الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة التمييز ، دبي ، القضية رقم 2007/150 ، جلسة 2007/10/16 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمـين والتـصديق علـى أحكـامهم - المحكمـة المختصة هـي المحكمـة الإبتدائيـة الإستثناء هـي محكمة الإستئناف إذا استؤنف لـديها الحكم الصادر في موضوع النزاع ، ثم دفع أمامها بوجـود شـرط التحكـيم إذا كانـت محكمـة أول درجـة استنفذت ولايتها بفصل الموضوع . النص في المواد 204 ، 1/213 ، من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المحكمـة المختصة بتعيين المحكمين والتصديق على أحكامهم هي تلك المحكمة التي تكون مختصة مكانياً ونوعيا بالفصل في أصل النزاع محل التحكيم ، والتي تعينها قواعد الإختصاص الدولي والنوعي والقيمي والمحلي للمحاكم الواردة في الباب الأول من الكتـاب الأول مـن قـانون الإجـراءات المدنية ، والأصل أن تكون هذه المحكمة محكمة أول درجة سواء كانت محكمة جزئية أو دائـرة كلية ، وسواء رفع إليها أمر تعيين المحكمين بداءة أو أثير أمامها أثناء نظرها للـدعوى دفعـا بعدم الإختصاص لوجود شرط التحكيم ، وطلب منها تعيين المحكمين ، والإستثناء الوارد على هذا الأصل هو اختصاص محكمة الإستئناف بتعيين المحكمين والتصديق على أحكامهم ، ولا يتـأتي ذلك إلا في حالة ما إذا استؤنف لديها الحكم الصادر في موضوع النزاع ، ثم دفع أمامها بوجود شرط التحكيم ، ففي هذه الحالة يمتنع عليها إعادة الدعوى الى محكمـة أول درجـة لاستنفاذ ولايتها بالفصل في موضوعها ويتعين عليها التصدي لتعيين المحكمين ، ثـم التـصديق علـى حكمهم بعد ايداعه قلم كتابها على النحو المفصل في المادة 203 ومـا بعـدهـا مـن قـانـون الإجراءات المدنية ، أما إذا كان الحكم الإبتدائي المستأنف لدى محكمة الإستئناف غير صادر في موضوع النزاع بأن كان صادراً بتعيين المحكمين على نحو معيب ، فإن اختصاصها فـي هـذه الحالة لا يتعدى القضاء بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو الغائه ، فلا يجلب إليها الإختصاص بنظر التصديق على حكم المحكمين فيما بعد الذي يظل من اختصاص محكمة أول درجة ، والقول
بغير ذلك يؤدي الى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم لما هو مقرر من أن الحكم الصادر بالتصديق على حكم المحكمين أو إبطاله ، مما يقبل الطعن عليه على نحو ما تقضي بـه المادة 214 من قانون الإجراءات المدنية . ( محكمة التمييز ، دبي ، القضية رقم 2007/150 ، جلسة 2007/10/16 ) ...... حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فـي أن شركة .. الطاعنة- أقامت الدعوى رقم 700 لسنة 2003 تجاري كلي أمام محكمة دبي الإبتدائيـة على كل من : 1- شركة ... 2- المطعون ضدهما- طالبة الحكم أصليا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ 12.417.820.27 درهماً والفائدة وتثبيت الحجز التحفظـي رقـم 4046 لسنة 2003 واحتياطيا تعيين المحكم مكتب أو تسمية محكم من قبل المحكمة للفـصل في النزاع القائم بينهما وإبقاء الفصل في المصروفات لحين الإنتهاء من النزاع والتصديق علـى حكم المحكم وتثبيت وصحة الحجز التحفظي سالف البيان ، وذلك تأسيساً على أنها بوصفها مقاول من باطن المدعى عليها الأولى المقاول الرئيسي قامت بإنشاء ثلاثة مبان على قطعة الأرض رقم 358 بالبطين وترصد لها نتيجة لذلك المبلغ المطالب به ، وقد تضمن عقد المقاولة شرط التحكيم ، وأنه إزاء امتناع المدعى عليهما عن سداد المبلغ المستحق لها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . دفعت المدعى عليها الأولى بعدم قبول الطلب الأصلي لوجود شرط التحكيم وسلمت بالطلب الإحتياطي . وبتاريخ 2004/2/18 حكمت محكمة أول درجة في الأسباب بعدم قبول الطلب الأصلي لوجـود شرط التحكيم ، وفي المنطوق بتعيين الخبير الهندسي صاحب الدور بالجدول محكما بين الطرفين ، وأبقت الفصل في المصروفات . استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالإستئناف رقـم 251 لسنة 2004 تجاري طالبين تعديله بإلزام المدعية مصروفات الطلب الأصلي ، وفي الطلب الإحتيـاطي الغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بتعيين المحكم المتفق عليه مكتب ... ، وبتـاريخ 25-5 2004 قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف ، طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 299 لسنة 2004 تجاري طالبين نقضه . وبتـاريخ 5-3-2005 نقضت محكمـة التمييز هذا الحكم وأحالت الدعوى الى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً علـى أن ...
