الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي أجنبي - طلب تنفيذه - اتفاقية نيويورك -صدور الحكم في إقليم دولة متعاقدة - الغاية المتوخاة من الاتفاقية - محكم عينه أحد الطرفين - انفراده بإصدار الحكم بعد تخلف الطرف الآخر عن تعيين محكمة - لامخالفة للنظام العام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    495

التفاصيل طباعة نسخ

دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1978 قد انضمت الى الاتفاقية
،1985/6/ الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك بتاريخ 10
مع تحفظ واحد مؤداه تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط على اقليم دولة اخرى
متعاقدة، فإنه وبموجب هذا الإنضمام تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانونًا من قوانين الدولة يلتزم
القاضي بإعمال القواعد الواردة فيها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة على إقليم دولة
اخرى متعاقدة.
طبقًا لما هو مستفاد من الغاية المتوخاة من الاتفاقية وهي توحيد المعاملة التي يتعين أن
يعامل بها حكم المحكمين الأجنبي في الدول المتعاقدة او المنضمة – يدل على ان نطاق تطبيق
قواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب اليه التنفيذ ينحصر في اجراءات التداعي التي
-1 دكتور في القانون، أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس الخليج العربية، محامٍ.
-2 أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت – محامٍ ومحكم دولي شريك مؤسس للمجموعة القانونية الدولية للمحاماة.
يجب الالتجاء اليها للحصول على الأمر بتنفيذ هذا الحكم، اما فيما عدا ذلك من قواعد وأحكام
تتعلق بالشروط اللازم توافرها في حكم المحكمين، وعلى من يقع عبء اثباتها، والمستندات
التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها، وحدود سلطة القاضي عند اصدار الأمر بالتنفيذ، فإنها
تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها، والقول بغير ذلك يخلّ بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة الى
حكم المحكمين الأجنبي.
القانون الإنجليزي الذي تم التحكيم في ظله، والذي اعتد به باعتباره من القواعد المكملة
والمفسرة لإرادة المتعاقدين، من جواز انفراد المحكم المعين من قبل أحد الطرفين بالحكم في
النزاع، اذا تخّلف الطرف الآخر رغم إخطاره عن تعيين محكمه.
لا تعارض بين انفراد محكم واحد بالحكم وبين اعتبارات النظام العام في دولة الكويت.
87 تجاري- جلسة / (محكمة الإستئناف العليا- دائرة التمييز- طعن بالتمييز رقم 166
(1988/28
...........
...........
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها- (........) أقامت على الطاعنة- شركة
1980/4/ 1986 تجاري كلي، قالت شرحًا لها انه بتاريخ 20 / (..........) الدعوى رقم 1058
انعقدت مشارطة ايجار بين شركة (......) بصفتها نائبة عن المدعية- المطعون ضدها- وبين
المدعى عليها- بصفتها مجهزًا ومالكًا السفينة- (........)- وبموجب هذه المشارطة استأجرت
المطعون ضدها من الطاعنة السفينة المذكورة لنقل 2800 طن متري من اليورى من ميناء
البصرة الى ميناء كراتشي في باكستان، ولدى وصول السفينة الى ميناء التفريغ تبين وجود نقص
في الشحنة بلغ 300.5 طن متري، وهو ما تسأل عنه الطاعنة إعما ً لا للبند السابع عشر من
الاتفاق المشار اليه، ولما كان البند السابع والعشرون من ذلك الاتفاق ينص على وجوب عرض
أي نزاع يثور بين الطرفين على هيئة تحكيم في المملكة المتحدة، ووفقًا للشروط المحددة، لذلك
فقد بادرت المطعون ضدها الى تعيين محكمها وهو السيد (.........)، واذ تخلفت الطاعنة رغم
المطالبات المتكررة ودون مبرر عن تعيين محكمها لمباشرة اجراءات التحكيم وفض النزاع، فقد
أصبح السيد (.........) هو المحكم الوحيد، وقد أصدر حكمه بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون
ضدها مبلغ 67011.50 دولارًا امريكيًا قيمة العجز في البضاعة ومبلغ 4986.11 دولارًا
