الموجـه الـيـه الطلـب - صلاحية رئيس المحكمة صلاحيةنوعية ملزمة- وقوف عـلـى قـصـد المتعاقدين - امكانيـة لـجـوء رئيس مجلس ادارة شـركة الى التحكيم -دفـع بعـدم صـحة العقـد أو بمــرور الـزمـن - ولايـة المحكـم - امتـداد البنـد التحكيمي - بحث في علاقات الطرفين - لا اختصاص لرئيس المحكمـة- غايـة المـادة 771 أ.م.م. - هيئـة التحكيم تمارس سلطة قضائية- المحكـم قـاض حقيقـي - قواعـد اليـونـسترال - صالحة للتحكـيم الداخلي كما للتحكيم الدولي . وحيث ان الطرفين قصدا الإشارة الى المرجع المختص قانونا لتعيين المحكم في حال نشوء نزاع حول تفسیر او تطبيق هذا العقد . وحيث ان المادة 764 أ.م.م. تتضمن قواعد آمرة ، من خلال تحديدها المرجع القضائي المختص بتعيين المحكم وحصره برئيس الغرفة الإبتدائية دون سواه ، وحيث أنه تبعاً لذلك ، يكون اختصاص بت الإستدعاء الحاضر عائداً إلى رئيس هذه المحكمة ، ويقتضي بالتالي رد كافة ما ادلي به لهذه الناحية . انه بالرغم من انقسام الرأي في الفقه والإجتهاد حول هذه المسألة ، الا ان الإجتهاد اللبناني استقر على اعتبار ان اللجوء الى التحكيم هو من الامور العادية التي تدخل في اختصاص المدير العام في الشركات المساهمة ما لم يرد نص واضح في النظام يحصر هذا الحق في مجلس الإدارة دون سواه . من المتفق عليه فقها واجتهادا ، ان البند التحكيمي يعتبر كإتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد ، اذ انه في اغلب الأحيان قد يثبت الصك ذاته الإتفاق على موجبات الطرفين وهي جوهره ( Instrument ) والإتفاق الآخر على البند التحكيمي اي العقد الإجرائي ( convention de procédure ) وهو الذي عينه الطرفان بشكل مستقل عن العقد الأصلي لينظم اجراءات التقاضي بينهما عند اخلال احدهما بموجباته . حيث ان التوجه المذكور اعلاه الذي يعتبر ان البند التحكيمي مستقل عن العقد الأساسي المدرج فيه ، يستتبع اذا حق المحكم في الفصل بأمر ولايته لنظر النزاع المعروض عليه عند المنازعة فيها نتيجة لإدعاء بطلان العقد المذكور أو سقوطه بمرور الزمن ، عملا بنص المادة 785 أ.م. م. اذ اضحى بإمكان المحكم عند التذرع بعدم صحة العقد الأساسي ان ينظر بالإستناد الى البند التحكيمي في المنازعة المثارة حول ولايته ، بحيث يكون هذا الأمر خارجا عن اختصاص رئيس هذه المحكمة . ان الإجتهاد اعتبر ان تدخل جهة غير موقعة على الإنفاق في المفاوضة بشأنه أو في تنفيذه من شأنه أن يشكل قرينة على انصراف نية المتعاقدين الحقيقية الى اعتبار الجهة غير الموقعة للاتفاق طرفا حقيقيا فيه ، وبالتالي ملزمة بهذا الإنفاق .انه بالرغم مما استقر عليه الإجتهاد في هذا المجال ، الا انه في القضية الحاضرة فإن تحديد ما اذا كانت المستدعية الثانية الشركة العقارية للإنماء والتنظيم تعتبر طرفا فيه يستوجب التطرق بالبحث الى علاقات الاطراف في ما بينهم وتفسير مضمونها في ضوء الظروف التي حصلت فيها مع ما يفترض ذلك من توافر الإثبات على حصول هذا التصرف ، مما يخرج عن اختصاص رئيس هذه المحكمـة الذي يبقى محصوراً بطبيعته بالبند التحكيمي وفقا لظاهره وبكونه غير باطل بشكل واضح او غير كاف لتعيين المحكم وفقاً للمادة 764 أ.م.م. انسجاما مع الدور المعطى لرئيس الغرفة الإبتدائية في مؤازرة التحكيم وتفعيله ، وانقاذاً للبند التحكيمي في حال لم يكن عدد المحكمين وتراً ، فقد أوجبت المادة 771 أ.م.م. فقرتها الثانية اضافة محكم آخر اليهم يختار وفقا لما حدده الخصوم ... ، وأن الغاية في ذلك هي الحؤول دون اعتبار البند التحكيمي باطلا أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكمين ، ولاسيما ان الهيئة التحكيمية تمارس سلطة قضائية على غرار محاكم الدولة التي تطبق لديها قاعدة وترية العدد ، نظرا لكون المحكم ممثلا للطرفين ، بل هو قاض حقيقي . بالرغم من ان قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، كما يوحي عنوانها هي قواعد تحكيم للتجارة الدولية ، فقد طرح أمر تعريف " التجارة الدولية " فبرزت مخاوف من ان تخرج مواضيع كثيرة من خانة التحكيم حيث تصنف بأنها ليست تجارية أو ليسـت دوليـة ، لذلك حصر العنوان بأنه " قواعد التحكيم ولم يذكر تحكيم الحالات الخاصة ad hoc ولا التجارة الدولية ، فأصبحت هذه القواعد صالحة للتحكيم الداخلي ، كما للتحكيم الدولي لتحكيم الحالات الخاصة وللتحكيم المؤسساتي . ( رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت - الحكم رقم 44/2 تاريخ 2013/1/ 14 ) .......وحيث ان البند التحكيمي الوارد في المادة 11 من العقد المنوه عنه نص ما يلي : " على الفريقين ان يلجأ الى التحكيم لتطبيق ما ورد في هذا العقد . تعين المحكم او المحكمين المحكمة الإبتدائية في بيروت ، لأن الفريقين وافقا ان تكون محاكم بيروت الصالحة " ؛ وحيث ان الجهة المستدعي بوجهها تطلب من ناحية اولى رد طلب تعيين المحكم بسبب عدم تحديد الجهة المستدعية بصورة واضحة المرجع الموجه اليه الطلب المذكور لناحية ما اذا كانت محكمة الدرجة الأولى في بيروت أو رئيس المحكمة منفردا ؛ وحيث أنه بالنسبة الى صلاحية رئيس الغرفة الإبتدائية فهي صلاحية نوعية ملزمة ، حصرية واستثنائية أولاه اياها قانون اصول المحاكمات المدنية لمعالجة الصعوبات التي تنشأ لدى تشكيل الهيئة التحكيمية ( المادة 764 أ.م.م. والمادة 92 معطوفة على المادة 3/53 من القانون ذاته ) ، فلا يمكن بالتالي الإتفاق على مخالفتها وايلاء الإختصاص في تعيين المحكم الى مرجع قضائي آخر ، وان كان هذا المرجع هو الغرفة الإبتدائية بذاتها . يراجع : - القرار الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2011/6/20 مع تعليق البروفسور فايز الحاج شاهين ، مجلة التحكيم العالمية ، العدد 13 ، صفحة 279 وما يليها ، ولا سيما الصفحتان 290 و 291 . دراستنا بموضوع تكوين الهيئة التحكيمية ودور القضاء في المؤازرة والإشراف على صحة تكوينها ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد 56 ، صفحة 33 وما يليها ولا سيما الصفحة 42. وكذلك مجلة العدل 2011 ، العدد 2 صفحة 555 وما يليها ، ولا سيما صفحة 568 . - Fadi Nammour , Droit pratique de l'arbitrage interne et international , Delta , L.G.D.J. , no 394 et suiv . وحيث ولئن كان البند التحكيمي قد نص على تعيين المحكم من قبل الغرفة الإبتدائية في بيروت ، الا انه وفقاً للمادة 366 موجبات وعقود ، فإن على القاضي ان يقف على قصد المتعاقدين لا ان يقف عند معنى النص الحرفي ؛ وحيث ان الطرفين قصدا الإشارة الى المرجع المختص قانونا لتعيين المحكم في حال نشوء نزاع حول تفسیر او تطبيق هذا العقد ؛وحيث ان المادة 764 أ.م.م. تتضمن قاعدة آمرة ، من خلال تحديدها المرجع القضائي المختص بتعيين المحكم وحصره برئيس الغرفة الإبتدائية دون سواه ... ؛ يراجع : قرار رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، تاريخ 2004/11/4 ، مجلة التحكيم العربي والدولي ، عدد 44 ، رقم 13 ، ص 51 . وحيث أنه تبعاً لذلك ، يكون اختصاص بت الإستدعاء الحاضر عائداً الى رئيس هذه المحكمة ، ويقتضي بالتالي رد كافة ما ادلي به لهذه الناحية ؛ وحيث انه من ناحية ثانية ، ومن مراجعة العقد المبرم بتاريخ 1993/2/22 المتضمن البند التحكيمي ، يتبين انه موقع من الفريقين التاليين : " الشركة العقارية اللبنانية ارنست جرجي عبديني وشركاه ( شركة توصية بسيطة ) ، الشركة العقارية اللبنانية ش.م.ل. ( سيل ) ، ورثة المرحوم ارنست جرجي عبديني وهم : السيدة ايرين باسره عبديني والسيد رولاند ارنست عبديني وبرنار ارنست عبديني " ( الفريق الأول ) ، والسيد هيثم انيس الجردي ( الفريق الثاني ) ؛ وحيث أنه ورد في مقدمة العقد المذكور ما يلي : " ولما كانت الشركة العقارية اللبنانية ش.