الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / أن يكون المحكم معينا

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    86

التفاصيل طباعة نسخ

أن يكون المحكم معينا

   يشترط أن يكون الحكم معيناً، بمعنى أن يسمي المحكم عند الإتفاق على التحكيم، وعلى ذلك لو قال الطرفان: إننا حكمنا الشخص الذي يصادفنا أولاً في الطريق، أو أول من يدخل المسجد، فلا يصح التحكيم لما فيه من الجهالة.