الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ديوان المظالم ، محكمة الإستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية ، القضية رقم 3022 / ق لعـام 1436 هـ ، تاريخ 1437/8/3

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

 تحكيم - تعيين إمرأة محكما – تثبيت ذلك . مع تعليق : 1ـ للدكتور أحمد صادق القشيري ( مصر ) 2ـ للدكتور محمد بن إبراهيم عيسى العيسى ( السعودية ) 3ـ للدكتور ناصر الزيد ( الكويت ) 3 تبين اتفاق الأطراف على اختيار الهيئة التحكيمية المشكلة من فارس بن محمد عبد الباقي عمران محكماً ، من طرف المدعية ، وشيماء الجبران محكماً ، من طرف المدعى عليها ، وفهد بن محمد الزين محكماً مرجحاً ، وذلك لنظر هذه القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم ، وبنـاءً على ما تقتضيه المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسـوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 1433 / 5 / 24 هـ ، فإن الدائرة تذهب الى إثبات ذلك والعمل بموجبه . ( ديوان المظالم ، محكمة الإستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية ، القضية رقم 3022 / ق لعـام 1436 هـ ، تاريخ 1437/8/3 هـ )322 باب  يحق للمرأة السعودية أن تكون محكمة ديوان المظالم السعودي يصادق على تعيين امرأة محكمة في نزاع تحكيمي بالمملكة العربية السعودية أصدرت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية التابعة لديوان المظالم السعودي قرارها في قضية الاستئناف رقم : 3022 / ق لعام 1436 هـ ) المقامة من / زين السميري ضد / شركة بكين المحدودة الصينية ، بشأن تشكيل هيئة تحكيمية ، صادقت فيهـا علـى تعيين المحكمة / شيماء الجبران محكمة من طرف الشركة الصينية المدعى عليها . وقد حسمت محكمة الاستئناف السعودية ، النزاع الذي نشب على تشكيل محكمـة تحكيميـة بتعيين أحد طرفي النزاع امـرأة كمحكمة . وقد عرض كل من محاميي الطرفين وجهة نظره ، وذلك على النحو الآتي أولا- وجهة نظر الطرف الذي يؤيد تسمية المرأة محكمـاً : 1 ) علاقـة الخـصوم بـالمحكمين تعاقدية ، 2 ) نظام التحكيم السعودي الحالي لا يمنع المرأة أن تكون محكمة : وجهة النظر التي تؤكد حق المرأة في أن تكون محكمة ، وقد عرضه ودافع عنـه المحـامي السعودي الشهير الشيخ / صلاح الحجيلان ، حيث ذكر في دفوعه : " اختلاف ولاية التحكيم عن ولاية القضاء : وذلك لكون ولاية القضاء ولاية عامة يستمدها القاضي من ولي الأمر ، أما المحكـم فـهـو يستمد ولايته الخاصة المحدودة بنزاع معين من اتفاق طرفي التحكيم - سلطان الإرادة - علـى ذلك ، ومن ثم ، فإن العلاقة التي تربط الخصوم بالمحكمين هي علاقة تعاقدية من علاقات القانون باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي السعودي الخاص ، تتم بإيجاب يصدر عن الخصوم ( يتعيين المحكمين ) وقبول لهذا التعيـين يـصـدر عـن المحكمين ، وغني عن البيان ، أنه نتيجة لهذا الاختلاف الجوهري بين ولايـة القـضاء العامـة المستمدة من ولي الأمر ، وولاية التحكيم الخاصة المستمدة من الخصوم ، فإن حكم المحكمين لا ينفذ إلا إذا أمر قاضي التنفيذ المختص بتنفيذه ، وذلك وفق المادة ( 14 ) من نظام التنفيذ رقـم : م 53 وتاريخ : 1433 / 08 / 13 هـ . 323 وارتباطاً بما سبق ، لا يكون صحيحاً القول بأن المرأة لا تصلح لتـولي مهمـة التحكـيم استنادا الى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، " لكون هـذا الحديث يتعلق بالولاية العامة ( الخلافة ) ، ولا يتعلق بولاية التحكيم الخاصة ، وذلك لمـا سـبق إيضاحه آنفاً من وجود اختلاف بين التحكيم والقضاء ، بصدد طبيعة ومصدر ولاية كلا منهمـا ، وهذا اختلاف جوهري لدرجة لا يصح معه قياس التحكيم على القضاء ولا يتوسع في هذا . وفي ضوء ما تقدم ، تتأكد حقيقة أن تولي المرأة مهمـة التـحـكـيـم جـائزة مـن الناحيـة الشرعية . وكذلك نظام التحكيم السعودي الحالي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقـم : 156 وتـاريخ 05/17 / 1433 هـ ، بالموافقة على نظام التحكيم ، والذي تم تتويجه بالمرسـوم المـلكـي رقـم م / 34 وتاريخ 1433 / 05 / 24 هـ ، والذي لا يشترط أن يكون المحكم من جنس معين : والدليل على صحة ذلك ، ثابت بنص المادة الرابعة عشرة مـن نـظـام التحكيم المتعلقـة بالشروط الواجب توافرها في المحكم ، والتي جاء فيها بحصر اللفظ ما يأتي : ( يشترط في المحكم ما يأتي : 1- أن يكون كامل الأهلية . 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك . 3- أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية ، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بتوافر هذا الشرط في رئيسها ) . ويكشف الاستقراء الصحيح لمضمون هذا النص عن حقيقة أن نظام التحكيم رقـم : م / 34 وتاريخ 1433/5/24 هـ ، لم يشترط أن يكون المحكم من جنس معين ، بل اشترط أن يكـون كامل الأهلية ، والمقصود أهلية الأداء ، وتعني قدرة الشخص على مباشرة أعمالـه النظاميـة بنفسه ، وتكمن أهلية الأداء في التمييز ، أي قدرة الشخص على إبرام التصرفات لحساب نفـسه ، وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الشخص سن الرشد " وهي ثماني عشرة سنة هجرية ، متمتعاً بقـواه العقلية ولم يحجر عليه ، وعندها يكون الشخص كامل أهليـة الأداء فتكـون جميـع تـصرفاته صحيحة . وحسن السيرة والسلوك وهو أمر بديهي تقتضيه مهمة المحكم المتمثلة فـي قيامـه بالفصل بين أطراف النزاع ، وهي قرينة مفترض وجودها في المحكم حتى يثبـت العكـس . وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية ، وإذا كانت هيئـة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بأن يكون رئيسها من ذوي التأهيـل الجـامعي فـي الشريعة أو القانون ، وفي ضوء هذا النص يستوي أن يكون المحكم رجلا أو امرأة ، فالنص جاء عاماً ، والعام يبقى على عمومه ، ولو أراد المنظم أن يكون رجلا ، لنص على ذلك صراحة . ثانياً- وجهة نظر الطرف الذي يعتبر أنه ليس من حق المرأة أن تكـون محكمـاً : 1 ) الرجـال قوامون على النساء ، 2 ) حديث منسوب للرسول : " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " : وعبر عن هذا الموقف المحامي السعودي ثامر حسن أحمد الشهري فأدلى بما يأتي : 1- إن اختيار المدعى عليها محكمها أن يكون امرأة مرفوض من موكلي خاصة ، وأنه قـد عرض قضيته على عدد من المحكمين لاختيار أي منهم ليكون المحكم من طرفـه ، إلا أنهم رفضوا جميعاً مواجهة محكم امرأة لمخالفة ذلك للشرع ، ويكون هناك مجال للطعن في توليها التحكيم مما قد يؤدي الى إطالة أمد النزاع . 2- إن المحكم هو قاض ، وقد أجمع جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأهـل الحديث بعدم جواز تولية المرأة منصب القضاء ، واستدلوا على ذلك بأمور عدة منهـا : عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشـدين ومن بعدهم ، ومنها أيضا قوله تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم حيث قالوا أن الله سبحانه وتعالى منعها من ولايـة الأسرة هي أصغر الولايات ، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها ، كما ذكر ابن قدامة ( رحمه الله ) في المغني من شروط القاضي أن يكون ذكرا ، وقد قال في ذلـك " وجملته أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط : أحدها ، الكمال ، وهـو نـوعـان ؛ كمـال الأحكام ، وكمال الخلقة ، أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء ؛ أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا وفي رده على رأي الحنفية بجواز تولية المرأة القضاء في الأموال " ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ، ولأن القاضـي يحـضر محافل الخصوم والرجال ، ويحتاج فيه الى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة ، والمـرأة ناقصة العقل ، قليلة الرأي ، ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ، ولا تقبل شهادتها ، ولو كان معها ألف امرأة مثلها ، ما لم يكن معهن رجل ، وقـد نـبـه الله تعـالـي علـى ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى " أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " ، ولا تصلح للإمامة العظمي ، ولا لتولية البلدان ؛ ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ، ولا من بعدهم ، امرأة قضاء ولا ولاية بلد ، فيما بلغنا ، ولو جاز ذلـك لـم يخل منه جميع الزمان غالبا " . لذا فإن المدعية تطلب من فضيلتكم بالزام الشركة المدعى عليها باختيار محكم ذكـر أو تعبين هيئة التحكيم من قبل محكمتكم الموقرة . وقد حكمت محكمة الاستئناف التابعة لديوان المظالم ، بالمصادقة على تسمية المحاميـة شيماء الجبران محكمة مسماة من قبل الطرف المدعى عليه . وقد شارك من مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية في الحصول علـى هذا الحكم التاريخي ، كل من : 1- الأستاذ / سلطان صلاح الحجيلان . 2- الدكتورة / أمال الفزايري 3- الأستاذة / حنين صلاح الحجيلان . 4- الأستاذة / دانة الحمد مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون