الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / إتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية / تعيين المحكم

  • الاسم

    ماهر محمد صالح عبدالفتاح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم:

إن من شأن الخطأ أو التسرّع أو التباطؤ في اختيار المحكم مواجهة معوّق أساس للتحكيم الناجح، ولا سيما على صعيد المحكمين وطريقة اختيارهم والشروط الواجب توفرها في شخص ولا سيما لجهة الكفاءة العلمية والشفافية والنزاهة والخبرة ووم جهة ثالثة للقيام بهذا التعيين appointing authority) ، تحديد جنسية المحكمين والأفضل أن يكونوا من جنسيا مختلفة عن جنسية الاطراف المتنازعة إلا إذا اتفقوا بوضوح ا العكس، والأفضل أن تكون جهة التعيين هي نفسها التي ترعى لم أن تكون تابعة لإدارة تحكيم مؤسسي أو رئيس هيئة قضائية عليا التحكيم، والسلطة المخولة بذلك - ولضمان صحة العمل - بعد يستدعي شخصية قضائية مرموقة تحمل جنسية دولة ثالثة.

أما الحيدة فهي مسألة ترتبط بشعور المحكم وميله العاطفي والذهني، بحيث لا يكون محايدا في ظل الظروف المصاحبة للدعوى المعروضة عليه، ويرجح مع وجودها عدم استطاعته الحكم في النزاع بغیر میل الصالح أحد الخصوم أو ضده.

وفي جميع الأحوال يجب التسليم بأن توافر الحيدة من عدم توافرها هي من المسائل التي تختلف من حالة إلى أخرى، حتى ولو توافرت نفس الظروف والملابسات المحيطة بالمحكم، وعلى الرغم من صعوبة إقامة الدليل على عدم توافر حياد المحكم باعتبارها مسألة نفسية، إلا أن ذلی يعني استحالته؛ لأنه من الممكن من خلال تتبع مسلك المحكم أثناء نظر الخصومة التحكيمية إقامة الدليل على انحيازه لصالح أحد الأطراف ويلاحظ في هذا الشأن أن شرطي حيدة المحكم واستقلاله هما من الشروط الجوهرية التي يتعين توافرها طوال إجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم المنهي للخصومة وانتهاء ميعاد الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم الأطراف النزاع، وهو الموعد الذي حددته المادة رقم 1/49 من قانون التحكيم المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

"1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال

الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الأخر بهذا الطلب

قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

٢- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب

التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهذه الهيئة من هذا الميعاد ثلاثين يوما

أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. ٣- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره، وتسري عليه أحكامه".

فقد حدد المشرع أجلا معينا من تاريخ صدور الحكم، بحيث يجوز خلاله لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض، ويتعين توافر هذا الشرط في كل محكم، وهذا ما دفع المشرع المصري بالنص على ضرورة وجوب الإفصاح عن أية ظروف لدى المحكم قد تثير شكوكا لها ما يبررها حول استقلاله وحيدته.

والاستقلال معناه ألا توجد للمحكم صلة أو مصلحة بموضوع النزاع أو ارتباط بأحد الأطراف أو ممثليهم، فالمحكم لا يجوز أن يكون طرفا في النزاع او له مصلحه فيه من اي وجه.

وإلى جانب هذه الشروط هناك شرطا الخبرة والكفاءة، إلا أنهما لا يعدان شرطة لاختياره، إلا في الحدود التي يقرها الخصوم، وهذه الشروط رغم طابعها الاتفاقي إلا أنها تعد شروط جوهرية لاختيار المحكي فالمتعاملون ينشدون التحكيم سعيا وراء قاض متخصص ذي خبرة ومران؛ فالخبرة والكفاءة تدعم استقلاله، فبدون ذلك يكون أكثر عرضة للتأثر بأراء الآخرين، والتأثر بعواطفه ومصالحه الشخصية.

كذلك اشترطت بعض الأنظمة القانونية أن يكون المحكم ذكرا، لكن مشرعنا المصري نص بما مفاده أن ليس هناك ما يحول دون تولي المرأة المهمة التحكيم، حيث نصت المادة رقم ۲/16 من قانون التحكيم: "۲- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك." ونعتقد أن الأمر يتعلق بثقة الأطراف في شخص المحكم وخبرته وصلاحيته لتولي المهمة رجلا كان أم امرأة.