الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / عقد ايجار -بند تحكيمي - تعيين سلطة التسمية - تعيين محكم - ترجمة لارادة الطرفين

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    570

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إذا أتى (شرط التحكيم) صحيحًا يكون ملزمًا للطرفين ويخول المرجع الذي أنيط به أمر التسمية ترجمة إرادتهما المشتركة عبر تسمية محكم مطلق يتولى فصل النزاع الناشب بينهما وفقًا للأصول.
2011 ، تاريخ / (رئيس الغرفة الابتدائية الثامنة في جبل لبنان، قرار رقم 26 (2011/12/14)
............
............
تقدمت السيدة أدريا ميشال صفير من رئاسة هذه المحكمة تبين أنه بتاريخ 2011 بواسطة وكيلها المحامي انطوان سعد باستدعاء طلبت عبره تعيين محكّم مطلق، وذلك تطبيقًا للبند الثاني عشر من عقد الإيجار الموقع فيما بين مورثها المرحوم ميشال صفير والسيد عبد القادر، الذي نص على ما حرفتيه أنه "في حال الاختلاف حول الحلاب وأولاده بتاريخ 15/ 2 / 2002
تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد، أو حول مفاعيله أو فسخه، إلغائه أو بطلانه، يحل بواسطة التحكيم المطلق على أن تتم تسمية المحكم المطلق بواسطة رئيس المحكمة الابتدائية في جبل لبنان بناء على طلب احد الفريقين"، ثم أوضحت أن نزاعًا قد نشب فيما بينها وبين المستأجر عبد القادر الحلاب وأولاده؛ لأن الأخير امتنع عن تسديد بدل الإيجار السنوي منذ شهر أيار من العام 2011 بناء عليه، حيث أنه عندما تلتقي إرادة طرفي عقد معين على إخضاع النزاعات التي يمكن أن تنشأ بينهما للتحكيم المطلق، بموجب عقد تحكيم أو بند تحكيمي يتم إدراجه في العقد الأساسي أو في وسيلة يحيل إليها هذا العقد، وعلى إناطة أمر تعيين المحكم بجهة قضائية أو غير قضائية محددة تحديدًا كافيًا وجازمًا، فإن البند المذكور إذا أتى صحيحًا يكون ملزمًا للطرفين ويخول المرجع الذي أنيط به أمر التسمية ترجمة إرادتهما المشتركة عبر تسمية محكم مطلق يتولى فصل النزاع الناشب بينهما وفقًا للأصول؛  ، المرفقة صورة عنه ربطاً بالاستدعاء، وحيث بالعودة الى عقد الإيجار تاريخ 15/ 2 / 2002
يتبين أنه جرى الاتفاق فيما بين المتعاقدين المرحوم ميشال صفير وعبد القادر الحلاب وأولاده على اللجوء الى التحكيم المطلق في حال نشوب أي نزاع بينهما متصل بعقد الإيجار المذكور وعلى أن يصار إلى تعيين المحكم المطلق من قبل رئيس المحكمة الابتدائية في جبل لبنان بناء على طلب احد المتعاقدين، فينبغي بالتالي تطبيقاً للبند الثاني عشر من عقد الإيجار إجابة طلب الجهة المستدعية؛ وحيث لم يعد ثمة حاجة إلى مزيد من البحث؛ لهذه الأسباب، وسندًا لما تقدم بيانه آنفًا، يقرر:
أولاً- تعيين المحامي بيار اراتيموس محكمًا مطلقًا يتولى الفصل في النزاع الناشئ عن عقد الإيجار الموقع فيما بين ميشال صفير وعبد القادر الحلاب وأولاده، وذلك بتاريخ: 15/ 2 / 2002، تطبيقًا للبند الثاني من العقد المذكور.
ثانيًا- إبلاغ هذا القرار من المحكم ومن المستدعية ومن الجهة المستأجرة عبد القادر الحلاب وأولاده.
ثالثًا- إبقاء النفقات على عاتق المستدعية.

 قرارًا صدر في جديدة المتن بتاريخ 14/12/2011

الرئيس (احمد الأيوبي)