تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها
يشترط تشريعا ان يقع تحديد الهيئة التحكيمية أو طريقة تحديدها ويطرح التساؤل عن صحة الشرط التحكيمي في حالة تخلف هذا الشرط التشريعي. وقد يتدخل رئيس المحكمة بصفته الرئاسية لتدليك جميع الصعوبات التي تعترض تشكيلة الهيئة التحكيمية ونظم المشرع أحكاما خاصة بتجريح وعزل المحكم بقواعد خاصة. وتبقى خصوصية الشرط التحكيمي استقلاليته عن العقد الذي ضمن فيه.
وعادة ما يضمن شرط التحكيم كيفية تعيين الهيئة التحكيمية، حيث ينص على حق كل طرف في العقد بتعيين محكم من جانبه، ويقوم المحكمان المعينان باختيار محكم ثالث. وفي حالة تعذر ذلك يلجأ إلى رئيس المحكمة للقيام بوظيفة التعيين.
المطلب الثاني وجزاء عدم تعيين الهئية التحكيمية
لا يكفي الإشارة إلى الشرط التحكيمي وكتابته في العقد الأصلي أو في وثيقة مستقلة، بل يتوجب تعيين الهيئة التحكيمية من طرف أطراف العقد سلفا، أو الاكتفاء بتحديد الطريقة أو الكيفية الواجبة الإتباع لتعيين الهيئة التحكيمية.
وهل يعتبر الشرط التحكيمي باطلا لعدم تحديد الهيئة التحكيمية في العقد الأصلي أم أن عدم تحديدها في العقد مما يفتح المجال الأعمال قواعد التعيين المقررة في القسم المتعلق بالتحكيم.
- الاتجاه الأول: بطلان الشرط التحكيمي لعدم التنصيص على المحكم أو كيفية تعيينه –
- أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا ليس فيه
- أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم.
الاتجاه الثاني : بطلان الشرط التحكيمي لعدم كتابته بخط اليد إن تضمن الهيئة التحكيمية.
يذهب هذا الاتجاه إلى بطلان الحكم التحكيمي الذي لم يقع تسطريه بخط اليد والذي يحتوي الهيئة التحكيمية المعينة للبت في نزاع تجاري. والظاهر أن هذا المقتضى لا يخص إلا المقتضيات المنسوخة.
المطلب الثالث : تدخل رئيس المحكمة المختصة لتعيين المحكم.
سمح المشرع لرئيس المحكمة المختصة التدخل في أحوال معينية لتعيين الهيئة التحكمية وتدليك أي الصعوبة من الصعوبات التي تعترض تشكيلتها.
ويختص رئيس المحكمة التجارية بتعيين المحكم إذا كان النزاع تجاريا لأن اختصاص رئيس المحكمة التجارية رهين باختصاص محكمته موضوعا .
و يختص رئيس المحكمة التجارية بالفصل في الصعوبات التي تعترض تشكيل الهيئة التحكيمية بما فيها تعيين المحكم إن كان النزاع متعلق بعمل تجاري.
و يقوم رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم في الأحوال التالية :
أولا : إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين طبقا للفصل 4-327 من قانون المسطرة المدنية.
ويحصل أن يقع تعيين المحكم من طرف رئيس المحكمة ويتعذر عليه القيام بالمهام المنوطة به ويحق للرئيس أن يعدل عن قرار التعيين الأول، ويعين محكما جديدا.
وإذا كان الأمر بتعيين المحكم لا يقبل أي طعن فمن باب أولى أن لا يقبل الصعوبة الوقتية في تنفيذ الأمر القاضي بتعيين المحكم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خاصة وانه لا يقبل الاستئناف لنقل الاختصاص اليه للبت في الصعوبة.