الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / عقد شراكة - وثيقة تحكيم - أسماء المحتكمين في وثيقة التحكيم كثيرون إلا أنهما طرفان - الدعوى أمام لجنة التحكيم مقدمة من طرفي عقد الشراكة - الباقون المذكورون في وثيقة التحكيم لم يتقدموا بأي دعوى أو طلبات أو دفاع - لجنة التحكيم حصرت النزاع بين المتداعيين طرفي عقد الشراكة وفصلت الخصومة المطروحة - إجراءاتها صحيحة - الشعبة لدى نظر دعوى بطلان حكم التحكيم ليست محكمة درجة ثانية لأحكام المحكمين - يقتصر بحثها على مدى توافق الحكم التحكيمي مع المتطلبات التي رسمها قانون التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    813

التفاصيل طباعة نسخ

صحيح أن أسماء المحتكمين في وثيقة التحكيم كثيرون، إلاّ أنهما طرفان، أحمد الـصهيبي ومن معه من أقاربه، وبشير الزبيدي ومن معه من أقاربه وقد تصدرت الدعاوى أمـام لجنـة التحكيم من طرفي عقد الشراكة فقط، أما بقيةالمعاونين المذكورين في وثيقـة التحكـيم فلـم يتقدموا بأي دعاوى أو طلبات أو دفاع، ولذلك حصرت لجنة التحكيم النزاع بين المتـداعيين – طرفي عقد الشراكة – وفصلت في خصومتهما المطروحة عليها وليس فـي ذلـك مـا يجعـل 1 -امين عام المركز اليمني للتوفيق والتحكيم - محكّم ومستشار قانوني - مستشار وزير العدل.  إجراءاتها غير صحيحة، ولا في ما خلص إليه الحكم المطعون فيه أ و علّ ل بـه أي تنـاقض أو مخالفة لأحكام المادة (53 ج/ ) تحكيم. الشعبة عند نظرها دعوى بطلان حكم التحكيم لا تعد بمثابة محكمة درجة ثانيـة لأحكـام المحكمين كمحكمة استئناف ، ولكنها تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم كمحكمة قانون ويقتـصر بحثها على مدى توافق الحكم التحكيمي مع المتطلبات التي رسمها قانون التحكيم. (المحكمة العليا بأمانة العاصمة، الدائرة التجارية، الهيئـة)ب( ، الطعـن التجـاري رقـم (2014/3/16 جلسة، 53956 ..... ..... حيثيات الحكـم ومنطوقه: لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً ، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (288 (بجلستها المنعقدة في5/2/1435هـ الموافق 9/12/2013، م فإن ذلك يعد فصلاً في الدفع بعدم الصفة. مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع. وعليه، وبعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف – تجد الدائرة أن منـاعي الطـاعن المزورة تحت أسباب طعنه ذات الأرقام من (3-7 (منه على الحكم المطعون فيه تتمحور جميعها على الآتي: - مخالفة الحكم المطعون فيه أحكام المواد(27 و 29 و 53/ج، د ) تحكيم في قضائه برفض دعوى البطلان، موضحاً أن لجنة التحكيم خرجت عن نطاق وثيقة التحكيم المبـين فيهـا أسماء المحتكمين، وحصرت النزاع بين الطاعن والمطعون ضده خلافاً لأحكـام المـواد آنفة الذكر، وبما أن الشعبة قد ذكرت أسماء المحتكمين في حيثيات حكمها المطعون فيـه غير أنها عادت وذكرت أنه تبين لها أن الخلاف تركّز بين مدعي البطلان أحمد الصهيبي والمدعى عليه بشير الزبيدي، مما جعل حكمها باطلاً؛ لتناقض حيثياته مع بعضها ومـع منطوقه ..إلخ. وحيث إن هذا النعي غير سديد لما علّل به الحكم المطعون فيه ولما يتبين مـن الأوراق أن النزاع محصور منذ البداية بين الشريكين أحمد الصهيبي وبشير الزبيـدي ، وهمـا طرفـا عقـد الشراكة المؤرخ 14/4/2010م – الطاعن والمطعون ضده – وطرفا وثيقة التحكـيم المؤرخـة 2/3/2012م، وأن محل التحكيم هو ما يدعيه كل طرف على الآخر بشأن الشركة التجارية، وما صاحبها من السب والشتم والتشهير من قبل كل طرف ومن يستعين بهم من أقاربه على الآخـر، صحيح أن أسماء المحتكمين في وثيقة التحكيم كثيرون، إلاّ أنهما طرفان، أحمد الـصهيبي ومـن معه من أقاربه، وبشير الزبيدي ومن معه من أقاربه، وقد تصدرت الدعاوى أمام لجنة التحكيم من طرفي عقد الشراكة فقط سواء في ما يخص الشراكة التجارية أو السب والشتم والتشهير، أما بقية المعاونين المذكورين في وثيقة التحكيم فلم يتقدموا بأي دعاوى أو طلبات أو دفاع، ولذلك حصرت لجنة التحكيم النزاع بين المتداعيين – طرفي عقد الشراكة– وفصلت في خصومتهما المطروحـة عليها، وليس في ذلك ما يجعل إجراءاتها غير صحيحة، ولا في ما خلص إليه الحكم المطعون فيه أو علّل به أي تناقض أو مخالفة لأحكام المادة(53 ج/ ) تحكيم، وفي محضر جلسة 19/2/2013م أمام الشعبة التجارية حصر مدعي البطلان دعواه ضد المدعى عليه الأول / بشير الزبيدي الـذي شمله حكم التحكيم فقط لأن بقية المدعى عليهم بالبطلان لم يشملهم حكم التحكيم، مما يترتب عليه رفض هذا السبب من الطعن. أما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة ا لقوانين النافذة وأحكام المادة (53 د/ ) تحكيم فـي قضائه برفض دعوى البطلان، رغم خروج لجنة التحكيم عن النطاق الموضوعي لوثيقة التحكيم التي حددت مهمتها بفض الشراكة فقضت بفسخ العقد وبما لم يطلبـه الخـصوم، حيـث طالـب المطعون ضده في دعواه بإعادة وكالة(مودرن) وحكمت له لجنة التحكيم مقابل جهـده وعملـه بمبلغ (377.584.8 (ريالاً يزيد على رأسمال الشركة بضعفين، من تلقاء نفسها، دون أن تكلـف محاسباً قانونياً رغم المطالبة بذلك، وما أفاد به الطاعن هذه الدائرة من أن الشركة قد أفلست ولم يعد لها وجود، وأن الوكالة المحكوم بها للطاعن قدأصبح لها وكيل آخر.. إلخ. فإن هذا النعـي غير منتج؛ لأن الشعبة عند نظر دعوى بطلان حكم التحكيم لا تُ عد بمثابة محكمة درجـة ثانيـة لأحكام المحكمين كمحكمة استئناف، ولكنها تنظر دعوى بطلان حكم التحكـيم كمحكمـة قـانون ويقتصر بحثها على مدى توافق الحكم التحكيمي مع المتط لبات التي رسمها قانون التحكيم، هـذا من جهة. ومن جهة أخرى ، فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قضا ءه برفض دعوى الـبطلان رغم قضاء حكم التحكيم للمطعون ضده مقابل جهده وعمله بمبلغ يفوق رأسمال الشركة بضعفين .. إلخ. تعوزه الدقة؛ لأنه بالعودة إلى حيثيات حكم التحكي م يتبين أن المبلغ المحكوم به يمثِّل تعويـضاً للمطعون ضده عن جهده وعمله وعن وكالة (مودرن) وليس كما ذكـره الطـاعن، خاصـة وإن الطاعن ذكر في طعنه أنه لم يعد للشركة ولا للوكالة وجود . مما يترتّب عليه رفض الطعـن لعـدم قيام سببه. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المادتين (292 و300 (مرافعات. تصدر الدائرة الحكم الآتي: 1 -رفض الطعن موضوعاً لما علّلناه. 2 -مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن. 3 -يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده عن هذه المرحلة مبلغاً قدره عشرون ألف ريال. 4 -إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاص مة لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه. اهـ