( أ ) يجب أن يتكون فريق التحكيم من أفراد حكوميين أو غـير حـكـوميين مؤهلين بما فيهم الأشخاص الذين سبق أن كانوا أعضاء في فرق تحكيم عرضت عليها قضايا مماثلة أمامهم، أو ممن عملوا بصفة ممثلين لعضو ما ، أو لطرف متعاقد في اتفاقية الجات لسنة 1947 ، أو ممثلين في المجلس ، أو عملوا في الأمانة العامـة ، أو عملوا في تدريس قانون التجارة الدولية أو سياستها أو عملوا كمسئولين عن السياسات التجارية لدى أحد الأعضاء ، وينبغي اختيار أعضاء فرق التحكيم بمـا يكفل استقلالهم وتوافر الخبرة اللازمة لهم . كما لا يجـوز أن يعــين في فريقـي التحكيم الذي ينظر نزاعا ما مواطنون من أعضاء تكون حكوماتهم أطـراف في هذا النزاع إلا إذا اتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
( ب ) تحتفظ الأمانة بقائمة إرشادية بأسماء الأشخاص الحكوميين وغير الحكوميين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المذكورة ، ويجب الأخـذ في الاعتبـار تـوفير معلومات محددة عن معرفتهم بالتجارة الدولية والاتفاقيـات المنبثقـة عـن منظمات التجارة العالمية ، وذلك لإرشاد الدول عند اختيار هؤلاء الأعضاء .
( ج ) تتكون فرق التحكيم من ثلاثة أشخاص ما لم يتفق طرفا النزاع خلال عشرة أيام من إنشاء فريق التحكيم على أن يتكون من خمسة أشـخاص ويجـب إخطار الأعضاء الأطراف في النزاع بتكوين هذا الفريق دون إبطاء ، وتعرض الأمانة الخاصة بجهاز تسوية المنازعات ترشيحاتها للفريق على دول النزاع ، ويجب على دول ألا يعترضا على الترشيح إلا لأسباب ملحة.
( د ) يتعهد الأعضاء - كقاعدة عامة – بالسماح لموظفيهم بالعمل كأعـضاء في فرق التحكيم ، ويمارس أعضاء فرق التحكيم أعمالهم بـصفتهم الشخـصية وليس كممثلين لحكوماتهم أو ممثلين لأية منظمة من المنظمات ولهـذا يمتنـع الأعضاء عن إصدار التعليمات إليهم أو محاولة التأثير عليهم كـأفراد فيمـا يتصل بالأمور المطروحة على أي فريق من فرق التحكيم .
( هـ ) حين يكون النزاع بين دولة عضو من البلدان النامية ودولة عـضـو مـن البلدان المتقدمة يجب أن يكون واحدا من أعضاء الفريقين على الأقل من دولة عضو من البلدان النامية إذا طلب عضو البلدان النامية ذلك .
( و ) تغطى تكاليف أعضاء فرق التحكيم بما فيها نفقات السفر والإقامة من ميزانية منظمة التجارة العالمية وفـق معايـير يعتمدها المجلس العام بنـاء علـى توصيات من لجنة الميزانية والمالية والإدارة.