الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / طرق تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    134

التفاصيل طباعة نسخ

إن فكرة التحكيم تقوم أساساً على اتجاه ارادة أطراف النزاع على إحالة ما ينشأ من نزاع أو المحتمل نشوؤه إلى التحكيم ، وهذه الإرادة تترجم بثقتهم على اختيار هيئة التحكيم التي ستفصل في النزاع والتي تتمتع بالخبرة والحياد والنزاهة والقدرة على حل النزاع وفقاً لقواعد القانون والعدل والانصاف ، 

وبناء عليه : فقد أعطي القانون الحرية للأفراد في اختيار هيئة التحكيم ، دون قيد أو شروط سوي ان يكون تشكيلها وترياً وإلا كان التحكيم باطلاص وفي حالة قعود طرفي التحكيم وعدم اتفاقهم على تعيين أو تشكيل هيئة التحكيم تنتقل سلطة إختيارها إلى القضاء .