الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية / اختيار المحكمين واجراءات التحكيم

  • الاسم

    د/محمود محمد الكيلاني
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    383
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

وبذلك فإن إرادتي طرفي النزاع تتجلى في اختيار هيئة التحكيم ، ويرد ذلك في شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم ، وجرى العرف في هذا الأمر وفق ما أراده المشرع أن يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان محكماً آخر كفيصل وقد يختار الطرفان محكماً منفرداً .

وفي أكثر الحالات تتم تسمية المحكمين باختيارهم من قبل الأطراف من ضمن قائمة من الأسماء المشهود لهم بالخبرة والنزاهة وتكون هذه القائمة معدة سلفاً ويتم اللجوء لاختيار أسماء من تلك القائمة التي أعدتها مؤسسة تحكيمية ، أما في حالات التحكيم الخاص AD HOC فإن أطراف النزاع يتفقون على تسمية المحكم أو المحكمين وتحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع وموضوع النزاع وغير ذلك كمكان التحكيم ومدته . 

المطلب الأول : تشكيل هيئة التحكيم :- 

كرس قانون التحكيم الأردني مبدأ حرية أطراف النزاع في اختيار المحكمين ونص في المادة 14 بأن هيئة التحكيم تتشكل باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفق طرفا النزاع على عدد المحكمين كان العدد ثلاث ومع ذلك تم وضع بعض الضوابط على مبدأ حرية أطراف النزاع في اختيار هيئة التحكيم بحيث أبقى للطرفين الحرية في أن تكون هيئة التحكيم من جنس محدد أو جنسية معينة ما لم يشترط القانون غير ذلك ولهما بالإضافة إلى اختيار هيئة التحكيم بيان أسس هذا الاختيار والتاريخ لهذا الاختيار حتى إذا لم يتفقا على ذلك يتولى المشرع بيان تلك الإجراءات ويتم تعيين المحكم من قبل القاضي المختص إذا كان منفرداً ولأحد أطراف النزاع الطلب إلى القاضي المختص لتولى تسمية أحد الأشخاص محكماً في النزاع .

أما إذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة فيسمي كل طرف محكماً ويتولى المحكمان تسمية الثالث وأنه عند عدم قيام أحد الأطراف بتسمية المحكم خلال 15 يوماً أو إذا لم يتفق المحكمان على تسمية الثالث خلال خمسة عشر يوماً بعد انتهاء المهله المخصصة لأحد الأطراف لتسمية المحكم يتولى القاضي المختص تعيين هذا المحكم بناء على طلب يقدم من أحد طرفي النزاع ويتولى رئاسة هيئة التحكيم المحكم الذي يختاره المحكمان المعينان أو الذي يسميه القاضي المختص . 

وأعطى المشرع القاضي المختص صلاحية اتخاذ الإجراء المناسب في حالات ورد النص عليها في المادة 16 من قانون التحكيم وفق تعديله في حالة مخالفة أحد طرفي النزاع إجراءات اختيار المحكمين التي اتفق عليها أو عدم اتفاق طرفي النزاع على كيفية القيام بتلك الإجراءات أو اختلفا بأمر كان يجب الاتفاق عليه وكذكلك عندما يختلف شخص من غير أطراف النزاع عن تنفيذ ما عهد به إليه ويكون قرار القاضي المختص بخصوص اختيار المحكم قطعياً لا يقبل الطعن بأي من طرق الطعن وأجاز المشرع رد المحكم بحال قيام ظروف تثير شكوك حول حيدته واستقلاله وورد النص في المادة 17 من قانون التحكيم بأنه لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت الشكوك .

صلاحية هيئة التحكيم للتصدي للدفوع المثارة أثناء إجراءات التحكيم :- 

أجاز قانون أصول المحاكمات المدنية لطرفي النزاع أن يبدي كل منهما الدفوع التي ورد النص عليها في المواد 111،110،109 أثناء نظر الدعوى المنظورة أمام المحاكم النظامية . 

أما قانون التحكيم فقد نص المادة 21 بأن هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها وكذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع ، وأن لهيئة التحكيم صلاحية البت في الدفوع المثارة مستقلة عن الفصل في الدعوى التحكيمية ، ولها أن صلاحية البت في الدفوع المثارة مستقلة عن الفصل في الدعوى التحكيمية ، ولها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً ، وإذا رفضت الدفع فإنه لا يجوز لمن تسك به إثارته أثناء رؤية الدعوى أمام هيئة التحكيم ، وله أن يبدي دفعه مجدداً عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم . 

لذلك فإن الدفوع التي يجيز قانون التحكيم إثارتها وردت حصراً في المادة 21 بأنها : 

1- الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص . 

2- الدفوع المبنية على سقوط اتفاق التحكيم . 

3- الدفوع المبنية على وجود اتفاق التحكيم . 

4- الدفوع المبنية على بطلان اتفاق التحكيم . 

5- الدفوع المبنية على عدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع . 

 

(112)