الحكم الإبتدائي المستأنف خالف شرط التحكيم في كيفية تعيين المحكم بما يجوز معـه اسـتئنافه ، ولدي نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف بعد النقض والإحالة اتفق طرفا الدعوى على اختيـار الخبير الهندسي ... صاحب الدور محكما في النزاع فقضت المحكمة بتاريخ 27-4-2005 بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للطلب الأصلي المقضي بعدم قبوله بإلزام المدعية بمصروفات هذا الطلب وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة والتأييد بالنسبة للطلب الإحتياطي ، وبعد أن أودع المحكـم حكم التحكيم عادت فقضت بتاريخ 28-3-2007 بالتصديق على حكم المحكـم ( ... ) الـصادر بتاريخ 17-6-2006 والزمت المستأنف ضدها ( المدعية ) المصاريف ومبلغ خمسمائة درهـم أتعاب المحاماة . طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتـاب هذه المحكمة بتاريخ 13-5-2007 طالبة نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولـى مـذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن . وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أن دور المحكمة الإستئنافية بعد النقض والإحالة قد انحصر في بيان مدى جواز الإستئناف من عدمه ، وإذ قضت بجوازه وتعيين ذات المحكم الذي عينته محكمة أول درجة فتكون المحكمة الأخيـرة هـي المختصة بالتصديق على حكم المحكم ، وإذ خالفت ذلك ، وقضت هي بالتصديق حال أنه كان يتعين عليها إعادة الملف الى محكمة أول درجة ، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 204 من قانون الإجراءات المدنيـة على أن : ( ( 1- إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزاله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مـانـع مـن مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين ، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتـادة لرفـع الدعوى ، ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخـصوم أو مكملاً له . 2- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن ) ) والـنص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 213 من ذات القانون على أن : ( ( 1- في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصـل وثيقـة التحكيم والمحاضـر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة عشر يومـا التاليـة لصدور الحكم ، كما يجب عليهم ايداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها الـى كـل
طرف ، وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهـذا الإيـداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ، ويعلن الطرفان بها . 2- وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف كـان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الإستئناف ) ) يدل على أن المحكمة المختصة بتعيين المحكمين والتصديق على أحكامهم ، هي تلك المحكمة التي تكون مختصة مكانياً ونوعيـاً بالفصل في أصل النزاع محل التحكيم والتي تعينها قواعد الإختصاص الدولي والنوعي والقيمـي والمحلي للمحاكم الواردة في الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنية ، والأصل أن تكون هذه المحكمة محكمة أول درجة سواء أكانت محكمة جزئية أو دائرة كلية ، وسواء رفـع إليها أمر تعيين المحكمين بداءة أو أثير أمامها أثناء نظرها للدعوى دفعاً بعدم الإختصاص لوجود شرط التحكيم ، وطلب منها تعيين المحكمين ، والإستثناء الوارد على هذا الأصل هـو اخـتـصاص محكمة الإستئناف بتعيين المحكمين والتصديق على أحكامهم ، ولا يتأتى ذلك إلا في حالة مـا إذا استؤنف لديها الحكم الصادر في موضوع النزاع ، ثم دفع أمامها بوجود شرط التحكيم ، ففي هـذه الحالة يمتنع عليها إعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها بالفصل في موضـوعها ويتعين عليها التصدي لتعيين المحكمين ، ثم التصديق على حكمهم بعد إيداعه قلم كتابها على النحو المفصل في المادة 203 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية ، أما إذا كان الحكـم الإبتـدائي المستأنف لدى محكمة الإستئناف غير صادر في موضوع النزاع بـأن كـان صـادرا بتعيين المحكمين على نحو معيب ، فإن اختصاصها في هذه الحالة لا يتعدى القـضاء بتأييـد الحـكـم المستأنف أو تعديله أو الغائه ، فلا يجلب إليها الإختصاص بنظر التصديق على حكـم المحكمـين فيما بعد الذي يظل من اختصاص محكمة أول درجة ، والقول بغير ذلك يؤدي الى تفويت درجـة من درجات التقاضي على الخصوم لما هو مقرر من أن الحكم الصادر بالتصديق علـى حـكـم المحكمين أو إبطاله ، مما يقبل الطعن عليه على نحو ما تقضي بـه المـادة 214 مـن قـانون الإجراءات المدنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة أقامت الـدعوى 700 لسنة 2003 تجاري كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية على المطعون ضـدهما بطلـب الحكـم أصـلياً بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 12.417.820.27 درهماً قيمة المتبقي لها من أعمال المقاولة مـن الباطن ، كما طلبت احتياطيا تعيين المحكم المسمى في عقد المقاولة أو تسميته من قبل المحكمـة للفصل في النزاع القائم بين الطرفين ، دفعت الشركة المدعى عليها الأولى بعـدم قبـول الطلـب
الأصلي لوجود شرط التحكيم فحكمت المحكمة بتعيين الخبير الهندسي صاحب الـدور محكمـا . استأنف المدعى عليهما هذا الحكم لدى محكمة الإستئناف طالبين تعيين المحكـم المـسمى بـين الطرفين فقضت محكمة الإستئناف بعدم جواز الإستئناف . طعن المدعى عليهما في هـذا الحـكـم بالتمييز رقم 299 لسنة 2004 تجاري فقضت محكمة التمييز بنقض هذا الحكم تأسيساً علـى أن الحكم الإبتدائي خالف شرط التحكيم من حيث كيفية تعيين المحكم ، وأعيدت الدعوى الى محكمـة الإستئناف لنظرها من جديد ، ولدى نظرها اتفق الطرفان على اختيار المحكم المسمى من محكمة أول درجة محكماً للفصل في النزاع القائم بينهما فقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، ومن ثم فإن قضية الإستئناف المعروضة على محكمة الإستئناف لم يكن محلها موضوع النـزاع محل التحكيم ، وإنما محلها خطأ حكم محكمة أول درجة في كيفية تعيين المحكم ، وبالتـالي فـإن اختصاصها بنظر هذا الإستئناف لا يجلب إليها الإختصاص بنظر التصديق على حكـم المحكـم لأن قضاءها في هذا الإستئناف سواء بتأييد الحكم المستأنف أو بتعديلها فـي خـصوص تعيـين شخص المحكم يرتد أثره الى محكمة أول درجة ، وتعتبر أنها هي التي عينت المحكـم ، وبالتـالي تكون هي المختصة بالنظر في التصديق على حكمه دون محكمة الإستئناف التي يقف دورها عند هذا الحد في هذا الدور من الدعوى ، وإذ خالفت محكمة الإستئناف هذا النظر وقضت بالتصديق على حكم المحكم لمجرد أن المحكم أودع الحكم قلم كتابها ، فإنها تكـون قـد خـالفـت القـانون ، وأخطأت في تطبيقه بما يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة الى بحث بـاقي أوجه الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمـة بالتصديق على حكم المحكم وإحالة الأوراق الى محكمة أول درجة للفصل فيه . مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون