الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / عقد تأمين - تضمنه شرط حل النزاع وديا قبل اللجوء الى القضاء والا اللجوء الى مسطرة التحكيم - العقد لم يحدد من يبارد بتعيين المحكم - مراسلة لتسوية النزاع وديا - عدم الجواب - لجوء الى القضاء قبل طلب تعيين محكم - عدم قبول الدعوى بداية - تأييد استئنافا

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    519

التفاصيل طباعة نسخ

 

 لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الفصل 45 من الشروط العامة لعق د التأمين أن طرفيه اتفقا على أنه قبل اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع بينهما حول تنفيذ بنوده أن يحـاولا تسوية النزاع بينهما بشكل ودي، وفي حالة عدم تمكنهما من ذلك اللجوء إلى مسطرة التحكيم، وذلك بتعيين كل طرف محكم قبل أي نقاش لموضوع النزاع، ولما كان العقد المذكور لم يحـدد الجهة المبادرة لتعيين محكمها عند فشل التسوية الودية، فإن الطاعنين لما بعثوا برسالة لشركة التأمين المطلوبة لتسوية النزاع ودياً ولم ترد هذه الأخيرة على طلبهم، فإنه كان علـيهم قبـل اللجوء إلى القضاء سلوك مسطرة التحكيم وذلك بتعيين محكم عنهم لتحفيـز شـركة التـأمين لتعيين محكم عنها بدورها، غير أنهم تجاوزوا هذا الإجراء ولجأوا إلى القضاء دون أن يكـون هناك في عقد التأمين الرابط بين الطرفين ما يلزم المطلوبة بتعيين محكم عنها ما دامت لم تكن المبادرة لفض النزاع .

 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمـل مـا ذكـر واعتبرت ما تمسك به الطالبون غير منتج وقضت برده وتأييد الحكم المستأنف القاضـي بعـدم قبول طلبهم، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبنته على أساس سليم والوسـيلة علـى غيـر أساس.

 (محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 383/1، تاريخ 3/7/2004(

 ........... ...........

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31/03/2014 من طرف الطالب المذكور بواسـطة نائبهم الأستاذ بوقرعي عبد العزيز والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجاريـة بالـدار .14/2012/4070 عدد الملف في 2013/01/15 بتاريخ الصادر 2013/280 رقم البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلّي والإبلاغ الصادر في 04/06/2014.

 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/07/2014. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.  وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الـسعيد شـوكيب والاسـتماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعـون فيـه الـصادر عـن م حكمـة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2013 ،في الملـف رقـم4070/2012/14، تحت رقم 280/2013 ،أن الطالبين ورثة الهالك أشيل إبراهيم تقـدموا بمقـالين افتتـاحي وإصلاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفادهما أنه بتاريخ04/12/2006 أبرم مورثهم أشيل إبراهيم عقد تأمين مع المدعى عليها شركة تأمين أكسا أسيـستانس المغـرب فـي حـدود 00,000.300 أورو، وأنه بتاريخ 26/02/2007 توفى مورثهم المذكور مما حداهم على توجيه رسالة إلى المدعى عليها بتاريخ 27/04/2007 قصد أداء المبلغ المحدد في عقد التأمين، غيـر أنها لم تستجب طلبهم لذلك يلتمسون الحكم عليها بأدائها لهم مبلغ00,050.337 درهمـا الـذي يعادل مبلغ 00,000.300 اورو والفوائد القانونية.

وأجابت المدعى عليها بأن الفـصل45 مـن الشروط العامة لعقد التأمين ينص على ضرورة اللجوء إلى التحكيم قبل عـرض النـزاع علـى القضاء، كما أن الفصل 37 من العقد نفسه ينص على أنه عند وقوع حادث من الحوادث المؤمن عليها فإنه يتعين إعلام شركة التأمين داخل أجل أقصاه خمسة أيام بواسطة طلب مرفق بـشهادة طبية، وأنه ليس بالملف ما يفيد ذلك. وبعد تصريح المحكمة التجارية باختصاصها النوعي لبـت النزاع والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بعدم قبول الدعوى أيد استئنافياً بمقتضى القـرار المطعون فيه.

 في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلبهم بعلة "عدم سلوكهم لمسطرة التحكيم "، والحـال أن المطلوبة لم تشعرهم بأنها عينت حكماً حتى يتسنى لهم أن يعينوا بـدورهم حكمـاً مـن طرفهم، فالطاعنون لما وجهوا رسالة إلى شركة التأمين كان عليها أن تشعرهم بأنها عينـت حكماً، وبما أنها لم تفعل فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن مسطرة التحكيم من كلا الطـرفين قـصد الالتجاء إلى المحكمة، مما يجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويـستوجب نقضه. لكن، حيث لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الفصل45 مـن الـشروط العامـة لعقـد التأمين أن طرفيه اتفقا على أنه قبل اللجوء إلى القضاء في حالة نـشوب نـزاع بينهمـا حـول تنفيذ بنوده أن يحاولا تسوية النزاع بينهما بشكل ودي، وفي حالة عدم تمكّنهما من ذلـك اللجـوء إلى مسطرة التحكيم، وذلك بتعيين كل طرف محكم قبل أي نقاش لموضوع النزاع، ولمـا كـان العقد المذكور لم يحدد الجهة المبادرة لتعيين محكمها عند فشل التسوية الودية، فإن الطاعنين لمـا بعثوا برسالة لشركة التأمين المطلوبة لتسوية النزاع ودياً ولم ترد هذه الأخيرة على طلبهم، فإنـه كان عليهم قبل اللجوء للقضاء سلوك مسطرة التحكيم وذلك بتعيين محكم عـنهم لتحفيـز شـركة التأمين على تعيين محكم عنها بدورها، غير أنهم تجاوزوا هذا الإجراء ولجأوا إلى القـضاء دون أن يكون هناك في عقد التأمين الرابط بين الطرفين ما يلزم المطلوبة بتعيين محكم عنها ما دامت لم تكن هي المبادرة لفض النزاع.

 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر، واعتبرت ما تمسك به الطالبون غير منتج، وقضت برده وتأييد الحكم المـستأنف القاضـي بعدم قبول طلبهم، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبنته على أساس سليم، والوسيلة على غيـر أساس.

 لأجلـــه قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعـة الجلـسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

 وكانت الهيئة الحاكمة متركّبة من رئيس الغرفـة الـسيد عبـد الرحمان المصباحي رئيساً والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً وفاطمة بنـسي وفوزيـة رحو واحمد بنزاكور أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمـساعدة كاتبـ ة الضبط السيدة فتيحة موجب.