الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / التخلف عن إجراء أو عمل لازم لاختيار المحكمين

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    223

التفاصيل طباعة نسخ

                                التخلف عن إجراء أو عمل لازم لاختيار المحكمين
وفقا للمادة  من قانون التحكيم ((وإذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون بناء على طلب احد الطرفين القيام بالإجراء أو العمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل)).
وواضح ان هذا النص لا يتعلق بما تنص عليه المادة ١/١٧- أوب مما سبق بيانه والتي تنظم أحوال عدم اختيار الطرفين للمحكم الواحد أو عدم اختيار ايهما للمحكم الذي عليه اختياره أو عدم اختيارهما أو عدم اختيار المحكمين للمحكم المرجح وإنما يتعلق نص المادة ٢/١٧ بمخالفة إجراء يجب إتباعه في عملية الاختيار، وذلك سواء كان الاختيار قد تم دون إتباع الإجراء الواجب إتباعه في الاختيار، أو كان الاختيار لم يتم لعدم إتباع الإجراء الواجب إتباعه.
فقد يحدث أن يتفق الطرفان على إجراءات معينة لاختيار المحكمين كما لو اتفقا في مشارطة التحكيم على أن يقوم طالب التحكيم بترشيح عدد معين من الأشخاص يختار المحكم ضده واحدا منهم، فيخالف احد الطرفين هذا الإجراء ويرشح عددا أقل. كما قد يحدث أن يتفق الطرفان على أمر معين يلزم أن يتفق عليه المحكمان المعينان كان يقوم المحكمان المختاران منهما بالاتفاق على شروط معينة فى رئيس الهيئة قبل تحديد شخصه، فلا يتفق المحكمان على هذه الشروط. كذلك قد يحدث أن يتفق الطرفان على أن يقوم الغير بإجراءات معينة لاختيار المحكم المرجح، فيختار الغير المحكم دون إتباع هذه الإجراءات.
ففى جميع هذه الفروض وامثالها، يكون لذي المصلحة من الطرفين أن يطلب- وفقا للاجراءات العادية لرفع الدعاوى- من المحكمة المختصة وفقا للمادة ٩ تحكيم "القيام بالإجراء او العمل المطلوب".
ويلاحظ أن تولى المحكمة القيام بالإجراء أو العمل المطلوب يحدث بحكم تحدد المحكمة مضمونه حسب الأحوال، لتحقيق الهدف الذي قصده الطرفان من اتفاقهما على هذا الإجراء أو العمل دون التقيد بطلبات المدعى.
وإذ نصت المادة ٣/١٧ على عدم قابلية قرار المحكمة باختيار المحكم الطعن فيه باى طريق فان هذا المنع يمتد إلى العمل أو الإجراء الذي تقوم به المحكمة في سبيل هذا التعيين.
ورغم نص المادة ٢/١٧ على أحوال معينة يجوز فيها الالتجاء إلى
محكمة المادة ٩ وفقا للمادة ۱۷ للقيام بإجراء أو عمل ما لازم لتكوين هيئة
التحكيم، فانه يمكن الالتجاء إليه أيضا لمواجهة مشكلات أخرى قد تثور
بصدد تكوينها.
على أنه يلاحظ ان الاختصاص الممنوح وفقا للمادة ۱۷ تحكيم للمحكمة يتعلق فقط بالمساعدة في تكوين هيئة التحكيم.

120