م.ل. ( سيل ) تمثل مع الشركة العقارية اللبنانية ارنست جرجي عبديني وشركاه ( شركة توصية بسيطة ) وكذلك مع ورثة المرحوم السيد ارنست جرجي عبديني فريقاً واحداً ؛ وحيث انه في ضوء ما تقدم ، فإن ما ادلى به الأستاذ مالك شهاب ، بوكالته عن المستدعى بوجهها الشركة العقارية اللبنانية " سيل " ش.م.ل. ، في استدعائه الوارد بتاريخ 2012/12/19 ، والذي عرض فيه انه حضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 2012/12/17 بصفته وكيلا عن المستدعى بوجهها المذكورة ، وذلك دون غيرها من المستدعى بوجههم غير المبلغين أصلاً فيما دون سهواً في محضر المحاكمة انه قد حضر عن جميع المستدعى بوجههم ، انما يبقى دون أي نتيجة قانونية ، عملاً بالمادة 24 فقرة أولى موجبات وعقود طالما ان المستدعى بوجههم يشكلون فريقاً واحداً في العقد المتضمن البند التحكيمي ؛ وحيث ان الجهة المستدعي بوجهها طلبت من ناحية ثالثة رد طلب تسمية المحكم بسبب بطلان البند التحكيمي لعدم الموافقة عليه من قبل الجهاز المختص في الشركة العقارية اللبنانية ( سیل ) ش.م.ل. ، اذ ان الإتفاق المذكور موقع من رئيس مجلس ادارة هذه الشركة السيد برنار عبديني وحده دون اي ترخيص بذلك من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ، اضافة الى كون البند التحكيمي باطل بسبب عدم الموافقة عليه من قبل الشريك الموصي في الشركة 
  المستدعى بوجهها الأولى " الشركة العقارية اللبنانية – ارنست جرجي عبديني وشركاه " ( شركة توصية بسيطة ) ؛ وحيث انه من مراجعة العقد المبرم بتاريخ 1993/2/22 والمتضمن البند التحكيمي ، يتبين انه ورد في الخانة المخصصة لتوقيع الفريق الأول ما يلي : برنار ارنست عبديني بالاصالة والوكالة والإدراة . الشركة العقارية اللبنائية ( سيل ) برنار عبديني رئيس مجلس الإدارة – المدير العام ، مع التوقيع ؛ وحيث أنه قد جرى التساؤل في هذه الحالة عما اذا كان لمديري الشركة او ممثليها سلطة اجراء التحكيم بإسمها تلقائيا ام ان سلطتهم في ذلك موقوفة على وجود نص في القانون أو في نظام الشركة يقرر لهم تلك السلطة ، بحيث ان المسألة طرحت حول مدى امكانية مدير الشركة توقيع اتفاقية التحكيم نيابة عنها ، ام ان هذا الأمر يستوجب تفويضا من قبل مجلس الإدارة بالنظر لخطورته على وضع الشركة وكونه لا يعتبر داخلا في الأعمال اليومية العادية التي تدخل في اختصاص الرئيس المدير العام ؟ وحيث انه بالرغم من انقسام الرأي في الفقه والإجتهاد حول هذه المسألة ، الا ان الإجتهاد اللبناني استقر على اعتبار ان اللجوء الى التحكيم هو من الأمور العادية التي تدخل في اختصاص المدير العام في الشركات المساهمة ما لم يرد نص واضح في النظام يحصر هذا الحق في مجلس الإدارة دون سواه ؛ يراجع : قرار محكمة استئناف بيروت ، الغرفة الأولى ، تاريخ 2009/10/28 ، مجلة التحكيم ، العدد الخامس ، صفحة 374 وما يليها . مع تعليق مؤيد له للقاضي مهيب معماري ، المجلة ذاتها ، العدد 6 ، صفحة 437 وما يليها . اما الإجتهاد الفرنسي فقد تطور على الشكل التالي ، ففي مرحلة أولى أكد أنه يجوز للمدير العام ان يلجأ الى التحكيم اذا كان ذلك في معرض عمل يتصف باليومي ، ثم عاد ليعتبر لاحقا ان التحكيم بحد ذاته يعد عملاً يومياً داخلاً في ولاية المدير العام ما لم يرد نص خاص يدخله في اختصاص مجلس الإدارة الحصري . - يراجع بشكل مفصل بشأن هذا الموضوع : - - Olivier Caprasse , Les sociétés et l'abitrage , Delta , L.G.D.J. , p . 247 et suiv .