الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / قرار تعيين محكم - استئناف بهدف الابطال - اتجاه لقبوله - مخالفة قواعد اجرائية جوهرية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    345

التفاصيل طباعة نسخ

 

 أن قيام أحد أعضاء الفريق الأول في الاتفاق التحكيمي بتسمية محكم دون باقي أعضاء الفريق المذكور، يطرح مسألة مدى إمكانية إلزام كافة هؤلاء الأعضاء بتسمية محكم وأحد باعتبارهم فريقاً واحداً في العقد المتضمن البند التحكيمي. لا يمكن اعتبار البند التحكيمي باطلاً نظراً إلى عدم خرقه مبدأ المساواة بين الأطراف، لأن مجرد قيام صعوبات جدية في تطبيق البند التحكيمي لناحية تشكيل الهيئة لا يؤدي إلى بطلانه، إذ يبقى للفرقاء اللجوء إلى رئيس الغرفة الابتدائية لحل الصعوبات الناشئة. جميع أعضاء هذا الفريق... يبقون فريقاً واحداً في العقد تجمعهم مصلحة واحدة في مواجهة المستدعية التي هي الفريق الثاني في عقد البيع المتضمن البند التحكيمي. أن بيان الطريقة التي يعين بها المحكم، إذا ما ورد في البند التحكيمي، يكون كافياً لاعتبار البند التحكيمي صحيحاً من هذه الزاوية. أن دور القاضي يقتصر هنا على مساعدة الطرفين في تحقيق إرادتهما المشتركة وفي تجاوز الصعوبات المثارة من أحدهما في حال لم تكن هذه الصعوبات نابعة من سبب مشروع أولاً تنم عن بطلان البند التحكيمي أو عن نقص فيه أو عن أشكال جدي يلقي الشك حول إرادة الطرفين الحقيقية. (رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، قرار رقم 31/80 تاريخ 27/6/2011 ( .......... .......... حيث إن المستدعية تطلب تعيين محكم عن المستدعى ضدهم بالاستناد  إلى البند التحكيمي الوارد في عقد البيع المبرم بينهم بتاريخ 7/8/2001؛ وحيث ان البند التحكيمي المشار إليه، الوارد في المادة 16 من العقد المذكور نص على ما يلي: "في حال حصول خلاف بين الفريقين بخصوص تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو أي بند من بنوده أو بخصوص أي موضوع آخر لم ينص عليه في هذا العقد ويتعلق بالشقة موضوع عقد البيع هذا يحل عن طريق التحكيم المطلق، من اجل ذلك اتفق الفريقان على أن يقوم كل فريق بتعيين حكم يمثله ويقوم المحكمان المعينان باختيار حكم ثالث بينهما ؛.." وحيث إن البند 17 من عقد البيع المنوه عنه نص على ما يلي: "من اجل تنفيذ هذا العقد وكل ما يتفرع عنه اتخذ الفريقان مقاماً مختاراً لهما: الأول (المستدعى ضدهم) في بيروت في مكتبه في شارع المقدسي، بناية البنك العربي، الطابق الخامس، منطقة الحمرا بيروت لبنان..."؛ وحيث انه تبعاً لاتخاذ كافة أعضاء الفريق الأول في عقد البيع (المستدعى ضدهم) مقاماً مختاراً على العنوان المذكور أعلاه، فإنه لا يمكن التوقف عند ما ادلى به المستدعى ضده السيد عارف اليافي حول انتهاء وكالته عن المستدعى ضدهم سواء بمرور الزمن أم بفسخها من قبل بعض هؤلاء، لأنه ليس لهذا الأمر أي تأثير على محل الإقامة المختار في العقد المتضمن البند التحكيمي، الذي جرى إبلاغ الاستدعاء إلى كافة المستدعى ضدهم في هذا المحل؛ وحيث إن المستدعية أوضحت أنها أرسلت كتابين بواسطة الكاتب العدل في بيروت  إلى المستدعى في وجههم، الأول بتاريخ 4/12/2008 والثاني 23/6/2010 دعتهم فيهما إلى إحالة الخلاف  إلى التحكيم السابق وبأنها عينت النقيب الأسبق للمحامين المحامي الأستاذ بطرس ضومط محكماً من قبلها، وفقاً للآلية التي نص عليها البند التحكيمي، وهي تطلب من المستدعى في وجههم تعيين محكم من قبلهم، لكن هؤلاء رغم تبلغهم الكتابين المذكورين أصولاً بتاريخ 19/12/2008 و24/6/2010 فقد بقوا ممتنعين عن تعيين محكمهم؛ وحيث إن المستدعى في وجهه السيد عارف اليافي، أدلى في لائحته الواردة في تاريخ 31/5/2011 بأنه يسمي المحامي الدكتور عصام نعمان محكماً عنه فقط؛ وحيث إن قيام احد أعضاء الفريق الأول في الاتفاق التحكيمي بتسمية محكم دون باقي أعضاء الفريق المذكور، يطرح مسألة مدى إمكانية الزام كافة هؤلاء الأعضاء بتسمية محكم واحد باعتبارهم فريقاً واحداً في العقد المتضمن البند التحكيمي؛ وحيث إن تدخل القضاء العادي يكون محصوراً في الحالة التي يتخلف فيها أحد الخصوم عن ممارسة واجبه بتكليف محكم فيمارس القاضي واجب هذا الأخير نيابة عنه، أو في حال كانت العقبة في تطبيق طريقة تعيين المحكم؛ وحيث انه لا يمكن القول في هذه الحالة أن القاضي يمارس سلطته بشكل يتعارض مع إرادة المتعاقدين؛ وحيث إنه لا يمكن القول أيضاً أن هذا الأمر لا يؤمن الضمانات الكافية لحقوق جميع الفرقاء المعنيين مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع، أو انه يشكل مخالفة لمبدأ المساواة في تعيين عدة اطراف في التحكيم لمحكم واحد لأن المحكم ليس وكيلاً أو ممثلاً للأطراف؛ وحيث انه لا يمكن اعتبار البند التحكيمي باطلاً نظراً  إلى عدم خرقه مبدأ المساواة بين الأطراف، لأن مجرد قيام صعوبات جدية في تطبيق البند التحكيمي لناحية تشكيل الهيئة لا يؤدي  إلى بطلانه، إذ يبقى للفرقاء اللجوء  إلى رئيس الغرفة الابتدائية لحل الصعوبات الناشئة؛ يراجع: - Aix en provence, 9 Oct. 1997, Rev. arb. 1998. 384, note Delvolvé وحيث إنه بالنظر إلى كون كافة أعضاء الفريق الأول في عقد البيع هم مالكو العقار رقم 1546/المصيطبة وقد قاموا بإنشاء بناء عليه من عدة طبقات وبيعه أقساماً مفرزة من الغير ومنه المستدعية، فإنه تكون هناك وحدة في المصالح بين هؤلاء الأعضاء، مما يبرر تعيين محكم واحد عنهم؛ وحيث انه لا يمكن اعتبار ما أدلى به المستدعى ضده السيد عارف اليافي، لناحية قيام بعض أعضاء الفريق الأول في عقد البيع بعزله من الوكالة، انه يؤدي  إلى وجود تعارض جدي في مصالح جميع أعضاء هذا الفريق طالما أن هؤلاء يبقون فريقاً واحداً في العقد تجمعهم مصلحة واحدة في مواجهة المستدعية التي هي الفريق الثاني في عقد البيع المتضمن البند التحكيمي؛ يراجع: M. de Boisséson, Le droit français de l’arbitrage, p. 542-3.  وحيث إنه يستنتج من صراحة نص المادة 763. أ م أن بيان الطريقة التي يعين بها المحكم، إذا ما ورد في البند التحكيمي، يكون كافياً لاعتبار البند التحكيمي صحيحاً من هذه الزاوية، فبيان الطريقة وحده كافٍ دون أن يكون ضرورياً تعيين المحكمين بالأشخاص أو الصفات، وهو بالفعل خيار من مجموعة خيارات تركتها المادة 763. أ م للفرقاء. وحيث انه بعد إن أشارت المستدعية  إلى الخلافات الناشئة مع المستدعى ضدهم دعتهم  إلى تسمية محكم عنهم أنفاذاً للبند التحكيمي المشار إليه، لكنهم رفضوا إجابة هذا الطلب باستثناء أحدهم السيد عارف اليافي الذي سمى الدكتور عصام نعمان؛ وحيث انه اذا تخلف احد الطرفين عن تعيين المحكم، فتقوم عندئذٍ عقبة في شأنه يعود  إلى رئيس الغرفة الابتدائية تجاوزها بناء على مراجعة الطرف الآخر، فيما اذا وجد أنها غير مسندة  إلى سبب مشروع؛ وحيث انه لا يمكن القول في مثل هذه الحالة أن القاضي يحل محل الطرفين أو احدهما في تعيين المحكم خلافاً لإرادته، إذ أن دور القاضي يقتصر هنا على مساعدة الطرفين في تحقيق إرادتهما المشتركة وفي تجاوز الصعوبات المثارة من احدهما في حال لم تكن هذه الصعوبات نابعة من سبب مشروع أو لا تنم عن بطلان البند التحكيمي أو عن نقص فيه أو عن أشكال جدي يلقي الشك حول إرادة الطرفين الحقيقية حيث عندها فقط يطبق الفقرة الثانية من المادة 764 . أ م، الأمر غير المتوافر في القضية الحاضرة؛ يراجع في هذا الشأن: د. ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، جزء (10 (رقم 45 صفحة 202 وما يليها. وكذلك: - Jean Robert: l’arbitrage, no 87 p. 72 et suiv. وحيث إن النزاعات المتذرع بها هي من قبيل النزاعات الجائز إعمال البند التحكيمي على أساسها، طالما أنها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا البند؛ وحيث إن هذا الأمر مبرر بحق كل طرف في نزاع معين باللجوء  إلى القاضي (قاضٍ أو باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 344 محكم) لحل هذا النزاع، وهو يتعلق بالمبادئ القانونية العامة التي كرست حق التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع؛ يراجع: Nasri Diab; le droit fondamental à la justice l.g.d.j. 2005 p. 21 et suiv.  وحيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم، وإعمالاً لمضمون البند التحكيمي، وبالاستناد إلى أحكام المادة 764. م.م. أ، يتعين إجابة طلب المستدعية، ويقتضي بالتالي رد كافة ما ادلى به المستدعى ضده السيد اليافي خلافاً لهذا الأمر؛ لذلــك يقــرر: 1 (تعيين المحامي الدكتور عصام نعمان محكماً عن المستدعى ضدهم، وذلك إعمالاً للبند التحكيمي الوارد في المادة 16 من العقد المبرم بينهم وبين المستدعية بتاريخ 7/8/2001، ومع تدوين تسمية الدكتور عصام نعمان محكماً من قبل المستدعى ضده السيد عارف اليافي؛ 2 (تدوين تسمية النقيب الأسبق للمحامين الأستاذ بطرس ضومط محكماً من قبل المستدعية السيدة عليا عطوي، وإبلاغ ذلك ممن يلزم. قراراً صدر في بيروت بتاريخ 27/6/2011.

الكاتب الرئيس فادي إلياس