الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة الإستئناف المدنية الأولى بحلب ، القرار رقم 15 ، تاريخ 2009/5/28

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    439

التفاصيل طباعة نسخ

 عـقـد - تضمنه شـرط حـل الخـلاف بـالطرق الوديـة ، واذا لم تـنجح فـعـن طـريـق التحكـيم - طـلـب تـعـيين محكم – إدلاء بإلغاء العقد لعدم صحته - المحكمة لا تبحـث في مـدى صـحة الـعـقـد - الصلاحية لهيئة التحكيم بعد تعيينها ، لأن شـرط التحكيم مستقل عن باقي بنود العقد – طلب تدخل - إجابـة الطلب لأن الطالب طرف في العقد . - ان هذه المحكمة بصفتها الناظرة في قضايا التحكيم بموجب المادة / 3 / من قـانون التحكـيم رقم / 4 / لعام 2008 تنحصر صلاحيتها في البحث في طلب تعيين المحكمين من عدمه ، ولا يمكنها الآن البحث في مدى صحة العقد بالتراضي موضوع الدعوى ، وأن ذلك يعود الى صـلاحية هيئـة التحكيم التي سيتم تعيينها باعتبار أن الشرط التحكيمي الوارد في المادة / 14 / من العقد بالتراضي موضوع الدعوى هو عبارة عن اتفاق مستقل من الناحية القانونية عن باقي بنود العقد . إن قيام الجهة المدعى عليها بالغاء ذلك العقد لا ينصرف بأية حال من الأحوال الى المـادة / 14 / منه المتعلقة بالشرط التحكيمي أي أنه لا تأثير لأي بطلان مزعوم علـى هـذه المـادة وبالتالي على الشرط التحكيمي ، لأن اتفاق التحكيم يبقى صحيحاً طالما لم تشبه أية عيوب مـن العيوب التي يمكن أن تلحق العقد عموماً . ان طالب التدخل محمد بابا بن توفيق تقدم بطلب تدخل بتاريخ 2006/3/18 ، وحيـث أنـه مستوف شروطه الشكلية الموضوعية ، فإن هذه المحكمة ترى قبوله نظرا لكونه أحـد أطـراف العقد المطلوب تعيين محكمين بشأنه ، ومنضما للجهة المدعية . ( محكمة الإستئناف المدنية الأولى بحلب ، القرار رقم 15 ، تاريخ 2009/5/28 )
في القضاء : لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى طلب تعيين محكمـين سـنداً للمـادة الرابعـة عشرة من عقد الاتفاق بالتراضي المبرم بين الجهة المدعيـة والمـدعى عليـه الثـانـي وزيـر الأوقاف المتعلق بالمحضرين 351 و 352 الناتج عنهما تجمـيلا المحاضـر المبينـة باسـتدعاء الدعوى . و وحيث أنه تبين من عقد الاتفاق بالتراضي بين أطراف الدعوى المؤرخ في 2008/8/7 أن مدير اوقاف حلب باعتبارها تملك المحضرين رقم 352 و 351 ، والتي نتج منها تجمـيلاً المحاضر المبينة في مقدمة هذا القرار ، فقد اتفق الفريقان على أن تقـوم الجهـة المدعيـة ( المستأجرة ) للمحاضر المذكورة في حقـل الادعـاء ، ببنـاء تلـك المحاضـر وتحويلهـا على مسؤوليتها وفق النظام العمراني ثم اعتبار الجهة المدعية مستأجرة لكل مقاسم الأبنيـة الجديدة مقابل ما تنفقه على البناء مهما بلغ وببدلات ايجار سنوية مبينة في العقـد المـذكور أعلاه . وحيث ان المادة / 14 / الرابعة عشرة من العقد تنص على أنه في حال وقوع خـلاف بـين الطرفين يتم اللجوء الى الطرق الودية فإذا لم تنجح ففي طريق التحكيم الصادر عـن القـانون السوري . وبذلك يكون طلب الجهة المدعية ، مستنداً الـي هـذه المـادة ، فاستوجب سماع هـذه الدعوى . وحيث أن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 2001/3/5 ، جاء فيها ما خلاصته : ان العقد رقم 8891 تاريخ 2008/8/17 قد ألغي بموجب القرار الوزاري رقم 1308 تاريخ 2008/11/20 ولم يعد له أثر وأصبح بحكم المعدوم مما لا يفسح المجال لإجراء أي تحكيم أو البحث في موضوعه . وحيث أن هذه المحكمة بصفتها الناظرة في قضايا التحكيم بموجب المادة / 3 / من قـانون التحكيم رقم / 4 / لعام 2008 تنحصر صلاحيتها في البحث في طلب تعيين المحكمـيـن مـن
عدمه ، ولا يمكنها الآن البحث في مدى صحة العقد بالتراضي موضوع الـدعوى ، وأن ذلـك يعود الى صلاحية هيئة التحكيم التي سوف يتم تعيينها باعتبار أن الشرط التحكيمي الوارد في المادة / 14 / من العقد بالتراضي ، موضوع الدعوى هو عبارة عن اتفاق مستقل من الناحيـة القانونية عن باقي بنود العقد ولا على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه او إنهائه أي أثر علـى شرط الحكم ( المادة .. من قانون التحكيم رقم / 4 / لعام 2008 ، فإن قيام الجهة المدعى عليهـا بإلغاء ذلك العقد لا ينصرف بأية حال من الأحوال الى المادة / 14 / منـه المتعلقـة بالـشرط التحكيمي أي أنه لا تأثير لأي بطلان مزعوم على هذه المادة وبالتالي على الشرط التحكيمـي لأن اتفاق التحكيم يبقى صحيحاً طالما لم تشبه أية عيوب من العيوب التـي يمكـن ان تلحـق العقود عموماً ، مما يجعل أمر البحث في مدى صحة العقد بالتراضي إنما يعـود الـى هيئـة التحكيم ، وليس لهذه المحكمة التي تختص فقط بتعيين المحكمين ، واكساء قرار المحكمين ولأن مدى صحة العقد هي مسألة موضوعية تدخل في صلب اختصاص هيئة التحكـيم المختـصة بالنظر في أساس النزاع ومن بينه مدى صحة العقد ومدى قانونية الغائه ، وحيـث أن طالـب التدخل محمد بابا بن توفيق تقدم بطلبه بتاريخ 2009/3/18 ، وحيث أنـه مـستوف شـروطه الشكلية الموضوعية ، فإن هذه المحكمة ترى قبوله نظراً لكونه أحد أطراف العقـد المطلـوب تعيين محكمين بشأنه ، ومنضما للجهة المدعية . عن وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تسم محكماً عنها ، كما أن الجهة المدعية تركت أمر تسمية المرجح لهذه المحكمة ، لذلك فإن هذه المحكمة ترى تعيين المحامي علاء الدين شقيقة محكماً الجهة المدعى عليها ( وزارة الأوقاف ) بل والمتدخلة ، كما ترى تعيين القاضي زهير ناصر محكماً عن الجهة المدعى عليها وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف حلب كما ترى تعيين القاضـي حـسين إسماعيل حكماً مرجحاً ورئيسا لهيئة التحكيم . لذلك تقرر بالإتفاق : 1- قبول طلب التدقيق المقدم من المتدخل محمد بابا بن توفيق شكلا وموضوعاً . 2- تعيين المحكمين المحامي محمد علاء الدين شقيفة محكما عن الجهة المدعية والمتدخلة . 3- تعيين القاضي زهير ناصر محكماً عن وزارة الأوقاف ومديرية اوقاف حلب . 4- تعيين القاضي حسين إسماعيل عثمان محكماً مرجحاً ورئيساً لهيئة التحكيم .
5- تضمين الجهة المدعية والمتدخلة الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية اتعاب محاماة توزع وفق القانون . 6- تسليم مهمة التحكيم لهيئة التحكيم . قراراً مبرماً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009 / 5 / 28 م . المساعد عبد اللطيف ملاح المستشار ياسين الحسون مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون المستشار زهیر ناصر الرئيس إبراهيم هلال