اتخذ القضاء الفرنسي اتجاهين : - المنحى الضيق : الذي اعتبر ان الإتفاق التحكيمي الذي يوقعه المدير بإسم الشركة ، لا يمكن أبطاله لعلة انتفاء الصلاحية لدى المدير المفوض بذلك ، عندما يكون هذا الأخير يتمتع بموجب انظمة الشركة ، بالصلاحيات اللازمة لتوقيع اتفاقية تحكيم بإسم الشركة ، ولا سيما ان النزاع موضوع هذه الإتفاقية يدخل مباشرة في فئة الأعمال اليومية العادية ... Cass . Com . 25 Juillet 1959 , Bull . Civ . III no 213 ; D. 1959.557 note F.G. - المنحى المتحرر الذي يوسع نطاق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة : الذي اعتبر انه طالما ان رئيس مجلس ادارة الشركة يتمتع بأوسع الصلاحيات لتسيير أمورها اليومية فمن ضمن هذه الصلاحية اجراء اتفاقية تحكيم باسم الشركة ولحسابها . Paris 7 juin 1955 , Rev. arb . 1957 , p . 91 ; D. 1957 p . 659 . Cass . Com . 25 mai 1959 , D. 1959 , p . 557 note F.G ; RTD civ . 190 , P. 162 note P. Hebraud . Cass . Civ . 30 janvier 1963 , Rev. arb . 1963 , p . 91 approuvant Paris , 24 mars 1960 , Rev. Arb . , 1960 , p . 50 ; RTD com . 1960 p . 74 , obs . Boitard . Daniel Cohen , Arbitrage et société L.G.D.J 1993 , No 416 et suiv . , no 422 « < ce principe général du pouvoir de compromettre des dirigeants sociaux participe à une plus grande efficacité de l'arbitrage , et vient mettre à mal un procédé facheux par lequel une partie , pour échapper à ses engagements , excipe du défaut de pouvoir du dirigeant social de la société avec laquelle elle a contracté ... » > - كما يراجع حول كل ذلك دراستنا المشار اليها آنفاً بموضوع تكوين الهيئة التحكيمية ودور القضاء في المؤازرة والاشراف على صحة تكوينها ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد 56 ، صفحة 48 وما يليها . وحيث ان هذا الأمر ينسحب أيضاً على شركة التوصية البسيطة ، اذ ان مديرها ( الشريك المفوض ) هو من يتمتع بصلاحية توقيع اتفاقية التحكيم بإسمها ؛ يراجع : Daniel Cohen , Arbitrage et société L.G.D.J. 1993 , op . cit , no 421 : << ... Dans la société en commandite simple ou par actions , c'est également le gérant qui dispose du pouvoir de compromettre et l'interdiction d'immixtion dans la gestion externe faite au commanditaire l'empêche de compromettre avec les tiers au nom de la société » > .اتخذ القضاء الفرنسي اتجاهين : - المنحى الضيق : الذي اعتبر ان الإتفاق التحكيمي الذي يوقعه المدير بإسم الشركة ، لا يمكن أبطاله لعلة انتفاء الصلاحية لدى المدير المفوض بذلك ، عندما يكون هذا الأخير يتمتع بموجب انظمة الشركة ، بالصلاحيات اللازمة لتوقيع اتفاقية تحكيم بإسم الشركة ، ولا سيما ان النزاع موضوع هذه الإتفاقية يدخل مباشرة في فئة الأعمال اليومية العادية ... Cass . Com . 25 Juillet 1959 , Bull . Civ . III no 213 ; D. 1959.557 note F.G. - المنحى المتحرر الذي يوسع نطاق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة : الذي اعتبر انه طالما ان رئيس مجلس ادارة الشركة يتمتع بأوسع الصلاحيات لتسيير أمورها اليومية فمن ضمن هذه الصلاحية اجراء اتفاقية تحكيم باسم الشركة ولحسابها . Paris 7 juin 1955 , Rev. arb . 1957 , p . 91 ; D. 1957 p . 659 . Cass . Com . 25 mai 1959 , D. 1959 , p . 557 note F.G ; RTD civ . 190 , P. 162 note P. Hebraud . Cass . Civ . 30 janvier 1963 , Rev. arb . 1963 , p . 91 approuvant Paris , 24 mars 1960 , Rev. Arb . , 1960 , p . 50 ; RTD com . 1960 p . 74 , obs . Boitard . Daniel Cohen , Arbitrage et société L.G.D.J 1993 , No 416 et suiv . , no 422 « < ce principe général du pouvoir de compromettre des dirigeants sociaux participe à une plus grande efficacité de l'arbitrage , et vient mettre à mal un procédé facheux par lequel une partie , pour échapper à ses engagements , excipe du défaut de pouvoir du dirigeant social de la société avec laquelle elle a contracté ... » > - كما يراجع حول كل ذلك دراستنا المشار اليها آنفاً بموضوع تكوين الهيئة التحكيمية ودور القضاء في المؤازرة والاشراف على صحة تكوينها ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد 56 ، صفحة 48 وما يليها . وحيث ان هذا الأمر ينسحب أيضاً على شركة التوصية البسيطة ، اذ ان مديرها ( الشريك المفوض ) هو من يتمتع بصلاحية توقيع اتفاقية التحكيم بإسمها ؛ يراجع : Daniel Cohen , Arbitrage et société L.G.D.J. 1993 , op . cit , no 421 : << ... Dans la société en commandite simple ou par actions , c'est également le gérant qui dispose du pouvoir de compromettre et l'interdiction d'immixtion dans la gestion externe faite au commanditaire l'empêche de compromettre avec les tiers au nom de la société » > .وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم ، يكون ما ادلت به الجهة المستدعى بوجهها لهذه الناحية هو في غير محله ايضاً ويقتضي بالتالي رده ؛ وحيث ان الجهة المستدعي بوجهها طلبت من ناحية رابعة عدم قبول طلب تسمية المحكم بسبب سقوط الإتفاق المذكور المتضمن البند التحكيمي بمرور الزمن العشري ؛ وحيث انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً ، ان البند التحكيمي يعتبر كإتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد ، اذ انه في اغلب الأحيان قد يثبت الصك ذاته الإتفاق على موجبات الطرفين وهي جوهره ( Instrument ) ، والإتفاق الآخر على البند التحكيمي اي العقد الإجرائي ( convention de procédure ) وهو الذي عينه الطرفان بشكل مستقل عن العقد الأصلي لينظم اجراءات التقاضي بينهما عند اخلال احدهما بموجباته ؛ وحيث أن التوجه المذكور اعلاه الذي يعتبر أن البند التحكيمي مستقل عن العقد الأساسي المدرج فيه ، يستتبع اذا حق المحكم في الفصل بأمر ولايته لنظر النزاع المعروض عليه عند المنازعة فيها نتيجة لإدعاء بطلان العقد المذكور أو سقوطه بمرور الزمن ، عملاً بالمادة 785 أ.م.م . ، اذ اضحى بإمكان المحكم عند التذرع بعدم صحة العقد الأساسي ان ينظر بالإستناد الى البند التحكيمي في المنازعة المثارة حول ولايته ، بحيث يكون هذا الأمر خارجا عن اختصاص رئيس هذه المحكمة ، ويرد الدفع المدلى به لهذه الناحية ايضاً ؛ وحيث ان الجهة المستدعى ضدها تدفع من ناحية خامسة بإنتفاء صفة المستدعية الثانية الشركة العقارية للإنماء والتنظيم ربرو ش.م.ل. في طلب تعيين محكم ، كونها لم تثبت صفتها في تقديم الطلب الحاضر ، خاصة وانه يتبين من مراجعة اتفاق 1993/2/22 المسند اليه طلب تعيين المحكم ان هذه الشركة ليست فريقاً فيه ؛ وحيث انه في ضوء ما ادلت به الجهة المستدعى بوجهها لهذه الناحية ، فإن المسألة تطرح هنا حول مدى امتداد البند التحكيمي الى المستدعية الثانية ، كونها لم تكن طرفاً في العقد الأصلي المتضمن البند التحكيمي المذكور ؛ وحيث انه بمقتضى المبادئ القانونية العامة للموجبات والعقود ، من المقرر قانوناً ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين ( المادة 221 موجبات وعقود ) . كما ان العقد لا ينتج في الأساس مفاعيله في حق شخص ثالث بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا أو يجعله مديونا ، اذ ان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوقا بوجه عام  ( المادة 225 موجبات وعقود ) ، الا ان الإجتهاد اعتبر أن تدخل جهة غير موقعة على الإتفاق في المفاوضة بشأنه أو في تنفيذه من شأنه ان يشكل قرينة على انصراف نية المتعاقدين الحقيقية الى اعتبار الجهة غير الموقعة للإتفاق طرفا حقيقيا فيه ، وبالتالي ملزمة بهذا الإتفاق ؛ يراجع : قرار رئيس هذه المحكمة الصادر بتاريخ 2011/6/20 مشار إليه آنفا ، مجلة التحكيم العالمية ، العدد 13 ، صفحة 279 وما يليها . والقرار الصادر بتاريخ 2012/10/29 ، زياد صقر فخري / صبيح المصري وشركة جناح ديفلوبمنت ش.م.ل. وشركة 3912 شياح هولدينغ ش.م.ل ، غير منشور . وكذلك : Paris 7/12/1994 , Rev. arb . 1996 , p . 12445 , note Jarrosson . وحيث انه بالرغم مما استقر عليه الإجتهاد في هذا المجال ، الا انه في القضية الحاضرة فإن تحديد ما اذا كانت المستدعية الثانية الشركة العقارية للإنماء والتنظيم ربرو ش.م.ل. تعتبر طرفاً فيه يستوجب التطرق بالبحث الى علاقات الأطراف في ما بينهم وتفسير مضمونها في ضوء الظروف التي حصلت فيها مع ما يفترض ذلك من توافر الإثبات على حصول هذا التصرف ، مما يخرج عن اختصاص رئيس هذه المحكمة الذي يبقى محصوراً بطبيعته بالبند التحكيمي وفقاً لظاهره وبكونه غير باطل بشكل واضح او غير كاف لتعيين المحكم وفقاً للمادة 764 أ.م.م .؛ وحيث أنه يقتضي ايضا رد ما ادلت به الجهة المستدعى بوجهها لناحية رد طلب تسمية المحكم بسبب اتفاق الفريقين على الغاء او فسخ العقد تاريخ 1993/2/22 نظرا لإمتناع الجهة المستدعية عن التنفيذ ، وذلك لخروجه عن اختصاص رئيس هذه المحكمة عملا بالمادة 785 أ.م .م. وبالإستناد الى الأسباب والعلل ذاتها الواردة اعلاه ؛ وحيث ان الجهة المستدعي بوجهها تدلي من ناحية سادسة بوجوب رد طلب تسمية المحكم بسبب عدم كفاية البند التحكيمي لتعيين المحكم نتيجة عدم الإتفاق على عدد المحكمين ؛ وحيث ولئن كان البند التحكيمي قد نص على تعيين المحكم أو المحكمين دون أن يحدد ما اذا كان الإتفاق قد حصل بين الطرفين على تعيين محكم واحد او ثلاثة محكمين ، بإعتبار انه في جميع الأحوال يجب ان يكون عددهم وتراً وفقاً للمادة 1/771 أ.م. م. ، الا أنه عملاً بالمادة 367 موجبات وعقود يجب تفسير نص الإتفاق التحكيمي من خلال اعطائه المعنى الذي يجعل هذا النص ذا مفعول واستبعاد المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول ؛وحيث أنه من المؤكد واقعاً ان هذا البند وضع اتفاقاً لإعماله في حالة نشوء نزاع بين الطرفين نتيجة تخلف احد هذين الطرفين أو كلاهما عن انفاذ موجباته ، وقد حدد الإطار الذي يجب ان يجري ضمئه تعيين المحكم او المحكمين بأن يكون وترأ سواء محكماً واحداً او ثلاثة محكمين ، وفقا لما يتفق عليه الطرفان بهذا الخصوص ؛ وحيث أن دور القاضي يكون في مؤازرة الطرفين لمواجهة أي صعوبة في تأليف الهيئة التحكيمية تمهيدا للسير بإجراءات التحكيم ، وذلك تفعيلا للبند التحكيمي الذي ارتضاه الطرفان بإرادتهما المشتركة ؛ يراجع : - Ph . Fouchard , La coopération du président du tribunal de grande instance à l'arbitrage , Rev. Arb . 1985 p . 5 , spéc . P. 50 . - B. Leurent l'intervention de juge , Rev. Arb . 1992 p . 303 . - Cass . Civ . 2º , 25 mai 2000 , Rev. Arb . P. 640 note A.I. << Ayant relevé que la difficulté soumise au président du tribunal de grande instance résultait du désaccord entre les parties sur le nombre des arbitres à désigner pour la composition du tribunal arbitral , la cour d'appel , qui a décidé que le litige opposait la société civile professionnelle aux avocats dont le retrait était à l'origine du différend , et invité chacune des parties à désigner un arbitre , a tranché à bon droit , postérieurement désignation des arbitres , une contestation affectant la constitution du tribunal arbitral , et ce conformément à la volonté commune des parties qui donnait à la juridiction étatique le pouvoir de régler toute difficulté d'application de la clause compromissoire » > . وحيث ان دور القاضي يأتي مكملاً لإرادة الفريقين التي عبرا عنها في البند التحكيمي لجهة لجوئهما الى التحكيم لتطبيق ما ورد في العقد المبرم بينهما ، وذلك لإزالة العقبة القائمة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين بفعل احد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم ، عملاً بالمادة 764 فقرة أولى من قانون اصول المحاكمات المدنية ؛ وحيث انه انسجاماً مع هذا الدور المعطى لرئيس الغرفة الإبتدائية في مؤازرة التحكيم وتفعيله ، وانقاذا للبند التحكيمي في حال لم يكن عدد المحكمين وترا ، فقد اوجبت المادة 771 أ.م. فقرتها الثانية اضافة محكم آخر اليهم يختار وفقا لما حدده الخصوم ... ، وان الغاية في ذلك هي  الحؤول دون اعتبار البند التحكيمي باطلاً او انه غير كاف كي يتيح تعيين المحكمين ، ولا سيما ان الهيئة التحكيمية تمارس سلطة قضائية على غرار محاكم الدولة التي تطبق لديها قاعدة وترية العدد نظراً لكون المحكم ليس ممثلا للطرفين ، بل هو قاض حقيقي ؛ وحيث طالما انه اذا كان عدد المحكمين زوجاً ، وجبت إضافة محكم آخر اليهم ، وذلك حرصاً من المشترع على انقاذ البند التحكيمي في هذه الحالة ، فإنه يكون من باب أولى في حال ورد نص البند التحكيمي على تعيين " المحكم أو المحكمين " من قبل رئيس المحكمة ان يصار الى تعيين ثلاثة محكمين ، لأن هذا الأمر من شأنه ان يوحي للمتقاضين بثقة أكبر ، وفي الوقت نفسه يعطي المحكمين استقلالية اكبر في عملهم واحكامهم ومن شأنه أن يؤمن الوصول الى افضل واعدل الحلول للنزاع ؛ وحيث ان التوجه الحالي في التشريعات الحديثة يرمي الى تسهيل اجراءات التحكيم وطرق اللجوء اليه ، اذ ان المشترع الفرنسي سعى الى جعل القانون الفرنسي للتحكيم منسجما مع الإجتهاد الذي طورته المحاكم الفرنسية في السنوات الأخيرة ، وذلك من خلال ادخاله بعض التعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي بموجب المرسوم رقم 2011/48 بحيث أصبح البند التحكيمي الذي لا يشتمل على تعيين المحكمين أو حتى على طريقة تعيينهم بندا صحيحا ، وذلك بهدف تسهيل اللجوء الى التحكيم وتحريره من الشكليات الزائدة ، فمن خلال النصوص القانونية ( المادة 1454 و 1451 ) التي تضمنت قواعد مكملة لإرادة الفرقاء في تشكيل الهيئة التحكيمية لم يعد البند التحكيمي الذي لا يتضمن تحديدا للمحكمين او لطريقة تعيينهم باطلاً ، اذ اكتفت المادة 1451 بالقول ان الهيئة التحكيمية تؤلف من محكم واحد أو عدة محكمين بعدد منفرد ؛ يراجع : T. Clay « L'appui du juge à l'arbitrage » > , Cahiers de l'arbitrage , 1 avr . 2011 , no 2 , p . 331 . E. Gaillard et P. De Lapasse « Le nouveau droit_français de l'arbitrage interne et international » , Recueil Dalloz 2011 , p . 175 . وحيث ان قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة المنقحة في عام 2010 نظمت في الفرع الخامس منها سلطة التسمية وسلطة التعيين وتشكيل الهيئة التحكيمية ، بحيث نصت في المادة 7 فقرتها الأولى على ما يلي : " اذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا مسبقاً على عدد المحكمين ، ثم لم يتفقوا في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه الإشعار بالتحكيم على ان يكون هناك محكم واحد فقط ، عين ثلاثة محكمين " ؛ وحيث أنه بالرغم من ان قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، كما يوحي عنوانها ، هي قواعد تحكيم للتجارة الدولية ، فقد طرح أمر تعريف " التجارة الدولية " فبرزت مخاوف من ان تخرج مواضيع كثيرة من خانة التحكيم حيث تصنف بأنها ليست تجارية او ليست دولية ، لذلك حصر العنوان بأنه " قواعد التحكيم " ولم يذكر تحكيم الحالات الخاصة ad hoc ولا التجارة الدولية ، فأصبحت هذه القواعد صالحة للتحكيم الداخلي ، كما للتحكيم الدولي لتحكيم الحالات الخاصة وللتحكيم المؤسساتي ؛ يراجع : عبد الحميد الأحدب ، قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة ، مجلة التحكيم العالمية ، العدد التاسع ، صفحة 19 وما يليها ، ولا سيما صفحة 23 . وحيث انه من ناحية سابعة فإن رئيس هذه المحكمة ، وفي اطار دوره في مؤازرة الطرفين لتفعيل البند التحكيمي ، فقد اصدر بتاريخ 2012/12/12 قرارا قضى بدعوة الطرفين الى جلسة تعقد في مكتبه بتاريخ 2012/12/17 للتباحث في موضوع تعيين المحكم ، وانه خلال الجلسة المنعقدة في التاريخ المذكور الأستاذ صرح عبد الحفيظ منصور ، بوكالته عن الأستاذ رمزي هيكل وكيل الجهة المستدعية ، بأنه يطلب تعيين محكم ، واذا ارتأى رئيس المحكمة تعيين ثلاثة محكمين فلا مانع من تعيينهم ، فيما اصر الأستاذ مالك شهاب على طلبه لناحية رد طلب تعيين المحكم ؛ وحيث انه اذا تخلف احد الطرفين عن تعيين المحكم ، فتقوم عندئذ عقبة في شأنه يعود لرئيس الغرفة الإبتدائية تجاوزها بناء على مراجعة الطرف الآخر ، فيما اذا وجد انها غير مسندة الى سبب مشروع ؛ وحيث انه لا يمكن القول في مثل هذه الحالة أن القاضي يحل محل الطرفين أو أحدهما في تعيين المحكم خلافاً لإرادته ، اذ ان دور القاضي يقتصر هنا على مساعدة الطرفين في تحقيق ارادتهما المشتركة وفي تجاوز الصعوبات المثارة من احدهما في حال لم تكن هذه الصعوبات نابعة من سبب مشروع او لا تنم عن بطلان البند التحكيمي او عن نقص فيه او عن اشكال جدي يلقي الشك حول ارادة الطرفين الحقيقية ، حيث عندها فقط يطبق الفقرة الثانية من المادة 764 أ.م. ، الأمر غير المتوافر في القضية الحاضرة . يراجع بهذا الشأن : د . ادوار عيد ، موسوعة اصول المحاكمات ، جزء ( 10 ) رقم 45 صفحة 202 وما يليها . وكذلك : Jean Robert ; l'arbitrage , no 87 p . 72 et suiv .وحيث انه وفقا لكافة ما جرى بيانه آنفا ، فلا يمكن القول ان البند التحكيمي باطل ، طالما انه يشتمل على الطريقة التي يعين بها المحكمون ؛ وحيث ان النزاعات المتذرع بها هي من قبيل النزاعات الجائز اعمال البند التحكيمي على أساسها ، طالما انها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا البند الذي نص على اللجوء الى التحكيم لتطبيق ما ورد في هذا العقد ؛ وحيث ان هذا الأمر مبرر بحق كل طرف في نزاع معين باللجوء الى القاضي ( قاض او محكم ) لحل هذا النزاع ، وهو يتعلق بالمبادئ القانونية العامة التي كرست حق التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع ؛ يراجع : Nasri Diab ; le droit fondamental à la justice L.G.D.J. 2005 p . 21 et suiv . وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم ، وبالإستناد الى أحكام المادة 764 أ.م.م. ، يتعين اجابة طلب الجهة المستدعية إعمالا لمضمون البند التحكيمي ويقتضي بالتالي تعيين ثلاثة محكمين ؛ وحيث انه يقتضي رد كافة ما ادلت به الجهة المستدعى ضدها خلافا لهذا الأمر ؛ يقرر : 1- رد كافة الدفوع المدلى بها من قبل الجهة المستدعى ضدها . 2- تعيين الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين السادة : الرئيس الأول لمحكمة التمييز شرفاً القاضي المتقاعد الدكتور غالب غانم رئيساً ، وكل من الرئيس السابق لمحكمة التمييز القاضي المتقاعد مهيب معماري والدكتورة ناتالي نجار عضوين ، وذلك اعمالاً للبند التحكيمي الوارد في المادة 11 من العقد المبرم بين المستدعي والجهة المستدعي ضدها بتاريخ 1993/2/22 ، وابلاغ ذلك ممن يلزم . قرارا صدر في بيروت في 2013/1/14 . الكاتب الرئيس فادي الياس مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر