الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / تنفيذ عقد -نزاع - تحكيم عادل للفصل في النزاع -شرطة - اتفاق الفريقين صراحة على إتخاذ التحكيم طريقا لحل النزاع - تعيين المحكمين - توفيق لا تحكيم -لجوء القاضي باعتباره حقا كفله الدستور

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

 

 يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين - كما يجوز الاتفاق على التحكـيم فـي جميـع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد ولا يثبت التحكيم، إلاّ بالكتابة. حتى ينعقد الاختصاص للتحكيم العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد أن يكـون ذلك العقد قد تضمن اتفاق طرفيه صراحةً على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل هذا النـزاع، وان يـتم تعيين المحكمين في هذا الاتفاق أو في اتفاق مستقل، فإن لم يتم بينهم على هذا النحو عينـتهم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتـادة لرفـع الدعوى. اتفاق الطرفين على حل أي نزاع ينشأ بينهما بطريقة ودية بغير اللجوء إلى القضاء لا يفيد إن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى اختيار طريق التحكيم، كما هو معروف في القانون، إلاّ انه متى فشلت مساعيهم الودية في حلّ النزاع، فإن ذلك لا يحول دون حق من يشاء من الطرفين فـي اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للفصل في النزاع القائم بينهما باعتباره حقاً كفله الدسـتور للنـاس كافةً. (محكمة التمييز- الدائرة التجارية- الطعن رقم 449/2004 تجاري- جلسة 4/6/2005وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا في دفاعهم بأن عبارة توفيق الأوضاع بـين الطرفين التي تضمنها البند الرابع من عقد الاستدخال لا تعني اتفاقهما على التحكيم، وإنما أن يتم حل النزاع داخل الأسرة نظراً لحساسية مركزهما الاجتماعي، ولو أرادا التحكـيم طريقـاً لحـل النزاع لكانا أوردا النص عليه صراحةً، علماً أن تضمين ذات البند النص على عدم لجوئهما إلى المحاكم بدولة الكويت أو خارجها لحل النزاع قد جاء باطلاً لمخالفته الدستور والنظام العـام، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المـادة173 مـن قـانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معـين، كمـا يجـوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، ولا يثبت التحكـيم، ألاّ بالكتابة"، وفي عجز الفقرة الثانية من المادة 174 منه على انه "كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل"، وفي المادة 175 من القانون على أنه إذا وقع النزاع ولم يكـن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين.. ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بـين الخـصوم عينـت المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى..." يدل على أنه يتعين حتى ينعقد الاختصاص للتحكيم العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد أن يكون ذلك العق د قد تضمن اتفاقاً بين طرفيه صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل هذا النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في الاتفاق ذاته أو في اتفـاق مستقل، فإن لم يتم تعيينهم على هذا النحو عينتهم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ". وكان النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، وبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هـذا الحق". لما كان ذلك، وكان البند السابع من عقـد الاسـتدخال المـؤرخ8/1/2002 والمودعـة صورته حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/9/2003 ،وإن كان قد تضمن النص على أنه "من المتفق عليه بين الطرفين بأن أي منازعات حول هذا العقـد يـتم فضها بطريق توفيق الأوضاع بين الطرفين، ولا يجوز اللجوء فيها إلى أي محكمة بدولة الكويت أو خارجها " إلاّ أن ذلك لا يفيد أن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى اختيار طريق التحكـيم كمـا هـو معرف في القانون- للفصل في أي منازعات تنشأ عن تنفيذه إذ خلا العقد من النص علـى ذلـك وإنما تضمن اتفاقهما على حل أي نزاع ينشأ بينهما بطريقة ودية بغير اللجوء إلى القضاء، إلاّ انه متى فشلت مساعيهم الودية في حل النزاع، فإن ذلك لا يحول دون حق من يشاء من الطرفين في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للفصل في النزاع القائم بينهما باعتباره حقاً كفله الدستور للناس كافةً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدفع المبدى مـن الطـاعن بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوى واختصاص القضاء العادي به، فإنه يكـون معيبـاً بمـا يستوجب تمييزه. .......

  أعضاء                                                        رئيس الجلسة

عبد الحميد إبراهيم الشافعي مجد خيري      أبو الليل محمد إبراهيم بو هندي