الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / قرارا صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2015/2/4

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    556

التفاصيل طباعة نسخ

 

عقد شراكة - تضمن بندا تحكيميا لحـل النزاعـات وآليـة تـشكيل هيئـة التحكـيم - حـصـول نـزاع - تعيين أحد الطرفين محكما من قبله - تخلف الطـرف الآخر عن تعيين محكم رغـم إبلاغـه - عقبة يذللها رئيس المحكمة تضمنت اتفاقية الشراكة في المادة 15 منها، بندا تحكيميا أخضع كل نـزاع يتعلـق بهـا للتحكيم العادي، محددة آلية لتشكيل الهيئة التحكيمية المختصة ببت النزاعات. تبين أن خلافاً وقع فيما بين الجهة المستدعية والمستدعي بوجهه استدعى إبلاغه طلـب تعيين محكم من قبله بعدما سمت الجهة المستدعية محكمها، إلا أنه لم يتبين أنه قد لبى الطلب. تطبيقا لأحكام المادة 15 والمادة 764 أ.م.م. يعود للرئاسة الراهنة تذليل العقبة المـذكورة عبر تعيين المحكم عن الفريق المتخلف. (رئيس محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الأولى الناظرة في قـضايا التحكـيم، قرار رقم 2015/4 تاريخ 2015/2/4) ........ حيث تطلب الجهة المستدعية المؤلفة من السادة نقولا قطان، بطرس أسعد، و.. ربيع أسعد ودينا عبود وكيلها المحاميان رمزي هيكل وساري ضو، تعيين محكم عن المـستدعى بوجهـه الـسيد عصام فرنسيس أبي عاد للسير بالإجراءات التحكيمية، وذلك عملاً بالبند التحكيمي الـوارد فـي اتفاقية الشراكة؛

وحيث لم يتقدم المستدعى بوجهه بأي جواب عن الاستدعاء بالرغم من تبلغه إياه أصولاً؛ وحيث تبين أن فريقي الاستدعاء ( باستثناء دينا عبود ) أسسوا بتاريخ غيـر مـحـدد، شـركة محاصة فيما بينهم قبل أن تشتري المستدعية دينا عبود حصة أحد الشركاء الأساسـيين روبيـر صغير في هذه الشراكة بتاريخ 2014/12/12 ؛ وحيث تضمنت اتفاقية الشراكة في المادة 15 منها، بنداً تحكيميا أخضع كل نزاع يتعلق بهـا للتحكيم العادي، محددة آلية لتشكيل الهيئة التحكيمية المختصة ببت النزاعات المذكورة ؛ وحيث تبين أن خلافاً وقع فيما بين الجهة المستدعية والمستدعى بوجهه، اسـتدعى إبلاغه طلب تعيين محكم من قبله بعدما سمت الجهة المستدعية محكمها، إلا أنه لم يتبين أن السيد ...عاد قد لبى الطلب مما عطل إمكانية نشوء الهيئة التحكيمية، وفقاً للآلية التعاقدية ؛ وتطبيقاً لأحكام المادة 15 المنوه عنها، وللمادة 764 أ.م.م. يعود للرئاسة الراهنة تذليل العقبة المذكورة عبر تعيين المحكم عن الفريق المتخلف، أي عن المستدعى بوجهها ؛ وتبعاً لذلك تكلف المحامية نسرين حرب بمهمة المحكم الثاني فـي الهيئـة التحكيميـة المنشودة إلى جانب القاضي السابق فرنسوا ضاهر تمهيدا لتسميتهما المحكم الفيصل ؛ لذلك يقرر تكليف المحامية نسرين حرب بمهمة المحكم الثاني لتشكيل الهيئة التحكيمية المختـصة للفصل في النزاع الناشئ بين فريقي الاستدعاء والمتعلق بتنفيذ اتفاقية الشراكة ؛ قرارا صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2015/2/4. الكاتبة الرئيسة سلامة

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون