الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / نص القانون الذى يخوله المحكمة سلطة تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الخصوم عليهم - رغم عموم صيغته -على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح - علة ذلك اشترط المشرع تعيين المحكمين المفوضين بالصلح باتفاق الخصوم جميعا المادتان ٢٤ ، ٨١٥ من قانون المرافعات القائم وتقابلها المادتان ۷۰۵ ،۷۰۷ من القانون الملغي

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

نص القانون الذى يخوله المحكمة سلطة تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الخصوم عليهم - رغم عموم صيغته -على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح - علة ذلك اشترط المشرع تعيين المحكمين المفوضين بالصلح باتفاق الخصوم جميعا المادتان ٢٤ ، ٨١٥ من قانون المرافعات القائم وتقابلها المادتان ۷۰۵ ،۷۰۷ من القانون الملغي

   لئن كان نص المادة ٨٢٥ نت قانون المرافعات القائم والمادة ٧٠٧ من القانون الملغى الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق  الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين إلا أنه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين إذ أن المشرع قد بين في المادتين ٨٢٤ من القانون القائم و ۷۰۵ من القانون الملغى طريق تعيين هؤلاء مستلزماً اتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق .

( طعن رقم ٢٤٩ لسنة ٢٣ ق جلسة ١٩٦٧/٥/١٨ س ١٨ ص ١٠٢١ ) 

107