امريكيًا قيمة السماح لصالح المطعون ضدها، بالإضافة الى مبلغ 500 جنيه استرليني كنفقات
وأتعاب هيئة التحكيم، واضافت المطعون ضدها انه لما كان العقد المتقدم ذكره المبرم بين
الطرفين صحيحًا، وتم اعلانهما بالتحكيم اعلانًا صحيحًا، كما ان تشكيل هيئة التحكيم واجراءاته لم
تخالف ذلك الاتفاق ولا قانون المملكة المتحدة، وكان قانون المرافعات الكويتي يجيز التحكيم في
مثل النزاع الذي شجر بينهما، ولم يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام او الآداب، فإن هذا
الحكم يكون حائزًا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية الخاصة بالإعتراف
1958 ، والتي انضمت اليها /6/ وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك بتاريخ 10
دولة الكويت الى جانب المملكة المتحدة بموجب المرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1978 ، وبذا
يكون هذا الحكم قاب ً لا للتنفيذ في دولة الكويت، ولما كانت المطعون ضدها ترغب في التنفيذ على
أموال وممتلكات الطاعنة في دولة الكويت، فقد أقامت الدعوى بطلب وضع الصيغة التنفيذية على
حكم التحكيم المشار اليه الصادر في المملكة المتحدة، تمهيدًا لإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ
71997.61 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة الى 500 جنيه استرليني او ما يعادلهما بالعملة المحلية
وهو مبلغ 25000 دينار كويتي مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، بتاريخ
86/12/4 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة
1986 تجاري طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وفي / الإستئناف العليا بالإستئناف رقم 1568
1987/4/26 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم
المقدم من المستأنفة- المطعون ضدها- طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق التمييز طالبة
تمييزه والقضاء في موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، قدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي بطلب رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن طلبت المطعون
ضدها رفض الطعن والتزمت النيابة العامة الرأي الذي أبدته في مذكرتها.
وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصلها ان الحكم المطعون فيه قرر ان نطاق
تطبيق قانون المرافعات في دولة الكويت ينحصر في إجراءات التداعي للحصول على الأمر
بتنفيذ ذلك الحكم، وأن قانون القاضي الذي أصدره هو الذي يحدد بنيانه، ورتّب على ذلك رفض
دفاع الطاعنة ببطلان تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرت ذلك الحكم لكونها مشكّلة من محكم
المطعون ضدها وحده، علاوة على ان الطاعنة تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بأن
المحكم لم يّتبع ما ينص عليه القانون الإنجليزي من وجوب صدور الحكم باسم السلطة العليا في
البلد الذي صدر فيه، ومن وجوب قيام المحكم خلال خمسة عشر يومًا بإيداع الحكم إدارة كتاب
المحكمة الكلية لختمه بخاتمها وتسجيله في سجلاتها ووضع الصيغة التنفيذية عليه، واكتفى المحكم
بتوقيع الحكم امام الموثّق العام في مدينة لندن، وقالت الطاعنة ان الحكم بذلك يكون غير قابل
للتنفيذ في مدينة لندن التي صدر فيها، ويكون بالتالي غير قابل للتنفيذ في دولة الكويت، الاّان
الحكم المطعون فيه وقد أغفل الرد على هذا الدفاع مع ما له من شأن في الدعوى وقضى
للمطعون ضدها بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الأجنبي سالف الذكر، فإنه يكون،
فض ً لا عن قصوره، قد خالف القانون وأخطأ في تأويله بما يستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي برمته غير سديد، ذلك انه لما كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم
بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1978 ، قد انضمت الى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام
1985 ، مع تحفظ واحد مؤداه قصر /6/ المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك بتاريخ 10
تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط على اقليم دولة اخرى متعاقدة، فإنه وبموجب
هذا الإنضمام تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانونًا من قوانين الدولة يلتزم القاضي بإعمال القواعد
الواردة فيها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة على إقليم دولة اخرى متعاقدة، ولما كانت
المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تنص على ان (تعترف كل من الدولة المتعاقدة بحجية حكم التحكيم
وتأمر بتنفيذه طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب اليه التنفيذ وطبقًا للشروط
المنصوص عليها في المواد التالية، ولا تفرض للإعتراف او تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق
عليها أحكام الإتفاقية الحالية شروطًا أكثر شدة ولا رسومًا قضائية أكثر ارتفاعًا بدرجة ملحوظة
من تلك التي تفرض للإعتراف وتنفذ أحكام المحكمين الوطنيين)، فإن ذلك- وطبقًا لما هو مستفاد
من الغاية المتوخاة من الاتفاقية وهي توحيد المعاملة التي يتعين أن يعامل بها حكم المحكمين
الأجنبي في الدول المتعاقدة او المنضمة- يدل على ان نطاق تطبيق قواعد المرافعات المتبعة في
الإقليم المطلوب اليه التنفيذ ينحصر في اجراءات التداعي التي يجب الالتجاء اليها للحصول على
الأمر بتنفيذ هذا الحكم، أما فيما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط اللازم توافرها في
حكم المحكمين وعلى من يقع عبء اثباتها والمستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها
وحدود سلطة القاضي عند اصدار الأمر بالتنفيذ، فإنها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها والقول
بغير ذلك يخلّ بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة الى حكم المحكمين الأجنبي وبعقد الإجراءات
( التي هدفت الإتفاقية – وطبقًا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ( 10
لسنة 1978 - الى تبسيطها، وكان من مقتضى توقيع المملكة المتحدة على هذه الاتفاقية وانضمام
دولة الكويت اليها توحيد المعاملة التي تعامل بها أحكام المحكمين الأجنبية في كل منهما بما
يتحقق معه مبدأ المعاملة بالمثل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر
واستبعد تطبيق قانون المرافعات في غير النطاق الذي حددته المادة الثالثة سالفة الذكر، وأجرى
نصوص اتفاقية نيويورك على حكم التحكيم الأجنبي موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أصاب
صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفته على غير أساس، هذا ولما كانت المادة الثانية من
الاتفاقية المذكورة تنص على ان:
-1 تعترف كل دولة متعاقدة بالإتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا )
للتحكيم كل او بعض المنازعات الناشئة او التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط
القانون التعاقدية او غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
-2 يقصد (باتفاق مكتوب) شرط التحكيم في عقد او اتفاق التحكيم الموقع عليه من
الأطراف او الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة او البرقيات.
.(......... -3
وكان الثابت من الترجمة الرسمية للمستندات التي قدمتها المطعون ضدها بغير خلاف بين
الخصوم، وطبقًا لما أورده الحكم المطعون فيه ان البند السابع والعشرين من عقد استئجار السفينة
ينص على ان (تتم تسوية اي نزاع ينشأ بمقتضى مشارطة الإيجار هذه، وفقًا لنصوص قانون
التحكيم لعام 1950 وأي تعديل لاحق عليه في لندن – يعين كل جانب أحد المحكمين وفي حالة
عدم اتفاق المحكمين يعينان حكمًا فيص ً لا يكون قراره نهائيًا وملزمًا لكل من المالكين والمستأجرين
ويكون المحكمون من رجال التجارة)، وان قانون التحكيم الإنجليزي لسنة 1950 ينص على ان
(حيثما تنص اتفاقية تحكيم على ان الإحالة على محكمين اثنين يعين واحد من قبل كل طرف...
(أ) ... (ب)- واذا تخلّف في مثل هذه الحالة أحد الطرفين عن تعيين محكم... لمدة سبعة ايام بعد
ان يكون الطرف الآخر الذي عين محكمه قد أرسل الى الطرف المتخلف إشعارًا لإجراء التعيين،
فإنه يجوز للطرف الذي عين محكمه ان يعين ذلك المحكم ليعمل كمحكم منفرد في الإحالة ويكون
حكمه ملزمًا لكلا الطرفين، كما لو كان قد عين بالإتفاق...)، اذ كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا
ان نطاق العقد لا يقتصر تحديده على ما اتجهت اليه النية المشتركة للمتعاقدين، بل يضاف الى
ذلك ما يعتبر من مستلزمات العقد، ومنها الأحكام القانونية المكملة والمفسرة، ذلك ان المتعاقدين
عند تنظيم العلاقة فيما بينهما غالبًا ما يتركان بعض التفصيلات اعتمادًا على النص عليها في
القانون بما يغني عن إيرادها، مما مؤداه ان الأحكام القانونية المكملة والمفسرة ليست سوى إرادة
المتعاقدين التي افترضها القانون او كشف عنها لمعالجة ما يعتور العقد من نقص، لما كان ذلك،
وكان البند السابع والعشرون المتقدم ذكره لم يتضمن بيان كيفية تعيين المحكم في حالة امتناع أحد
الأطراف عن تعيين محكمه، فإنه يتعين في هذه الحالة لاستكمال هذا النقص الرجوع الى الاحكام
القانونية المكملة والمفسرة في قانون البلد الذي تم فيه التحكيم وفق ما تقضي به الفقرة (د) من
المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك وهو القانون الإنجليزي حسبما نص عليه آنفًا، لما كان ذلك،
وكانت المادة الرابعة من الاتفاقية المشار اليها تنص على أن:
-1 على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة ان يقدم مع )
الطلب:
( أ) أصل الحكم الرسمي او صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية
السند.
( ب) أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية او صورة تجمع الشروط المطلوبة
لرسمية السند.
-2 وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ اذا كان الحكم او الاتفاق المشار اليهما غير محرر بلغة
البلد الرسمية المطلوب اليها التنفيذ- ان يق  دم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة ويجب ان
يشهد على الترجمة مترجم رسمي او محلّف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي او
القنصلي)، كما تنص المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أن:
-1 لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه )
بالحكم، الاّ اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف
والتنفيذ الدليل على:
( أ) أن ... الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية... غير صحيح، وفقًا
للقانون الذي أخضعه له الأطراف او عند عدم النص على ذلك طبقًا لقانون
البلد الذي صدر فيه الحكم.
( ب) ان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانًا صحيحًا بتعيين المحكم
او بإجراءات التحكيم او كان من المستحيل عليه لسبب آخر ان يقدم دفاعه.
(ج) ان الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم او في عقد
التحكيم او تجاوز حدودهما فيما قضى به...
(د) ان تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه
الأطراف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
(ه) ان الحكم لم يصبح ملزمًا للخصوم او ألغته او أوقفته السلطة المختصة في
البلد التي فيها او بموجب قانونها صدر الحكم.
-2 يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف تنفيذ حكم المحكمين ان
ترفض الاعتراف والتنفيذ، اذا تبين لها:
( أ) ان قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
( ب) او ان في الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا
البلد، فإن مؤدى ذلك انه اذا قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات
المنصوص عليها في المادة الرابعة المتقدم ذكرها، فإنه تقوم لصالحه قرينة
قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم من حيث تشكيل الهيئة
التي اصدرته وكونه متفقًا وإرادة الأطراف والأحكام القانونية المكملة
والمفسرة لهذه الإرادة في قانون البلد الذي تم فيه التحكيم وصحة الإجراءات
التي اتبعت في التحكيم، وان النزاع الذي فصل فيه الحكم وارد في مشارطة
التحكيم وأن الحكم لم يتجاوز حدود هذه المشارطة وأنه ملزم لأطرافه، وعلى
الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم ان اراد توقي تنفيذه، عليه ان يقدم الدليل
الذي يدحض هذه القرينة فعليه في خصوص تشكيل هيئة التحكيم ان يثبت ان
هذا التشكيل لم تقتصر مخالفته على نص مشارطة التحكيم فحسب، وإنما
امتدت هذه المخالفة الى الأحكام القانونية المكملة والمفسرة لإرادة المتعاقدين
في قانون البلد الذي تم فيه التحكيم، بما مقتضاه ان يقدم النصوص القانونية
الرسمية لهذه الأحكام مع بيان وجه مخالفتها، وعليه في خصوص التزام الحكم
بحدود مشارطة التحكيم ان يقدم ما يثبت ان الحكم قد خرج عنها وفصل في
نزاع لم يرد بها، كما ان عليه في خصوص الزام الحكم للخصوم وقابليته
للتنفيذ ان يقدم ما يثبت انه لم يصبح ملزمًا لهم او ان السلطة المختصة في
البلد الذي صدر فيها قد ألغته او اوقفته، وذلك من واقع النصوص القانونية في
قانون البلد الذي تم فيه التحكيم والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا
الشأن، لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتلك
النصوص من الاتفاقية السالف ذكرها، والمستندات المقدمة في الدعوى، وما
اثارته الطاعنة من دفاع بشأن بطلان تشكيل هيئة التحكيم لكونها مشكلة من
محكم المطعون ضدها وحده، ومن أن حكم التحكيم موضوع الدعوى غير
قابل للتنفيذ لعدم صدوره باسم السلطة العليا في البلد الذي صدر فيه، ولأن
المحكم لم يقم بما يرسمه القانون الإنجليزي من وجوب ايداع الحكم خلال
خمسة عشر يومًا ادارة كتاب المحكمة الكلية لختمه بخاتمها وتسجيله في
سجلاتها ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وأن الحكم بهذه المثابة يكون غير
قابل للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه، وبالتالي غير قابل للتنفيذ في دولة
الكويت، بعد ان عرض الحكم لذلك اقام قضاءه على نظر حاصله ان المطعون
ضدها قدمت المستندات التي تؤيد طلبها وفق ما تنص عليه المادة الرابعة من
الاتفاقية المذكورة، ومن بينها الترجمة الرسمية لشروط التحكيم وما ينص
عليه القانون الإنجليزي الذي تم التحكيم في ظله- والذي اعتُد به باعتباره من
القواعد المكملة والمفسرة لإرادة المتعاقدين- من جواز انفراد المحكم المعين
من قبل احد الطرفين بالحكم في النزاع، اذا تخلّف الطرف الآخر رغم
إخطاره عن تعيين محكمه، فقد قرر انه تقوم بذلك لصالح المطعون ضدها
القرينة القانونية السالف ذكرها على صحة حكم التحكيم الأجنبي موضوع
الدعوى وصحة اجراءاته، وانه ملزم لطرفيه وقابل للتنفيذ، وانه اذا لم تقدم
الطاعنة نصوص القانون الإنجليزي التي تؤيد دفاعها المتقدم ذكره، وبما
تدحض به هذه القرينة فقد أطرح لحكم هذا الدفاع، وقرر انه لما كان لا
تعارض بين انفراد محكم واحد بالحكم وبين اعتبارات النظام العام في دولة
الكويت، وانه وأخذًا بما هو مقرر في القانون الدولي الخاص من ان بنيان
الحكم يخضع لقانون القاضي الذي أصدره فيكون هذا القانون وحده هو الذي
يحدد هذا البنيان بما يجعله مستوفيًا الشكل الصحيح، ولو خالف البنيان
المتواضع عليه في قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ، فقد خلص الحكم الى
اجابة المطعون ضدها الى طلبها وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم
الأجنبي المتقدم ذكره، اذ كان ذلك وكان ما قرره الحكم وأقام عليه قضاءه
صحيحًا لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي الى ما انتهى اليه ويتضمن الرد على
دفاع الطاعنة، فإن ما أثارته بهذه الأسباب يكون لا أساس له.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الرئيس العضو
محمد يوسف الرفاعي محمد صلاح الدين عبد الحميد
أمين السر   العضو     العضو     العضو
          حسن  حسنين    زكي الصاوي       صلاح زغو