المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الأستثمار الدولية / العوامل التي يجب الاعتداد بها في اختيار المحكمين في منازعات عقود الاستثمار
تتسم منازعات عقود الاستثمار بخصوصية معينة ناجمة عن الطبيعة الخاصة لأطراف هذه العقود الدولية والعملية محل هذا العقد، إذا تثير هذه العقود خليطاً من المشاكل المعقدة والمركبة، حيث يختلط فيها بشكل كبير عدد من المشاكل القانونية الخاصة والمتعددة الأوجه والتي لا نلحظها في غيرها من العقود ، بالإضافة إلى ما تثيره هذه العقود من مشاكل فنية بالغة التعقيد ومختلفة التخصص، لذلك فإن المؤهلات المتطلبة في المحكم الذي يفصل منازعات هذا النوع من العقود يجب أن تتلاءم مع هذه الخصوصية .
فقد تتعلق هذه المشاكل بأحكام القانون الدولي العام ، كما لو كانت المنازعة تتعلق بمسئولية الدولة عن تأميم المشروع الاستثماري والتعويض عنه ، كما قد تتعلق بأحكام القانون العام ، كما لو كانت المنازعة تتعلق بطلب إعادة شروط العقد إلى التوازن في الحالات الطارئة التي تخل بالتوازن بين التزامات المتعاقدين أو بتجميد بعض القوانين التي يؤثر تعديلها على الاستثمار ، وقد تتعلق بأحكام القانون الدولي الخاص ، لكون هذه العقود الدولية بطبيعتها ، كما قد تتعلق المنازعة في مشكلة من مشاكل البيئة في جانب منها ، أو فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا متقدمة ، لذلك يجب أن تضم هيئة التحكيم محام أو رجل قانون على دراية بأحكام القانون الدولي العام أو القانون الدولي الخاص أو القانون العام أو أحكام قوانين البيئة أو أحكام العقود الخاصة بنقل التكنولوجيا حسب طبيعة المنازعة ، حيث كثيراً ما يجد المحكم نفسه مطالباً بالبحث في فروع مختلفة للقانون لتشعب المشاكل التي تثيرها عقود الاستثمار ، فقد تدعو الحاجة إلى أن تضم هيئة التحكيم خبراء ومهندسين .
من وجوب عدم التسرع في وضع الشروط الواجب توافرها في المحكمين في اتفاق التحكيم قبل قيام المنازعة ، وذلك حتى يتسنى اختيار المحكمين المناسبين للمنازعة بعد قيامها وعلة نحو الذي يتناسب طبيعتها.