الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الأولى ، قـرار رقـم 2016/202 ، تـاريخ ( 2016/2/16

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    508

التفاصيل طباعة نسخ

قرار تحكيمي بصيغة النفاذ المعجل دون أي طلـب مـن فرقاء النزاع - النزاع يتحدد بمطالب الخصوم - قاعـدة تتعلق بالنظام العام وتلزم القاضي والمحكـم حـتـى في حالة التحكيم المطلـق - خـروج عـن المهمـة المحـددة للهيئة التحكيميـة - مـا ورد في الاتفـاق أن القــرار التحكيمي يكون نهائيـا لا يـفـيـد التنفيذ المعجـل - التنفيـذ المعجـل لا يـقـضـى بـه إلا بنـاء عـلـى طلـب الخصوم - الهيئة التحكيمية خرجـت عـن المهمـة وخرقـت قاعـدة تتعلق بالانتظـام الـعـام - الإعفـاء مـن تطبيـق قـواعـد أصـول المحاكمات المدنية العادية لا يتناول الإعفـاء مـن القـواعـد المتعلقة بالنظام العـام - إبطـال القـرار لجهـة التنفيـذ المعجـل - تحديـد تـاريخ اختتام المحاكمة لم يفرضه القانون كإجراء الزامـي متعلـق بالنظـام العـام - لا موجـب عـلـى اللجنـة التحكيميـة إصـدار القـرار التحكيمـي بـصورة علنية - الإدلاء بعدم اللجوء الى خبرة فنية لا يشكل خرقا لمبدأ الوجاهية ، بل يتعلق بأسـاس النـزاع ويخـرج عن نطاق البطلان – حـق الـدفاع يـوجـب وضـع جميع المعلومات وعناصر الإثبات قيد المناقشة الوجاهية .
إن النزاع يتحدد بمطالب الخصوم ، وهذه قاعدة تتعلق بالانتظام العام ، وهي بالتـالـي تـلـزم القاضي والمحكم حتى في حالة التحكيم المطلق . على اللجنة التحكيمية أن تلتزم مطالب الخصوم ، وإلا تكون قد خرجت عن المهمة المحددة لها وعرضت قرارها للابطال . بعد الإطلاع على مضمون طلبات الخصوم المذكورة في القرار التحكيمي المطعون فيـه ، لا يتبين أن أيا من الفريقين المحتكمين قد طلب إعطاء القرار معجل التنفيذ . إن ما ورد في هذه الإتفاقية لجهة أن القرار التحكيمي يكون نهائيا ويتنازل الفريقـان تنازلا نهائيا غير مشروط عن الحق في استئناف القرار ، وعن سائر طـرق الطعـن التـي يجوز لهم التنازل عنها لا يفيد التنفيذ المعجل ، لأنه بالرغم من كل اتفـاق مـخـالف ، يبقـى ممكنا للخصوم الطعن في القرار الصادر عن المحكمـين بطريـق الإبطـال ، كمـا نـصت عليه المادة 800 أ.م.م. وأن الإبطال يوقف تنفيذ القرار إذا لم يكـن هـذا القـرار معجـل التنفيذ . إن التنفيذ المعجل سواء كان وجوبا أو جوازاً لا يقضي به القاضي ولا المحكـم إلا بنـاء على طلب الخصوم ولا يجوز لهما أن يقضيا به من تلقاء نفسيهما ، وإلا يكونان قضيا بما هـو غير مطلوب . اللجنة التحكيمية ، في القرار المطلوب إبطاله عندما قررت التنفيذ المعجل دون طلـب مـن الخصوم المحتكمين أمامها ، تكون قد خرجت عن المهمة الموكولة اليها ، وخرقت قاعدة تتعلـق بالانتظام العام . لا يغير في هذه النتيجة أن تكون اللجنة التحكيمية معفية مـن تطبيـق قواعـد وأصـول المحاكمات المدنية العادية ، طالما أن هذا الإعفاء ، لا يتناول الإعفـاء مـن القواعـد المتعلقـة بالانتظام العام . يقتضي بالتالي إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه لجهة ما قضى به من أنه معجل التنفيذ نافذ على أصله . إن عدم تحديد تاريخ اختتام المحاكمة لا يشكل مخالفة لقاعدة تتعلق بالانتظـام الـعـام ولا تكون اللجنة التحكيمية في القرار المطعون فيه قد خالفت قاعدة تتعلق بالانتظام العام .
لا موجب على اللجنة التحكيمية ، إصدار القرار التحكيمي بصورة علنية في جلسة يحضرها الفرقاء ، لأنه لا يوجد في التحكيم أي نص يوجب هذا الإجراء على غـرار نـص المـادة 533 أ.م.م. بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم العادية . إن التحكيم هو قضاء خاص ومصدره تعاقدي واتفاق الفرقاء على اخضاع نزاعهم للتحكيم ، فقاعدة علانية القرارات لا تتفق مع طبيعة هذا التحكيم . إن ما تعيبه الجهة الطاعنة على اللجنة التحكيمية من أنها لم تلجأ إلى الخبرة الفنية ، ولـم تستعن بتقرير فني ، كان قد وضع قيد مناقشة الفرقاء ، لا يشكل خرقا لمبدأ الوجاهية ، بل يتعلق بحق اللجنة التحكيمية في تقدير وسائل التحقيق والإثبات ، وبالتالي بأساس النزاع الذي يخـرج عن نطاق البحث في طلب إبطال القرار التحكيمي . إن حق الدفاع يفرض على المحكم أن يضع قيد المناقشة الوجاهيـة جميـع المعلومـات وعناصر الإثبات وجميع إدلاءات الفرقاء وجميع المستندات المبرزة من الفرقاء وجميع تـدابير التحقيق ، وأن يسمح للفرقاء المتخاصمين من إبداء دفاعهم وجوابهم على هذه العناصر . ( محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الأولى ، قـرار رقـم 2016/202 ، تـاريخ ( 2016/2/16 بناء عليه 1- في الشكل : حيث يتبين أن القرار التحكيمي المطلـوب إبطـالـه أعطـي الـصيغة التنفيذيـة بتـاريخ ، 2014 / 5 / 26 وحيث تدلي الجهة الطاعنة بأنها تبلغت قرار الصيغة التنفيذية بتاريخ 2014/6/4 ، وحيث أنه في جميع الأحوال ، إن طلب الإبطال المقدم بتـاريخ 2014/6/11 وارد ضـمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 802 أ.م.م.
 وحيث يقتضي رد ما أدلى به المطلوب الإبطال بوجهه من أن طلب الإبطال أصبح بـدون موضوع بعد قبضه الكفالة المصرفية لعدم علاقة هذه المسألة بموضوع الطعن بإيطـال القـرار التحكيمي والأسباب المدلى بها . وحيث أن طلب الإبطال مستوف جميع شروطه الشكلية المفروضة ، فيقتضي بالتالي قبولـه في الشكل . 2- في أسباب الإبطال : حيث أن الجهة الطاعنة تدلي بعدة أسباب لإبطال القرار التحكيمي المطعون فيـه يقتـضي بحثها : 1- السبب الأول : خروج الحكم المطعون فيه عن حدود المهمة المعينة للمحكمـين محققـا إحدى حالات البطلان المنصوص عنها في المادة 800 بند 2 أ.م.م. وذلك بالحكم بما لم يطلبـه الفريقان المحتكمان ، وذلك عبر تقريره النفاذ المعجل . حيث تدلي الجهة الطاعنة أن الهيئة التحكيمية قررت اعتبار حكمها معجل التنفيذ ، وأنه ثابت من العودة الى نص البند 13 من اتفاقية نقابة المهندسين في بيروت النموذجية التي تنظم قواعـد التحكيم أنها خالية تماماً من أية إشارة الى أن تكون الأحكام التحكيمية الصادرة بناء على هذا البند التحكيمي النظامي معجلة التنفيذ حكماً ، كما أنه لم يتم الاتفاق على ذلك بين أطراف التحكيم ، كما أن الهيئة التحكيمية في قرارها المطعون فيه ، لم تأت بتاتاً على ذكر أن أحداً من الأطـراف قـد طلب منها صراحة وبوضوح بأن يكون حكمها معجل التنفيذ ، إضافة إلى أن القرار التحكيمي لـم يبين أي تعليل أو تسبيب ولم يقدم أي مسوغ أو مبرر واقعي أو قانوني لما خلص اليه في تقريره النفاذ المعجل ، وتكون بالتالي اللجنة التحكيمية قد حكمت بما هو غير مطلوب ، وبأكثر ممـا هـو مطلوب ، وبالتالي خرجت عن حدود المهمة المعينة لها ، الأمر الذي يقتضي معه إبطال قرارهـا سندا للبند 2 من المادة 800 أ.م.م. وحيث أن المطعون ضده يدلي بأن القرار التحكيمي نهائي وغير قابل للإستئناف ، ويصبح بالتالي حكما قطعيا وقابلا للتنفيذ وأن صفة المعجل التنفيذ هي من طبيعة القرار القطعي ، بحيث لا يعود الطعن فيه موقفاً للتنفيذ ، وأنه لو سلمنا جدلاً بمخالفة الهيئة التحكيمية تطبيق القانون حـول
اصباغ قرارها صفة المعجل التنفيذ كونه قد استند الى تعهد المالك بتسديد أتعاب المهندس ، فـإن مخالفة القانون لا تفتح باب الطعن المنصوص عليه في المادة 800 البندين 2 و 5 منها أ.م.م. وحيث أن الجهة الطاعنة ، تطعن في القرار التحكيمي ، لأن اللجنة التحكيمية خرجت عن حدود المهمة الموكولة اليها بتقريرها النفاذ المعجل دون أي طلب من فرقاء النزاع ، وبالتالي فهي لا تدلي بمخالفة اللجنة التحكيمية القانون ، الأمر الذي يوجب رد ما أدلى به المطعون ضده لهذه الجهة . وحيث أن النزاع يتحدد بمطالب الخصوم ، وحيث أن هذه القاعدة تتعلق بالانتظام العام ، وهي بالتالي تلزم القاضي والمحكم حتـي فـي حالة التحكيم المطلق أو في حالة إعفاء المحكم من تطبيق أصول المحاكمات العادية ، كما يـستفاد من نص المادتين 776 و 777 أ.م.م. ، وحيث أنه بالاستناد الى ذلك ، على اللجنة التحكيمية أن تلتزم مطالب الخصوم ، وإلا تكون قد خرجت عن المهمة المحددة لها وعرضت قرارها للإبطال ، وحيث أنه بعد الإطلاع على مضمون طلبات الخصوم المذكورة فـي القـرار التحكيمـي المطعون فيه ، لا يتبين أن أيا من الفريقين المحتكمين قد طلب إعطاء القرار معجل التنفيذ ، وحيث أن المطعون ضده لا ينازع في أن أيا من الفريقين قد طلب التنفيذ المعجل ، وحيث أنه بعد الإطلاع على الإتفاقية النموذجية الموقعـة بـين الفريقين المتخاصمين ، وبالأخص على البند الثالث عشر الذي يحدد شروط التحكيم ، لا يتبين أنه ورد فيه ، أن القـرارات التحكيمية الصادرة بناء على هذه الإتفاقية تكون معجلة التنفيذ حكما ، وحيث أن ما ورد في هذه الإتفاقية لجهة أن القرار التحكيمي يكون نهائيا ويتنازل الفريقـان تنازلاً نهائياً غير مشروط عن الحق في استئناف القرار ، وعن سائر طرق الطعن التي يجوز لهم التنازل عنها لا يفيد التنفيذ المعجل ، لأنه بالرغم من كل اتفاق مخالف ، يبقى ممكناً للخصوم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال ، كما نصت عليـه المـادة 800 أ.م.م. ، وأن الإبطال يوقف تنفيذ القرار إن لم يكن هذا القرار معجل التنفيذ ، وحيث أنه لا يغير في هذه النتيجة أن يكون القرار التحكيمي نهائياً وغير قابل للإستئناف ، طالما يبقي بإمكان الفريق ذي المصلحة أن يطعن في هذا القرار عن طريق الإبطـال ، الموقـف للتنفيذ حكماً في حال لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ ،
وحيث أنه من نحو آخر ، يستفاد من المادة 797 أ.م.م. ان القرارات التحكيميـة لا تكـون معجلة التنفيذ حكماً ، بل ان اعطاءها هذه الصيغة لا يكون الا وفقاً للقواعد وللشروط المعمول بها في المادتين 571 و 572 أصول محاكمات مدنية والمطبقة على القرارات الصادرة عن المحاكم ، وحيث بالرجوع الى هذه القواعد ، يتبين أن التنفيذ المعجل سواء أكان وجوبـاً أو جـوازاً لا يقضي به القاضي ولا المحكم ، إلا بناء على طلب الخصوم ، ولا يجوز لهما أن يقضيا به من تلقاء نفسيهما ، وإلا يكونان قد قضيا بما هو غير مطلوب ، وحيث إن اللجنة التحكيمية ، في القرار المطلوب ابطاله عندما قررت التنفيـذ المعجـل دون طلب من الخصوم المحتكمين أمامها ، تكون قد خرجت عن المهمة الموكولة اليها ، وخرقت قاعدة تتعلق بالانتظام العام ، وحيث أنه لا يغير في هذه النتيجة أن تكون اللجنة التحكيمية معفية من تطبيق قواعد وأصول المحاكمات المدنية العادية ، طالما أن هذا الإعفاء ، لا يتناول الإعفاء من القواعد المتعلقة بالانتظام العام ، وحيث يقتضي بالتالي إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه لجهة ما قضى به من أنه معجل التنفيذ نافذ على أصله ، 2- السبب الثاني : الحكم المطلوب إبطاله قد قرر التنفيذ المعجل دونما تسبيب أو تعليل ، مما يشكل مخالفة لقاعدة الزامية بيانات الحكم لجهة بيان أسبابه أو تعليله محققاً الحالـة المنـصوص عنها في المادة 800 بند 5 أ.م.م. حيث أن الجهة الطاعنة تدلي بأن الهيئة التحكيمية لم تقدم في كافة حيثيات حكمهـا ، لا فـي منطوقه ولا في فقرته الختامية أي تعليل أو تسبيب أو مبرر لقرارها الوارد في البند 5 من الحكم ، وحيث أن ما تعيبه الجهة الطاعنة على القرار التحكيمي هو عدم تعليل ما قضى به لجهـة التنفيذ المعجل ، وحيث أنه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لجهة أبطال البند 5 من القرار التحكيمـي المطعون فيه ، لم يعد من فائدة في بحث ما تدلي به الجهة الطاعنة في السبب الثاني للإبطال ،
3- السبب الثالث : مخالفة القرار التحكيمي قاعدة تتعلق بالنظام العام حـيـن خـالف مبـدأ وجاهية المحاكمة ، ولاسيما مبدأ علانية إصدار الأحكام المنصوص عليها تحت طائلـة الـبطلان عملا بالمادة 533 أ.م.م. محققا بالتالي حالة البطلان المنصوص عليها في المادة 800 بند 6 من قانون أ.م.م. حيث تدلي الجهة الطاعنة أنه من العودة الى محاضر جلسات التحكيم الثلاث المنعقدة تباعـاً في 2013/11/12 و 2013/11/26 و 2013/12/10 ، يتبين أنه في هذه الجلسة الأخيـرة ، لـم تقرر هيئة التحكيم ختم المحاكمة التحكيمية واحالة الملف الى التداول والمذاكرة ، ولم تتخـذ بعـد ذلك التاريخ أي قرار ، أو أقله لم تقم بإبلاغ الطاعنين المحتكمين أصولا قرارها بأخذ القضية الى الحكم واحالتها الى التداول ، ولم تعين موعداً لإصدار الحكم وفقاً للأصول ، وكما تقتضيه قاعـدة وجاهية المحاكمة وعلانية إصدار الأحكام المنصوص عليها فـي المـادة 533 أ.م.م. وقامـت بإصدار القرار التحكيمي في 2014/4/15 في جلسة منعقدة في نقابة مهندسي بيروت دون ابلاغ هذا الموعد ليصار الى تلاوته علناً ، مما يشكل خرقاً للحالة المنصوص عليها في البنـد 6 مـن المادة 800 أ.م.م. وحيث يدلي المطعون بوجهه أنه لا يعتبر حضور جلسة النطق بالحكم شرطاً أساسياً لحفـظ الوجاهية ، فضلا عن أن الهيئة التحكيمية في النزاع الراهن معفية من تطبيق أصول المحاكمـات العادية ، وأن الهيئة المذكورة بعد انقضاء المهل وتثبتها بأن الجهة الطاعنة لا ترغب في الجـواب على مذكرة المطعون بوجهه ، اتخذت القرار التحكيمي ، ويضاف الى ذلك ، أن الجهـة طالبـة الإبطال عندما أقدمت على تسديد رصيد أتعاب الهيئة التحكيمية للإفراج عن القـرار التحكيمـي تكون قد وافقت على ما قضى به هذا القرار ، وأنه لا بطلان في حال عدم تحقق الـضرر ، وأن شروط تطبيق البند 6 من المادة 800 أ.م.م. غير متوافرة ، وحيث يستفاد من ادلاءات الجهة الطاعنة أنها تعيب على القرار التحكيمي المطعـون فيـه مخالفته قاعدة تتعلق بالانتظام العام ، وهي الزامية تحديد موعد اختتام المحاكمة وموعد لإصـدار القرار علناً ، وحيث أنه في ما خص اختتام المحاكمة نـصت المـادة 787 أ.م.م. علـى أنـه : " يحـدد المحكم أو المحكمين التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيدا لإصدار القرار
وحيث يتبين من هذا النص أن تحديد تاريخ اختتام المحاكمة لم يفرضـه القـانـون كـإجراء الزامي متعلق بالانتظام العام ويؤدي اغفاله الى إبطال القرار التحكيمي ، كما أوجبه القانون بشكل صريح بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية العادية ، بدليل عدم استعمال المشترع كلمـة " يجب " في المادة المذكورة ، وحيث أن عدم تحديد تاريخ اختتام المحاكمة لا يشكل مخالفة لقاعدة تتعلق بالانتظام العام ولا تكون اللجنة التحكيمية في القرار المطعون فيه قد خالفت قاعدة تتعلق بالانتظام العام ، خاصة وأنه يتبين من مضمون القرار التحكيمي ، وخاصة في الصفحتين 4 و 5 منه أن مبدأ وجاهية المحاكمة ، ومبدأ احترام حقوق الدفاع قد روعيا . وأن اللجنة أعطت المجال والوقت الكافيين للفرقاء لمناقشة اقوالهم المتبادلة . وحيث أنه من نحو آخر ، لا موجب على اللجنة التحكيمية ، إصدار القرار التحكيمي بصورة علنية في جلسة يحضرها الفرقاء ، لأنه لا يوجد في التحكيم أي نص يوجب هذا الإجـراء علـى غرار نص المادة 533 أ.م.م. بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحـاكم العاديـة ، حيـث أوجـب المشترع أن يصار إلى النطق بالحكم علانية تحت طائلة البطلان . وحيث إذا كانت المادة 767 أ.م.م. تستثني من الإعفاء من تطبيق أصول المحاكمة العاديـة أو بعضها عندما يتفق المحتكمون على هذا الإعفاء الأصول المتعلقة بالنظام العام ، إلا أنها تشترط أن تكون هذه الأصول الأخيرة متفقة مع قواعد وأصول التحكيم . وحيث أن التحكيم هو قضاء خاص ومصدره تعاقدي واتفاق الفرقاء على اخضاع نـزاعهم للتحكيم ، فقاعدة علانية القرارات لا تتفق مع طبيعة هذا التحكيم . وحيث بالتالي لا يشكل اجراء النطق بالقرار التحكيمي علناً ، إجراء يتعلق بالانتظام العـام ، كما الحال في القرارات الصادرة عن المحاكم العادية ، فعدم إصدار الهيئة التحكيمية القـرار المطعون فيه علنا لا يخالف الانتظام العام ، وبالتالي يقتضي رد طلب إبطال هذا القـرار للـسبب المدلى به من الجهة الطاعنة . 4- السبب الرابع : في أن الحكم التحكيمي خالف مبدأ وجاهية المحاكمة المتعلق بالنظام العام بعدم وصفه أسس تقدير التعويض التي اعتمدتها اللجنة التحكيمية قيد المناقشة العلنية بين أطراف التحكيم ، مما يشكل مخالفة للمادة 373 أ.م.م. ويحقق حالة المادة 800 بند 6 أ.م.م.
حيث تدلي الجهة طالبة الإبطال ، أن الهيئة التحكيمية اعتبرت بناء على كونها من المهندسين المتخصصين وأصحاب خبرة في مجال هندسة البناء ، أنها مخولة تقدير أسس تحديد كلفة المتـر المربع الوسطي من البناء دون الرجوع الى تعيين لجنة خبراء تقوم بالكشف والتخمين وتـضـع تقريراً فنياً لهذه الغاية ، وأنها بذلك اختزلت وخرقت أصولاً تتعلـق بمبـدأ وجاهيـة المحاكمـة وانتقاصاً من حقوق الدفاع ، كما وأن الهيئة التحكيمية قدرت كلفة المتر المربع من البنـاء بمبلـغ 500 دولار أميركي من دون أن تضع هذا التقدير قيد المناقشة العلنية ، ولم تمنح الفرقـاء مهلـة معقولة للتعليق على هذا التقدير ، وأن هذه المخالفة لقاعدة وجاهية المحاكمة تكون أكثـر فـداحـة نظراً للتنازل عن الإستئناف كدرجة من درجات المحاكمة ، وأنه يقتضي إبطال القرار التحكيمـي لهذه الجهة نظراً لمخالفته المادة 373 أ.م.م. وتحقيقه حالة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام . وحيث أن المطعون ضده يدلي بوجوب رد هذا السبب كون المادة 373 أ.م.م. أوجبت على القاضي وضع الأسباب القانونية المثارة منه قيد المناقشة بين الخصوم فقط ، وليس مذاكراته فـي تقدير قيمة المتر المربع . . وحيث أن المادة 373 أ.م.م. التي تفرض على القاضي التقيد بمبـدأ وجاهيـة المحاكمـة ، نصت على أنه " لا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه أسباباً أو إيضاحات أدلى بها أحد الخـصوم أو مستندات أبرزها ، إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا " ، وأنه " لا يصح اسناد حكمه الى أسباب قانونية آثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدما الـى تـقـديم ملاحظـاتهم بشأنها " . وحيث أن ما تعيبه الجهة الطاعنة على اللجنة التحكيمية ، من أنها لم تلجأ الى الخبرة الفنية ، ولم تستعن بتقرير فني ، كان قد وضع قيد مناقشة الفرقاء ، لا يشكل خرقاً لمبدأ الوجاهية ، بل يتعلق بحق اللجنة التحكيمية في تقدير وسائل التحقيق والإثبات ، وبالتالي بأساس النزاع الذي يخرج عن نطاق البحث في طلب إيطال القرار التحكيمي . وحيث أنه ، من ناحية أخرى ، أن اللجنة التحكيمية عندما قدرت كلفة المتر المربع في البنـاء استندت الى الخرائط ومواصفات البناء والى صور البناء الموجودة آخـذة بعين الإعتبـار أن الترخيص للبناء هو كناية عن إضافة بناء الى بناء موجود . وحيث تكون اللجنة بالتالي قد استندت في تقديرها كلفة المتر المربع الى مستندات موجـودة في الملف ووضعت قيد مناقشة الفرقاء ، وهي بذلك لا تكون قد اعتمدت في حكمها على أسباب أو
إيضاحات لم توضع قيد المناقشة ، ولا أسندت حكمها الى أسباب قانونية اثارتها من تلقاء نفسها . وبالتالي لم تخالف مبدأ الوجاهية ، كما هو منصوص عليه في المادة 373 أ.م.م. وحيث أنه لم يكن على اللجنة أن تضع تقديرها للمتر المربع قيد مناقشة الفرقاء ، لأن ذلك قد يشكل رأياً مسبقاً في النزاع . وحيث بالتالي يكون ما تدلي به الجهة الطاعنة تحت هذا السبب مردوداً أيضاً . 5- السبب الخامس : في أن الحكم التحكيمي خالف حق الدفاع حـين التفـت عـن طلـب المحتكمين احتساب مبلغ ألف دولار أميركي سدد الى المحتكم ضده بموجب شيك مصرفي ، علماً أن المحتكم وضع صورته بتصرف أحد أعضاء الهيئة التحكيمية مقدما الدليل على مطلبـه ، وأن الحكم المطعون فيه تجاهله خلافاً لحق الدفاع ، مما يشكل حالة البطلان المنصوص عنها في المادة 800 بند 4 أ.م.م. حيث تدلي الجهة طالبة الإبطال أنه جاء في الحكم المطلوب إيطاله الصفحة 7 منه ما يأتي : " وحيث أنه لم يتبين للهيئة من المستندات المبرزة في ملف القضية أن المحـتكم ضـده قـد تقاضي أية دفعات على حساب بدلات الأتعاب المتوجبة له من المحتكمين عن هـذا المـشروع ، فيقتضي معه رد ادعاء المحتكمين بأنهم سددوا دفعة قيمتها 1000 دولار أميركي بما خص هـذه الأعمال " ، وأنه خلافاً لما جاء في هذه الحيثية ، فإنها تقدمت بطلب واضح وصـريح فـي سـياق مذكراتها ولوائحها الجوابية ، كما أنها أرسلت الى المحكم المهندس كرم سعد صورة شيك مـنظم لصالح المحتكم ضده بقيمة الف دولار أميركي مؤرخ في 2009/7/7 ، كما أرسلت الى المحكـم ذاته كشف حساب مصرفي صادر عن بنك بيبلوس يفيد قـبض الـشيك المـذكور ، وأن الهيئـة التحكيمية تجاهلت هذه الأدلة ، واعتبرت خطأ أن المحتكمين لم يسددوا للمحتكم ضـده أي مبلـغ فتكون قد حالت دون تمكين المحتكمين من الدفاع عن موقفهم ، مما يشكل خرقا لمبدأ حق الـدفاع وهو حالة من حالات الإبطال المنصوص عليها في البند 4 من المادة 800 أ.م.م. ، وحيث أن حق الدفاع يفرض على المحكـم أن يـضع قيـد المناقشة الوجاهيـة جميـع المعلومـات وعناصر الإثبات وجميع ادلاءات الفرقاء وجميع المستندات المبرزة مـن الفرقـاء وجميع تدابير التحقيق ، وأن يسمح للفرقاء المتخاصمين من إبداء دفاعهم وجـوابهم علـى هـذه العناصر .
وحيث أن ما تعيبه الجهة الطاعنة على الهيئة التحكيمية اهمالها ما أدلت به من أنها دفعـت مبلغ 1000 دولار أميركي على حساب اتعاب المحتكم ضده وعدم اخذها بصورة الشيك وبكشف الحساب المبرز منها والذي يثبت أن المحتكم ضده قبض مبلغ الألف دولار أميركي ، لا يـشكل خرقا لحق الدفاع ، بل يتعلق بحق اللجنة التحكيمية في الأخذ بالأدلة والمستندات الموجـودة فـي الملف ، وبالتالي يخرج عن نطاق البحث في معرض طلب إبطال القرار التحكيمي . وحيث بالتالي لا تكون الهيئة التحكيمية قد خالفت حق الـدفاع أو أصـدرت قرارهـا دون مراعاة حقوق الدفاع ، ويكون ما تدلي به الجهة الطاعنة مردوداً . وحيث أنه بعد رد كافة أسباب الإبطال المدلى بها باستثناء السبب الأول يكون طلب الإبطال وحيث أنه بعد رد طلب الإبطال جزئياً يقتضي تبعاً لذلك رد طلب المطلوب الإبطال بوجهه مردوداً جزئياً . الإستطرادي . وحيث يقتضي رد المطلب الإضافي المقدم من الجهة الطاعنة ، شكلا ، لعدم جواز البحث فيه بعد أن صار الى رد طلب الإبطال جزئيا . وحيث أن المطلوب الإبطال بوجهه يطلب إلزام الجهة الطاعنة بتسديد بدل عطـل وضـرر قيمته / 50000 / دولار أميركي نتيجة التعسف والكيد في تقديم هـذا الطعـن وإلحـاق الـضـرر المعنوي فيه ، وبتغريمها بالحد الأقصى سنداً لأحكام المادة 11 أ.م.م. وحيث أن المحكمة لا ترى أسباباً تبرز التعسف في استعمال حق التقاضي أو سوء النية لهذه الجهة الأمر الذي يستدعي رد طلب المطلوب الإبطال بوجهه . وحيث يقتضي رد جميع الطلبات الزائدة أو المخالفة ، لأنها لاقت رداً ضمنياً في مـا سـبق بحثه . تقرار المحكمة بالإتفاق : 1- قبول طلب الإبطال شكلاً . لذلك ولهذه الأسباب
2- وفي الأساس : - قبوله جزئيا وإبطال الفقرة خمسة -5- من القرار المطعون فيه لجهة قضائه بـصفة المعجل التنفيذ النافذ على الأصل ، فقط . - رد طلب الإبطال فيما قضى به القرار التحكيمي لسائر الجهات الأخرى . 3- رد طلب المطلوب الإبطال بوجهه لجهة العطل والضرر . 4- رد طلب الجهة طالبة الإبطال الإضافي . 5- إعادة التأمين الى الجهة طالبة الإبطال وتضمين هذه الجهة والمطلوب الإبطال بوجهـه الرسوم والنفقات القضائية بنسبة % على الأولى و 4 على الثانية . قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2016/2/16 . الكاتبة المستشارة ماجد المستشارة الدحداح الرئيسة الخوري مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون