الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / العنصر الشخصي لمحل التحكيم / تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب العربي الحديث
  • عدد الصفحات

    475
  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

 فتنص المادة (1443) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه :

" يتطلب لصحة شرط التحكيم أن يكون ثابتا بالكتابة وأن يدرج في الاتفاق ، أو في وثيقة يشير إليها هذا الاتفاق ، كما يشترط لصحة الشرط أيضا أن يتضمن تعيين المحكم أو المحكمين بذواتهم ، أو بيانا بتفصيلات تعيينهم ".

   ومفاد النصين القانونيين المتقدمين ، ضرورة تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - أو على الأقل بيانا بكيفية تعيينهم .

    تتطلب لصحة شرط التحكيم أن يكون ثابتا بالكتابة ، وأن يدرج في الاتفاق الرئيسي ، أو في وثيقة يشير إليها هذا الاتفاق، كما يشترط لصحة شرط التحكيم .

     كما تتطلب المادة ( 1448) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية الصحة مشارطة التحكيم تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة .

 

المقصود بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة :

    فإذا لم يعين الأطراف المحتكمون أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بأسمائهم ، ولا بصفاتهم المميزة لشخصياتهم ، أو لم يعهدوا بهذه المهمة إلى شخص محدد - طبيعيا كان ، أم معنويا - أو كان البيان الوارد بشأن أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم غامضا .

   وينطبق نفس الحكم المتقدم في حالة وجود شك في شخصية من يختار عضوا في هيئة تحكيم ، للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، إذا ما قام الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " بالحضور أمامه بعد ذلك ، دون تحفظ .

   فأطراف الاتفاق على التحكيم يمكنهم عند توقيع شرط التحكيم ، أو بعدها الاتفاق شفهيا على أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وتقديم طلبا إليهم لمباشرة مهمة التحكيم ، بحيث يتممون بذلك النقص الذي يشوب الاتفاق على التحكيم .

 

ومع ذلك، فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في حكمين قضائيين متعاقبين ، وهما :

الحكم القضائي الأول : 

    صدر في ( 19) فبراير 1930

 

والحكم القضائي الثاني :

صدر في سنة 1931 قاعدة هامة ، وهو أنه متى كان العقد مرتبطا بالتجارة الدولية ، وتضمن شرطا للتحكيم - للفصل فيما يمكن أن ينشأ عن تفسيره ، أو تنفيذه من منازعات - فإن هذا الشرط لا يكون باطلا ، رغم عدم توافر الشروط التي تتطلبها المادة (1006) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة .

   وأساس ذلك ، أن القاعدة التي أوردتها هذه المادة تكون من القواعد القانونية الوضعية الآمرة في فرنسا ، والتي لا يجوز الاتفاق على مايخالفها .

    وفيما يتعلق ببطلان شرط التحكيم بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام في القانون الوضعي الفرنسي ، لعدم تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم - طبقا للمادة (1006) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة - فإن نفس الجزاء - وهو البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام في القانون الوضعي الفرنسي .

   ولقد كان فقه القانون الوضعي الفرنسي قد ذهب في تفسيره لنص المادة (1006) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة إلى أنه ليس من الضروري أن يعين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بأسمائهم .

    كما في حالة تعيين الأشخاص المعنويين - بالتأكد من بقاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بقاء دائما ، ويتضح ذلك في الفرض الذي يعين فيه نقيب المحامين ، أو رئيس نقابة صناعية عضوا في هيئة التحكيم  المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم .

 

    بمعنى ، أنه لايلزم اختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بأسمائهم ، بل يكفي تحديدهم بصفاتهم ، إذا كان ذلك قاطعا في الدلالة على تحديد شخصياتهم  .

      فلايشترط أن يعين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بأسمائهم ، بل يكفي تحديدهم بما يميزهم عن غيرهم ، كأن يقال مثلا وإذا كان تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكم مشيرا إلى صفة قابلة للتغيير ، واتضح أن نية الأطراف المحكمين " أطراف الاتفاق على التحكيم ".

   " أطراف الاتفاق على التحكيم " قد قصدوا - لحظة إبرام الاتفاق على التحكيم – الشخص نفسه ، فإنه هو الذي يصح تعيينه عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، حتى ولو فقد وظيفته ، ولايجوز عندئذ أن يكون عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم من يخلفه في هذه الوظيفة .

    فتتحقق الغاية من تطلب تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم في الاتفاق على التحكيم في حالة اتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم" على تخويل شخص ثالث سلطة تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، أو الاتفاق على تعيين محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس هيئة تحكيم ، للفصل في النزاع .

   كما يجوز تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع  الاتفاق على التحكيم بواسطة وكيل عن الأطراف المحتكمين " أطراف الاتفاق  على التحكيم " ، بشرط أن يكون مفوضا في ذلك تفويضا خاصا .

 

   وقد تدخل المشرع الوضعي الفرنسي وبنص المادة ( 2/1443) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية ، ليتخذ موقفا مخالفة لموقفه في مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة - والذي لم يكن يورد بين نصوصه المنظمة للتحكيم أحكاما خاصة بشرط التحكيم.

 

 

   وقد لاقي نص المادة ( 2/1443 ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية إستحسان فقه القانون الوضعي الفرنسي  ، لأنه وضع شرط التحكيم في نفس مستوى مشارطته ، فأصبح بذلك اتفاقا مستقلا ، وكاملا على الإلتجاء إلى نظام التحكيم ، لايكفي أن يحمل مبدأ الإلتجاء إلى نظام التحكيم .

    وإذا لم يحدد الأطراف المحتكمون " أطراف الاتفاق على التحكيم " في شرط التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم ، وطريقة تعيينهم ، فإن ذلك يؤدي إلى بطلانه. وتطبيقا لذلك ، فقد قضى بأنه : " يقع باطلا - وفقا لنص المادة ( 2/1443 ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية .