أجازت الشريعة الإسلامية تعدد المحكمين لقوله تعالى ( إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حكما من أهله وحَكَماً مِّنْ أهْلِهَا ) ، أي أجاز القرآن الكريم في هذه الآية تعيين أكثر من حكم ففي حالة الشقاق يصار إلى انتخاب حكم من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة كما ورد في القرآن الكريم إلى جواز تعيين أكثر من حكم واضافة الى الآية الكريمة آنفة الذكر فقد ورد في الآية (يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مَّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ))، أي من خالف وقتل صيدا وهو محرم عليه الجزاء بأن يقدم من النعم مثل ما قتل، والمماثلة هنا يقررها ويعينها حكمان أو حكام ذوو عدل أما فقهاء المسلمين ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية فلم يشترطوا أن يكون المحكم واحدا بل جوزوا أن يكون أكثر من واحد ، وهذا هو رأي الحنابلة الذين جوزوا تحكيم الاثنين إذا نزل على حكمهما العدوا ، ويرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عند تعدد المحكم لا ينفذ حكمهم الا اذا صدر باتفاقهم واذا اختلفوا فان حكم كل واحد منهم معدوم وعلوا ذلك بان التحكيم يحتاج إلى رأي وقد رضي الخصمان برأيهما عليه يجب أن يكون رأيهما متحدا والا أصبح غير محل رضا وكذلك فقد قاسوا اختلاف رأي المحكمين كاختلاف رأي الوكيلين فأنه لا ينقذ اذا لم يتفقا .
الرأي الراجح
الرأي الأرجح والذي ينسجم مع الغاية من اللجوء إلى التحكيم وهو تسهيل إجراءات التقاضي وحسم النزاع بأقل فترة زمنية ممكنة فضلا عن المميزات الأخرى مثل قلة المصاريف والثقة بالمحكمين أقول إن الرأي الأرجح هو الأخذ بقرار الأكثرية عندما يكون العدد وتريا أو الأخذ بالرأي الراجح أي المحكم المرجح عندما يكون عدد المحكمين زوجيا سواء رضي الخصوم أم لم يرضوا ولهذا الرأي عدة تطبيقات في الفقه الاسلامي منها تسمية عبدالله بن عمر حكما مرجحا في انتخاب الخليفة بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب (رض) وأخذ الرسول (ص) برأي الأكثرية في غزوة أحد بالنسبة للبقاء في المدينة وقتال الأعداء أم الخروج منها وملاقاتهم خارج المدينة .