يتم تعيين المحكم بشخصه أو بصفته . وتحديد طريقة تعيينه هو عنصر جوهري في عقد التحكيم ولا يجوز تعيينه بواسطة المحكمة المختصة أو بغير إقرار جهتى النزاع ، كما أن الإدلاء بالطلبات أمام المحكم يعتبر رضاء بتحكيمه وبما أن الثقة في حسن تقدير المحكم في التحكيم توازي في القضاء الضمانات التي أحاط بها المشرع رجال القضاء ، فإذا لم يتوافر في المحكم ضمان اختياره بواسطة المحتكمين ، سقط التحكيم .
وإذا اتفق فى عقد التحكيم على ثلاثة محكمين وتم اختيار أحدهم فقط وحضر الخصوم أمام جلسة التحكيم ، فإن هذا يعتبر بمثابة تعديل لعقد التحكيم والاكتفاء بمحكم واحد وذلك إذا كانوا جميعا قد أدلوا بدفاعهم أمامه . وإنما إذا اتفق على ثلاثة محكمين وتم اختيار اثنين منهم فقط وحضر الخصوم أمامهم في جلسة التحكيم فإن هذا يوجب البطلان ، إلا لأن المنصوص عليه في القانون أن يكون عدد المحكمين وترا ، ولابد لتنفيذ عقد التحكيم من اختيار المحكم الثالث "المجمع عليه" وحينئذ تصبح الإجراءات صحيحة . وإذا اختار أحد طرفي الخصوم شخصا وحضر الطرف الآخر أمامه وأدلى بطلباته ودفاعه أمامه ، فإن هذا يعتبر رضا صريحا عن تحكيمه بما يغنى عن كتابة تؤكده ، مالم يتحفظ هذا الطرف قبل الإدلاء بدفاعه.