الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / المحكمة المختصة بتعيين المحكم الذى لم يتفق عليه أو امتنع أو اعتذر عن العمل

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    162

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بتعيين المحكم الذى لم يتفق عليه أو امتنع أو اعتذر عن العمل

نص المادة ۸۲٥ مرافعات صريح في أن المحكمة المختصة بتعيين المحكم - الذي لم يتفق عليه أوامتنع أو اعتذر عن العمل - هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم، فإن كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلا بنظره كانت هي المختصة بتعيين المحكم ، وأن كان النزاع المذكور استئنافا لحكم صدر من محكمة أول درجة ، كانت محكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر هذا الاستئناف هي المختصة أيضا بتعيين المحكم ، ولا يغير من ذلك ما نصت  عليها الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن في هذا الحكم بالمعارضة ولا بالاستئناف إذ أن المشرع إنما قصد بهذا النص منع الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فيما يجوز الطعن فيه من هذه الأحكام بأحد هذين الطريقين .

( طعن رقم 1 لسنة ٣٦ ق جلسة ١٩٧٠/٣/٥ س ٢١ ص ٤١١ )

107